بقرار من وزير العمل، إجازة شم النسيم للقطاع الخاص الإثنين المقبل    14 أبريل محاكمة شقيقين بتهمة التعدي على جارهما وإصابته بعاهة مستديمة بعين شمس    "تقدير الذات كمدخل لبناء الاستراتيجية الشخصية" ندوة بعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف    الذهب عند أعلى مستوى في 3 أسابيع بعد وقف حرب إيران    سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8 ابريل 2026    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026    أسعار الدواجن اليوم في مصر 8-4-2026    10 شروط لإيران لوقف اطلاق النار وبدء المفاوضات مع الولايات المتحدة    عاجل- وزير الخارجية النرويجي يرحب بوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة    نائب ترامب وصهره وستيف ويتكوف يشاركون بمحدثات السلام فى باكستان الجمعة    ترامب: سنجني أموالا طائلة وسنساعد في معالجة التكدس بمضيق هرمز ويمكن لإيران بدء الإعمار    بريطانيا تدعو لدعم وتثبيت وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران    الدوري المصري، حرس الحدود يلتقي مودرن سبورت في مواجهة الهروب من الهبوط    صلاح يقود حلم رد الاعتبار.. ليفربول في اختبار صعب أمام باريس سان جيرمان بدوري الأبطال    يوسف شامل يفوز بذهبية بطولة العالم للناشئين والشباب للسلاح بالبرازيل    ننشر أسماء مصابي حادث أتوبيس معهد نظم ومعلومات المنيا    الأرصاد: الأجواء الصيفية لم تبدأ بعد.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة الأيام المقبلة    استعدادات مكثفة بالسكة الحديد لبدء العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2026    إخماد حريق داخل شقة سكنية في المريوطية دون إصابات    بالأسماء.. مصرع سيدة وإصابة 26 آخرين في حادث بطريق "الغردقة - رأس غارب"    وفاة الشاعر الغنائي هاني الصغير    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    وزير الصحة يبحث مع نظيره الإندونيسي تعزيز الترصد الوبائي والإنذار المبكر    وكيل صحة شمال سيناء يحيل المتغيبين عن المراكز الحضرية بالعريش للتحقيق    محافظ الإسماعيلية: الشواطئ والممشى السياحي والحدائق حق أصيل لأبناء المحافظة    "تربية بنات" جامعة الأزهر تختتم فعاليات المؤتمر الطلابي الرابع بتسليم جوائز أفضل ثلاثة عروض (صور)    طبيب يفجر مفاجأة عن التوست: يسبب السكر ويدمر الجهازين الهضمي والعصبي    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 8 أبريل    حمادة هلال يعتذر لتامر حسني بعد أزمة «عيش بشوقك»: شيطان دخل بينا    حمادة هلال يعلن إصابة والده بشلل نصفي    راي ستيفنز الحائز على جائزة جرامي يتعافى بعد كسر رقبته ونقله للمستشفى    خيانة في بيت العيلة، عم يعتدى جنسيا على طفلتي شقيقه بالمنوفية    وكالة فارس: خطة التفاوض تضمنت التزام إيران بعدم امتلاك سلاح نووى ومرور سفت عبر «هرمز»    أحمد هاشم يكتب: أفاعي «‬الإخوان» ‬ ‬‮«6»|‬‬محمد ‬بديع..‬ ‬مرشد ‬الدم    حريق في منشأة حبشان لمعالجة الغاز بالإمارات    الدولار يتراجع بعد إعلان وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط    مكاسب العقود الآجلة الأمريكية بعد تعليق الهجمات على إيران    نجل أبو زهرة يكشف كواليس نقل والده وقراره رفض الجراحة    الحكم التركي يقدم دليلا قاطعا على استحقاق الأهلي لركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا    إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من إيران    بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة يدعو إلى الصلاة من أجل سلام العالم وشفاء جراح الحروب    حريق يلتهم محلًا بسبب خلافات مالية بالدقهلية.. وضبط المتهمين    بحضور إبراهيم السمان.. جنازة وعزاء والد السيناريست محمود حمان في مسقط رأسه بالبحيرة    أبخل خلق الله .. الصهاينة يستغلون صفارات الإنذار للهروب من المطاعم وعدم دفع"الحساب "    ضبط 700 كيلو دواجن نافقة في حملة تفتيشية للطب البيطري ببني سويف    الكشف الطبي على 1240 مواطنًا بالقافلة الطبية بقرية أبوصوير البلد بالإسماعيلية    عبد الحفيظ: اتحاد الكرة يعاندنا.. وسنطالب بالتحقيق في تجاوزات الحكم ضد لاعبي الأهلي    فخري لاكاي يتوج بجائزة رجل مباراة سيراميكا والأهلي بعد هدفه الصاروخي    قطر تطبق إجازة فى جميع مراحل التعليم حتى نهاية الأسبوع الجاري    أربيلوا: لا أفهم القرارات التحكيمية.. وسنفوز على بايرن ميونيخ في ملعبه    دياب: مكافأة التتويج بالدوري ستكون ضخمة خلال الموسم المقبل    نرمين الفقي تفجّر مفاجأة عن سر شبابها الدائم: لا فيلر ولا بوتوكس    نظافة المدارس وانتظام حضور الطلاب.. توجيهات جديدة لمدارس الجيزة    البيت الأبيض ينفي دراسة توجيه ضربات نووية لإيران    خالد الجندي يحذر: التنكر للزوجة ونسيان العشرة سبب رئيسي لتفكك الأسرة    أمين البحوث الإسلامية يحذر: العلم الذي يزيد المرء كبرًا وبال على صاحبه    وفاة والد المؤلف محمود حمدان.. وهذا هو موعد ومكان العزاء    أيقونة العفة وسيدة نساء العالمين، ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يستعرض سيرة السيدة "مريم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس القومي للأجور.. المادة 85 تنتصر للعمال ضد «بطش» أصحاب العمل|تفاصيل مهمة
