الإدارية العليا تتسلم طعون نتائج المرحلة الثانية.. وتؤجّل قراراتها لآخر الجلسة    وزير الري: التحديات المائية لا يمكن التعامل معها عبر الإجراءات الأحادية    "الجبهة الوطنية" يفصل مرشحه ل"النواب" عن دائرة أرمنت في الأقصر    رئيس الطائفة الإنجيلية يختتم زيارته إلى الأردن    بنسبة 40%.. «التموين» تنتهي من صرف مقررات ديسمبر.. والمنافذ تعمل حتى 8 مساء    بقيمة 27.7 مليون دولار.. توقيع اتفاقية «أردنية- مصرية» لمشروعات الصرف الصحي    «المشاط»: 48.5 مليار جنيه استثمارات بمنظومة التأمين الصحي الشامل    ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 50.21 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025    وزير قطاع الاعمال :خط الإنتاج الجديد بطاقة 5000 طن شهريًا وتكلفته الاستثمارية نحو 17.5 مليون دولار    البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 50.2 مليار دولار    مسؤولة أممية تدعو لاتخاذ إجراءات لحماية مليوني طفل في جنوب السودان    وزير الخارجية يلتقي نظيره السوري على هامش أعمال منتدى الدوحة    وزير الدفاع الأمريكي يدافع عن ضربات قوارب المخدرات    زيلينسكي يبحث عن ضمانات لحماية الأراضي الأوكرانية ومنع الاعتراف بسيطرة روسيا    انطلاق أعمال مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين    كلمة السر فى اقتراب حمزة عبد الكريم من برشلونة على حساب البايرن وميلان    صحة غزة: 6 شهداء و17 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة    حصاد الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025.. بالأرقام    وزير الرياضة يهنئ محمد السيد بعد تتويجه بذهبية كأس العالم لسلاح الإيبيه    نائب رئيس الزمالك: المجلس يريد استكمال مدته    مصدر بالزمالك: عمر فرج فسخ تعاقده مع النادي منذ فترة    ضبط سائق ميكروباص تعدى على سيدة بالإسكندرية بعد خلاف حول التعريفة    إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتي نقل وملاكي بطريق شبرا بنها الحر    10 سيارات إطفاء لإخماد حريق داخل مخزن سلع تموينية بالبراجيل    ضبط كميات من اللحوم المصنعة منتهية الصلاحية ومختومة بأختام مزورة في بورسعيد    الشك أنهى حياتها فى الصباحية.. الإعدام شنقًا لطالب قتل زوجته بأسيوط    فيديو "الرشاوى الانتخابية" بالمنيل يكشف مفاجأة: مصوّر المقطع شقيق مرشح منافس    كيف أعادت نسمة محجوب إحياء أغاني أم كلثوم في «الست»؟    انطلاق الملتقى الأول للطفل وقوافل المسرح المتنقل بسيوة في أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع    انطلاق مسلسل حد أقصى ل روجينا وإخراج مايا زكى.. صور    مرض غامض يمنع الشيخ طه الفشن من الكلام.. اعرف الحكاية    هل ثواب الصدقة يصل للمتوفى؟.. دار الإفتاء تجيب    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    حادث في بنها.. صبة خرسانية تسفر عن 8 مصابين بمبنى تحت الإنشاء    رئيس جامعة سوهاج يتحدث عن المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الهمم    هيئة الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بإمساك بعض السجلات    محمد السيد يتوج بذهبية كأس العالم للسلاح بعد اكتساحه لاعب إسرائيل 15-5    وزير الصحة يستعرض تطوير محور التنمية البشرية ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية    المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث يعقد اجتماعه الدوري    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة والعظمى 20 درجة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025 فى محافظة المنيا    وزير الصحة يعلن اليوم الوضع الوبائى لإصابات الأمراض التنفسية    مستشفى كرموز تجح في إجراء 41 عملية لتغيير مفصل الركبة والحوض    وزارة الصحة توضح أعراض هامة تدل على إصابة الأطفال بالاكتئاب.. تفاصيل    تعليمات من قطاع المعاهد الأزهرية للطلاب والمعلمين للتعامل مع الأمراض المعدية    هل تعلم أن تناول الطعام بسرعة قد يسبب نوبات الهلع؟ طبيبة توضح    مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-12-2025 والقنوات الناقلة لها    الخشت: تجديد الخطاب الديني ضرورة لحماية المجتمعات من التطرف والإلحاد    الشرع: إقامة إسرائيل منطقة عازلة تهديد للدولة السورية    نائب ينتقد التعليم في سؤال برلماني بسبب مشكلات نظام التقييم    23 ديسمبر، انطلاق المؤتمر الدولي الأول لتجارة عين شمس "الابتكار والتكنولوجيا المالية"    انضم له كبار نجوم الفريق .. محمد صلاح يقود جبهة الإطاحة بسلوت في ليفربول    محمد عشوب: نتمنى تنفيذ توجيهات الرئيس نحو دراما تُعبّر عن المواطن المصري    شجع بلدك.. منتخب مصر يجمعنا من جديد    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    "ولنا في الخيال حب" يفاجئ شباك التذاكر... ويُحوِّل الرومانسية الهادئة إلى ظاهرة جماهيرية ب23 مليون جنيه    رحمة حسن تكشف عن خطأ طبي يهددها بعاهة دائمة ويبعدها عن الأضواء (صورة)    الأزهري يتفقد فعاليات اللجنة الثانية في اليوم الأول من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يناقش تعديلات قانون رأس المال.. اليوم

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، اليوم الأحد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992، فى ضوء تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وأكدت اللجنة البرلمانية أهمية مشروع القانون إذ يستحدث عدة قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في دول العالم المتقدمة، فضلا عن أنه يعمل تطوير أدوات تمويلية جديدة توفر مصدرًا تمويلياً غير مصرفي يسهم في تحسين المرافق والخدمات العامة التي تقدم للجمهور.
