حبس طالب بتهمة قتل زميله في مصر الجديدة    ارتفاع الذهب بنسبة 1.6% مع تزايد الطلب على الملاذات الآمنة    أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 4 مارس في سوق العبور للجملة    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4 مارس 2026    محافظ أسيوط يلتقى وفد شركة أسيوط لتكرير البترول لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك    وزير العمل يلتقي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر    الإيرانيون يلقون نظرة الوداع على خامنئي لثلاثة أيام    ميرتس يهدي ترامب نسخة من معاهدة تجارية تعود لعام 1785 بين الولايات المتحدة وبروسيا    الأهلي يختتم تدريباتة اليوم استعداداته لمواجهة المقاولون العرب بالدوري    تجديد حبس خادمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من شقة بالتجمع    الحرب الإسرائيلية الإيرانية.. إسرائيل تعلن استهداف 88 عضوا بمجلس خبراء القيادة خلال اجتماع لاختيار خليفة خامنئى وإيران تنفى.. إنذار عاجل إلى الإيرانيين.. وطهران: هاجمنا أهدافًا أمريكية بعدة دول ونحذر أوروبا    عاجل- استهداف قاعدة أمريكية وفندق بمسيرات في أربيل فجر اليوم    فابريغاس: كومو كان يستحق الفوز على إنتر    وزير دفاع إسرائيل: استهداف القادة الإيرانيين جزء من أهداف عملية زئير الأسد    عمرو سعد: "أنا الأعلى قيمة تسويقية في العالم العربي ومش شايف صراع ولا منافسة"    موعد أذان المغرب فى اليوم الرابع عشر من شهر رمضان بالمنوفية    انخفاض وفيات الأمهات في الولايات المتحدة عام 2024 واستمرار الاتجاه الإيجابي في 2025    «النواب الأمريكي»: الهجوم على إيران ليس إعلان حرب    حد أقصى حلقة 14، أحداث صادمة وتحذير خاص من صناع العمل    الحرس الثوري الإيراني يعلن السيطرة الكاملة على مضيق هرمز    خلال مشاركته في بورصة برلين .. وزير السياحة يؤكد استقرار الحركة السياحية الوافدة إلى مصر    جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة طالب في مدينة نصر    رمضان.. زاد المسيرة    انقلاب سيارة «خلاط أسمنت» أعلى الطريق فى مدينة نصر.. صور    النائب العام يشارك موظفي السكرتارية وطاقم حراسته مأدبة إفطار رمضان    وزير العدل يستقبل رئيس وأعضاء نادي قضاة جنوب سيناء    «مفتاح العودة».. «صحاب الأرض» يغلق حكايته بوثائقي عن رحلة نجاة أطفال غزة للعلاج في مصر    سعيد عبد الحافظ.. من العمل الميداني إلى عضوية «القومي لحقوق الإنسان»    تسمم أسرة بالغاز داخل منزلهم بعزبة المصاص في المنيا    كشف ملابسات تعدي قائد سيارة عليها شعار مجلس النواب على آخر وإحداث تلفيات بسيارته    لسحور فاخر، طريقة عمل البيض بالبسطرمة والمشروم    السعودية: سنتّخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمننا وحماية أراضينا    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يهنئ الإمام الأكبر بعد فوز طلاب الأزهر بجائزة دبي للقرآن    رئيس الوزراء: تأمين إمدادات الطاقة لفترة طويلة ولا تخفيف للأحمال    رئيس الوزراء: نتحرك بخطط استباقية ولدينا سيناريوهات جاهزة للتعامل مع مختلف الأزمات    بين الانقسام والهروب.. الدولة تقترب من «رأس الأفعى»    رئيس قطاع المعاهد الأزهريّة يهنئ الإمام الأكبر بفوز أبناء الأزهر