شهد مجلس الشيوخ، في جلسته العامة أمس الاثنين، جدلا حول المادة (103) من قانون العمل بسبب تخوف النواب من "تزويغ العاملين"، تحت مسمي الذهاب لاختبارات دراسية. وطالب النواب، بضرورة ان يقدم العامل ما يثبت خضوعه للاختبارات بعد اجتيازها، حيث اقترح النائب أحمد أبو هشيمة، ان يتقدم العامل بما يثبت خضوعه للاختبارات. شروط إجازة الامتحانات ونصت المادة بعد التعديل على: "للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل. وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحتسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط لذلك: 1. إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بإثبات يفيد دخوله الامتحان فعليا 2. أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة. 3. اجتياز الامتحان بنجاح.