حدد قانون رعاية المريض النفسي، ضوابط وشروط مزاولة مهنة العلاج النفسي، بحيث أنه لا يجوز لغير الأطباء مزاولة مهنة العلاج النفسي دون ترخيص بذلك . ويقدم طلب الترخيص إلي اللجنة المختصة عن طريق أمانة فنية تشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة تتولي تلقي طلبات الترخيص أو تجديده ، وتحتفظ اللجنة بصورة من سجلات قيد التراخيص الصادرة وتجديدها مقابل رسم لا يزيد علي ألفي جنيه وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . "صحة النواب" تناقش طلب إحاطة حول القصور في تطبيق قانون رعاية المريض النفسي حالات إلزام المريض النفسي بتلقي العلاج بالمنشآت الصحية.. القانون يوضح ويسري الترخيص لمدة سبع سنوات ولا يجدد إلا بعد اجتياز اختبار لهذا الغرض أو الحصول علي تدريب تخصصي في جهات معتمدة لتطوير قدراته ومهارته الإكلينيكية ، وذلك وفقًا لما تحدده اللجنة، ويسدد رسم لا يزيد علي ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتسدد الرسوم نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي .
جزاءات تأديبية لمخالفي أخلاقيات المهنة
وإذا أخل المعالج النفسي بأحكام هذا القانون أو واجبات أو أخلاقيات المهنة، يحيله المجلس القومي للصحة النفسية إلي مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، وعضوية اثنين من أعضاء اللجنة تختارهما اللجنة ولمجلس التأديب بعد التحقيق مع المعالج النفسي وسماع أقواله أن يوقع عليه أحد الجزاءات التأديبية الآتية :
1 - الإنذار . 2 - الوقف عن مزاولة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات . 3- إلغاء الترخيص ولا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص إلا بعد مرور خمس سنوات علي الأقل.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وغرامة لا تزيد علي 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من زاول مهنة العلاج النفسي من غير الأطباء النفسيين دون ترخيص ، وفي حالة العود تُضاعف العقوبة .
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تزيد علي خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم.
فإذا ترتب علي ذلك حدوث عاهة مستديمة ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه ، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه إذا ترتب علي الفعل المشار إليه موت المريض .