بالمراكز الأولى لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم    الصحة: لا مبرر لإعادة الكشف على ذوي الإعاقة المستدامة مع التحول الرقمي    "الإهمال الطبي " سياسة ممنهجة لقتل الأحرار .. استشهاد المعتقل إبراهيم هاشم بعد اعتقالٍ امتد 11 عامًا    وهج الفوانيس يضفي طابعًا تراثيًا على فعاليات "رمضانية المخواة"    اليوم عمرو الليثي يتناول فضل الأم والأب في برنامج "أجمل ناس"    «اسأل روحك» الحلقة 13 تتصدر جوجل.. إنقاذ مفاجئ وتورط صادم لغزالة    مصادر تكشف تفاصيل تدشين تكتل برلمانى معارض بمجلس النواب    ريمونتادا ناقصة| برشلونة يودع كأس ملك إسبانيا رغم الفوز على أتلتيكو مدريد    الزمالك يفوز على البنك الأهلي في دوري المحترفين لكرة اليد    إيفرتون يزيد أوجاع بيرنلي ويواصل تقدمه في جدول الدوري الإنجليزي    نجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الرابعة عشرة في المساجد الكبرى    عطل فني يضرب موقع فيسبوك    تعرف على نتائج أمس بدورة المتحدة الرمضانية    ارتفاع كبير في سقف الرواتب ببرشلونة.. وريال مدريد يحافظ على الصدارة    قافلة طبية مجانية بقرية طوسون بالإسماعيلية تكشف على 816 مواطنًا خلال يومين    تدريبات خاصة لبدلاء الزمالك والمستبعدين من مواجهة بيراميدز    أيتن عامر تكشف حقيقة ياسر جلال وتطلب الطلاق في الحلقة 14 من "كلهم بيحبوا مودي"    نقابة الصحفيين تنظم حفل أفطار الأسرة الصحفية.. وفرقة"الرضوان السورية تحيي الحفل.. صور    النائب العام يجتمع بموظفى وأفراد الحراسة الخاصة به فى مأدبة إفطار    خلل مفاجئ في فيس بوك يعطل التصفح ويضرب المنصة الزرقاء    رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد ختام فعاليات الدورة الرمضانية 2025/2026    الصحة اللبنانية: 50 شهيدا و335 مصابا حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احترس.. عقوبة احتكار السلع ورفع اسعارها الحبس وغرامة قد تصل ل500مليون جنيه
نشر في صدى البلد يوم 14 - 03 - 2022

تحدثت الدكتورة مني طه عامر المحامية بالنقض عن خطورة الممارسات الاحتكارية وتخزين السلع والتلاعب في اسعارها وبيعها بأسعار مرتفعة، مستغلين الاحداث العالمية والتي تسببت في ارتفاع الاسعار.
وأكدت الدكتورة مني طه عامر ان الاحتكار وإستغلال حاجة الناس وخاصة من السلع الغذائية هي ابشع الجرائم الأخلاقية التي ترتكب في حق الانسانية وكثيراً ما يحدث خلط بين مفهوم الاحتكار والسيطرة والممارسات الاحتكارية؟ فما الفرق بينهم؟.
وأوضحت ان الاحتكار يعني وجود مُنْتِج وحيد للسلعة أو الخدمة، مع عدم وجود بدائل لهذه السلعة ومن ثم يستطيع المُنتِج التحكم في السوق ومنع دخول منافسين جدد.
أما السيطرة كما عرفها قانون حماية المنافسة، فتعني الوضع الذي يحدث، عادةً، متى توافرت لدى الشخص ثلاثة عوامل مجتمعة وهي زيادة حصة الشخص عن (25%) من السوق وأن يكون الشخص لديه القدرة على إحداث تأثير فعَّال في أسعار السلع أو الخدمات.
اما عن الممارسات الاحتكارية، فهي تكون عندما يستغل الشخص المُسيطِر وضعه داخل السوق في رفع الأسعار وتحقيق أرباح احتكارية، أو يقوم بإخراج منافسيه من السوق أو وضع عوائق لمنع دخول أي منافس جديد أو محتمل، الأمر الذي يضر بالمنافسة داخل السوق، ومن ثم يضر بالمستهلك.
واضافت انه فيما يتعلق بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فقد صدر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالقانون رقم 3 لسنة 2005 في 15 فبراير، وفي أغسطس 2005 تم تعديل لائحته التنفيذية بالقرار رقم 1316 لسنة 2005، وفي عام 2008 تم تعديل بعض أحكام القانون بموجب القانون رقم 190 و 193 لسنة 2008، ثم عدلت اللائحة التنفيذية في عام 2010 بموجب القرار رقم 2957 لسنة 2010. وأخيراً في 12 يوليو 2014 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القانون بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 56 لسنة 2014 والجهاز الأن في انتظار تعديل لائحته التنفيذية.
واوضحت ان القانون يهدف إلى خلق بيئة تنافسية حرة وشريفة يلتزم فيها كافة الأشخاص العاملة في السوق بأحكام القانون مما يعود بالنفع على المستهلك ويحقق الكفاءة الاقتصادية وينطبق القانون على كافة الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والكيانات العاملة في السوق بصفة عامة، وكذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر، والتي تشكل جرائم طبقاً لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
عقوبات الاحتكار
وقالت الدكتورة مني طه عامر انه فيما يتعلق بالعقوبات الخاصة بالممارسات الاحتكارية تتمثل في مخالفة المادة (6)، تحدد قيمة الغرامة بحيث لا تقل عن اثنين في المائة من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز اثنى عشر في المائة، وذلك خلال فترة قيام الشركة بالممارسات الاحتكارية المخالفة للقانون، وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تقدر الغرامة بحيث لا تقل عن خمسمائة الف جنيه ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه.
وأيضًا مخالفة المادتين (7،8)، تحدد قيمة الغرامة بحيث لا تقل عن واحد في المائة من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز عشرة في المائة وذلك خلال فترة المخالفة، وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تقدر الغرامة بحيث لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة مليون جنيه.
ويتم هذا التمييز في فرض الغرامة حسب طبيعة المخالفة في تعديلات القانون الأخيرة لتأكيد خطورة المخالفة المنصوص عليها بالمادة (6) من قانون حماية المنافسة، حيث إن الاتفاقات بين المتنافسين في ذات السوق هي من أشد الجرائم وأكثرها صعوبة في الإثبات مع تقدم وسائل الاتصال.
كما نص القانون علي مضاعفة الغرامة الخاصة بالممارسات الاحتكارية بحديها في حالتين إذا عادت الشركة إلى ارتكاب ذات المخالفة وفي حالة عدم التزام المخالف بتنفيذ قرارات الجهاز بتصحيح الأوضاع في حالة ثبوت مخالفة طبقا لنص المادة (20) من القانون.

عقوبات أخرى
تقديم بيانات غير صحيحة (غرامة من 50 ألف جنيه إلى مليون جنيه).
عدم تقديم البيانات والمعلومات والمستندات التي يطلبها الجهاز (غرامة من 20 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه).
إفشاء المعلومات والبيانات المتعلقة بالحالات محل الفحص من قبل العاملين بالجهاز (غرامة من 50 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه).
عدم التعاون مع العاملين بالجهاز عند مباشرة أعمال الضبطية القضائية (غرامة من 20 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه).
الإخلال بواجب الإخطار المتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ خلال 30 يوم من تاريخ نفاذها (غرامة من 20 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه)
من جانبه عدد المحامي احمد عبد الحي عقوبات اخري في حالة البيع بسعر اعلي وارتكاب جريمة الاعلانات المضللة.. ومنها
السجن مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه عند ارتكاب جرائم، حجب المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول في الأسواق، وتعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، وفي حالة تكرار الجريمة تكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 أعوام، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، مع المصادرة ونشر الحكم بجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وغرامة من 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه عقوبة الإعلانات المضللة.
وكذلك العقوبة بالسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز مليون جنيه، إذا نتج عن استعمال السلع إصابة شخص بعاهة مستديمة، وفي حالة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات فلا يجوز النزول بالعقوبة السالبة للحرية عن عام، وإذا نتجت وفاة لشخص أو أكثر تكون العقوبة بالسجن المؤبد، وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.