وأشارت إلي أن تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية وكذلك تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للاستفادة من النمو الاقتصادي في كافة القطاعات، ومن ثم تتخذ الدولة ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية، وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية، فضلا عن أن تقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي من إعداد وتجهيز البنية التشريعية والقانونية والتكنولوجية اللازمة باستحداث أدوات مالية جديدة وإجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية، سوف يسهم بصورة كبيرة في تنويع الأدوات المالية والاستثمارية المتاحة وتحسين أداء الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مع تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي.
وتناقش اللجنة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة تعديلات قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بعد إحالته للجان المعنية.
وينص مشروع تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 علي أنه يقع باطلاً عقد المعاوضة الذي يبرمه مجلس إدارة الشركة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية أو أحد مديريها مع شركة أخرى يشترك أحد أعضاء هذا المجلس أو أحد هؤلاء المديرين في مجلس إدارتها أو في إدارتها، أو يكون لمساهمي تلك الشركة أغلبية رأس المال فيها، وذلك إذا جاوزت نسبة الغبن فيه خمس القيمة وقت التعاقد وذلك دون الإخلال بحق الشركة أو ذوي الشأن في مطالبة المخالف بالتعويض.
ونص كذلك على أنه مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة ( 76 ) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ( 159 ) لسنة 1981 ، يجوز إبطال عقد المعاوضة الذي يثبت عدم مراعاته لمصالح الشركة أو الإضرار بها ، ويجوز لمساهمي الشركة في هذه الحالة مقاضاة القائمين على الإدارة ، بمن فيهم عضو مجلس الإدارة أو المدير الذي كان طرفاً في العقد إذا أبرم هذا العقد بشكل غير عادل بما يلحق ضررا بالمساهمين أو بالشركة ، وطلب رد المكاسب المباشرة أو غير المباشرة التي حققها المستفيدون ونص مشروع القانون، للخصم أن يطلب إلزام خصمه أو الغير بعد إدخاله خصما بتقديم أي محرر تحت يده يكون منتجا في الدعوى المقامة تطبيقا لحكم المادة ( 10 مكرراً) .
وألزم مشروع القانون الشركة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية ، بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، وذلك كله وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 100 ألف جنيه.
ومنح مشروع القانون، لشركة التوريق إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها ، مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية، ويقصد بالتدفقات النقدية المستقبلية ، التدفقات المتوقع دخولها في المستقبل في ذمة المحيل طبقاً للمجرى العادي للأمور.
ونص على إصدار سندات توريق مقابل التدفقات النقدية المستقبلية متى توافرت فيها عده شروط منها أن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة نتيجة إدارة مرفق عام أو تقديم خدمة عامة للجمهور، ألا تكون مقيدة أو مشروطة، وأن تكون خالية من أي حقوق حالية أو مستقبلية للغير.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات التنفيذية اللازمة لإصدار السندات المشار إليها بالفقرة الرابعة من هذه المادة ، كما يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إضافة تدفقات نقدية مستقبلية بشروط أخرى ، ويحدد القرار الصادر منها الشروط اللازم توافرها لذلك.
وتضمنت التعديلات: تتكون محفظة التوريق الصادرة مقابل ما ينشأ عن التدفقات النقدية المستقبلية من بيان معتمد من المحيل يرفق به تقرير لمراقب الحسابات يتضمن صافي القيمة الحالية لمحفظة التدفقات النقدية المستقبلية وأسس تقييمها ، ومعدلات التغيير أو عدم الانتظام بالسداد بها ، والضمانات الإضافية إن وجدت ، وتكون محفظة التوريق ملكا لحملة السندات.
كما نص أنه على الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية توفيق أوضاعها خلال مهلة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر قرار مجلس إدارة الهيئة المشار إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.