نشر في صدى البلد يوم 17 - 01 - 2022

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين على تشكيل المجلس القومي للأجور، وفقا لما ورد ببنود قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وأقر قانون العمل الجديد أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون كافة، بتنفيذ قرارات المجلس، كل فيما يخصها".
ووافق مجلس الشيوخ على المادة (82) من مشروع القانون التي تنص على أن "يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون؛ للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل".
المجلس القومي للأجور
من جانبه قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أقرت تفعيل دور المجلس القومي للأجور والذي سيكون منوطا به تحديد الحد الأدني للأجور وتحديد العلاوات السنوية للعاملين خلال الفترة القادمة.
مجلس الشيوخ يوافق على المواد المنظمة لعمل المجلس القومي للأجور
مجلس الشيوخ يوافق على مواد شروط و ضوابط إجازات العمال
وأضاف مجدي البدوي في تصريحات ل "صدى البلد": "كنا حريصين خلال وضع قانون المجلس القومي للأجور على أن يكون هناك تنفيذ لقرارات المجلس القومي للأجور وعقوبات للمخالفين"، لافتا: "سيتكون من أصحاب الأعمال والعمال وممثلين من الحكومة، وبالتالي لا يوجد أي مشكلة في القرارات المأخوذة".
واختتم: المجلس سيجتمع ربع سنويا وقد يكون في انعقاد دائم إذا استدعى الأمر ذلك وسيكون هناك دراسة دائمة من المجلس لمعرفة طبيعة عمل السوق والتأثير على العاملين، وإذا لم تلتزم الشركات بقرار المجلس ستتعرض للعقوبة.
اختصاصات القومي للأجور
ويختص المجلس القومي للأجور بالآتي:
* وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات على المستوى القومي كافة، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
* النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
* وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون.
ضمان حقوق العاملين
فيما وافق مجلس الشيوخ على المادة (85) التي تنص على أن "تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:
* العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
* إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
* في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدي للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
* إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفي جميع الأحوال، يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني".
تشكيل القومي للأجور
يُشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية كل من:
* الوزير المعني بشئون العمل.
* الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام.
* الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي.
* الوزير المعني بشئون التجارة والصناعة.
* الوزير المعني بشئون المالية.
* الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية.
* رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
* رئيس المجلس القومى للمرأة.
* رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
* الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
* 5 أعضاء يمثلون التنظيم النقابي المعني.
* 5 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
وأجاز القانون للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقاً للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
القومي للأجور عن تطبيق الحد الأدنى للمرتبات في القطاع الخاص: إنجاز غير مسبوق
بعد قرار ال2400 جنيه.. كل ما تريد معرفته عن المجلس القومي للأجور
اجتماع القومي للأجور
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنص المادة (80) من مشروع القانون على:
* يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
* تكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء.
* وتصدر قرارته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه.
* عند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.