تحظى فئة الأطفال باهتمام واضح من القيادة السياسية وذلك من خلال توفير كافة سبل الرعاية سواء كانت صحية أو اجتماعية أو تعليمية وثقافية، حيث يرجع هذا الاهتمام وفقا لما كفله له الدستور والقانون من حقوق ومزايا وأيضا باعتبارهم بناة المستقبل، وفي هذا الصدد نصت المادة (94) علي أن تمتنع المسئولية الجنائية علي الطفل الذي لم يجاوز ا ثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة،ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنه السابعة ولم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية او جنحة ،تتولي محكمة الطفل ، دون غيرها ، الاختصاص بالنظر في أمره. و تتولي محكمة الطفل ، دون غيرها ، الاختصاص بالنظر في أمره ، ويكون لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود 1 ، 2 ، 7 ، 8 من المادة 101 من هذا القانون،كما يجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بالإيداع تطبيقا للبندين 7 ، 8 وذلك إمام الدائرة الاستئنافية المختصة بنظر الطعون في قضايا الأطفال، وفقا للمادة 132 من هذا القانون. ووفقا للمادة (94) تسري الاحكام الواردة في هذا الباب علي من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة او عند وجوده في احدي حالات التعرض للخطر. وأشارت المادة (96) إلي إنه يعد الطفل معرضاً للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وذلك في أي من الأحوال الآتية: - إذا تعرض أمنه أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر . - إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد - إذا حرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من لها. - إذا تخلي عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو احدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .
دراسة: 5 أعراض ل أوميكرون تظهر على الأطفال نصائح للتعامل مع الطفل الانطوائي.. الأكثر تحفظا وسط أقرانه - إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر . - إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض علي العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو لاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية . - إذا وجد متسولاً ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش . - إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات . - ذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخري غير معدة للإقامة أو المبيت . - إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة - إذا كان سيء السلوك ومارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته - إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن ولا يجوز في هذه الحالة أتخاذ أي إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء علي شكوي من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال -إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن -إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك علي نحو يؤثر في قدرته علي الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف علي سلامته أو سلامة الغير . -ذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في البندين ( 3 ( و ( 4 ، ( يعاقب كل من عرض طفلاً لأحدي حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين .