سلاح الجو الأمريكي يعترض طائرة فوق مقر إقامة ترامب في فلوريدا    المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء ودفنهم ووضعهم بالقمامة يمثل الجريمة في الإسكندرية    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد اليوم    منتخب مصر يستهل مشواره اليوم بمواجهة زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية    مفوضى القضاء الإدارى: ادعاءات وجود عوائق أمام تنفيذ مشروع الزمالك قول مرسل    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    مفوضي القضاء الإدارى: استلام الزمالك للأرض منذ 2004 ينفى وجود عوائق    عمرو زكي: أمي مقهورة بسببي.. وهناك اشخاصا كانوا يريدون الاستفادة المادية مني    بعد ظهوره على كرسي متحرك.. تطورات الحالة الصحية للفنان إدوارد    تصعيد أمريكي جديد ضد فنزويلا عبر ملاحقة ناقلات النفط    ضبط سورى بجنسية مزورة يعمل داخل وزارة الدفاع الكويتية.. اعرف التفاصيل    شركة العاصمة الإدارية: لا ديون علينا.. وحققنا 80 مليار جنيه أرباحًا خلال 3 سنوات    متحدث الكهرباء: 15.5 مليار جنيه خسائر سرقات واستهلاك غير قانوني    بحضور عضوي مجلس إدارة الأهلي، محمود بنتايك يحتفل بزفافه على سندس أحمد سليمان    وزير الاتصالات: مصر تقفز 47 مركزًا عالميًا بمؤشر جاهزية التحول الرقمي    السلفية والسياسة: التيه بين النص والواقع.. قراءة في التحولات الكبرى    نيجيريا: تحرير 130 تلميذًا وموظفًا خطفهم مسلحون من مدرسة الشهر الماضي    بوتين يصف اتفاقية الحدود بين دول آسيا الوسطى ب"التاريخية"    ريهام عبد الغفور: خريطة رأس السنة محطة استثنائية في مسيرتي الفنية    بيان عاجل من المتحدث العسكري ينفي صحة وثائق متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي| تفاصيل    أبناؤنا أمانة.. أوقاف بورسعيد تطلق خارطة طريق لحماية النشء من (مسجد لطفي)| صور    دوميط كامل: الدول المتقدمة تُقدّم حماية البيئة على المكاسب الاقتصادية مهما بلغت    أمم إفريقيا - محمود صابر: نهدف الوصول لأبعد نقطة في البطولة    خالد الغندور: توروب رفض التعاقد مع محمد عبد المنعم    لعبة في الجول – أمم إفريقيا.. شوت في الجول واكسب البطولة بمنتخبك المفضل    سفيرة مصر بتايلاند تؤكد التزام القاهرة بدعم الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية    رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات: مصر بها 34 معدنًا مدفونًا في باطن الأرض    اعترافات المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء في الإسكندرية: فكرت في حرق جثته وخشيت رائحة الدخان    إخلاء عاجل لفندقين عائمين بعد تصادمهما في نهر النيل بإسنا    سائق يقتل زوج شقيقته إثر نزاع عائلي على شقة ميراث بالخانكة    من حقول الطماطم إلى مشرحة زينهم.. جنازة مهيبة لسبعة من ضحايا لقمة العيش    مصرع فتاة إثر تناول قرص غلال سام بالمنيا    ضبط 286 قطعة سلاح أبيض خلال حملات أمنية خلال يوم    عماد الدين أديب: ترامب ونتنياهو لا يطيقان بعضهما    الكرملين: روسيا تدرس مقترحات خطة السلام بناء على اتصالاتها في ميامي    رسميا.. إبراهيم دياز رجل مباراة المغرب وجزر القمر فى افتتاح الكان    محمد سلام في العرض الخاص لفيلم خريطة رأس السنة    تعرف على جوائز الدورة ال7 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير    "بنتي بتقولي هو أنت كل سنة بتموت"، تصريحات قوية من عمرو زكي عن حالته الصحية    بالصور.. ختام الدورة السابعة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع    الصحة توضح آليات التعامل مع المراكز الطبية الخاصة المخالفة    هاني البحيري: يد الله امتدت لتنقذ أمي من أزمتها الصحية    عصام الحضرى: مصر فى مجموعة صعبة.. والشناوى سيكون أساسيا أمام زيمبابوى    تامر النحاس: سعر حامد حمدان لن يقل عن 50 مليونا وصعب ديانج يروح بيراميدز    نجاح عملية معقدة لتشوه شديد بالعمود الفقرى بمستشفى جامعة كفر الشيخ    بدون تدخل جراحى.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام    سلوكيات خاطئة تسبب الإصابة بالفشل الكلوي    تكريم الزميل عبد الحميد جمعة خلال المؤتمر السادس لرابطة تجار السيارات 2025    الصحة: إغلاق 11 مركزًا للنساء والتوليد بسبب مخالفات تهدد سلامة الأمهات    الصحة توضح أسباب اعتداء الطلاب على زميلهم في أكتوبر    دعاء أول يوم في شهر رجب.. يزيد البركة والرزق    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات وحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بعددٍ من المدن الجديدة    تعليم الغربية: عقد لجنة القيادات لتدريب 1000 معلم لقيادة المدارس كمديرين    برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



برلمانية تحذر من عقوبات تصل للحبس والغرامة للآباء حال العنف ضد الأبناء
نشر في صدى البلد يوم 05 - 12 - 2021

أيدت النائبة إيفلين متى عضو مجلس النواب، مشروع قانون جديدا تحت قبة البرلمان يجرم إهمال الأبوين ل أطفالهما بعقوبات تصل للسجن والغرامة، قائلة:" قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها".

وأكدت "متى" فى تصريح خاص ل"صدي البلد"، أن قانون الطفل لم يعاقب أى من الأبوين حال إهمال الطفل أو إصابته نتيجة الإهمال أو التعامل الخاطئ، أو استغلال الطفل فى أعمال خارجية لا تتناسب مع عمره لجلب المال.

وأوضحت متى أن بعض الآباء يستغلون أطفالهم فى العمل داخل الورش المختلفة، كما يرتكب البعض جرائم إهمال وعنف أسرى وتنمر على أطفالهم، ما يؤثر على سلوك الأطفال فى التعامل مع الآخرين، وبالتالى لا بد من تغليظ العقوبات لتصل للحبس والغرامة الكبيرة على هؤلاء المهملين.

أعلنت النائبة إيناس عبد الحليم عصو مجلس النواب عن تقدمها بمشروع قانون بتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وذلك لمواجهة الاهمال والتفريط في الاطفال بعد انتشار هذه الحوادث بالآونة الأخيرة.
وينشر موقع صدى البلد نص القانون المقدم في السطور التالية

المادة الأولى:
يضاف الى المادة (96) من القانون ما يلى:

المادة (96):
يعد الطفل معرضاً للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية :
1. إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .
2. إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .
3. إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .
4. إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .
5. إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .
6. إذا وجد متسولاً ، و يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .
7. إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .
8. إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .
9. إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .
10. إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .
و لا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، و لو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال .
12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن .
13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و ذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .
14- إذا كان الطفل دون سن السابعة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .
فيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
التعديل المقترح
يضاف الى المادة السابقة:
واذا ترتب على ذلك اصابة الطفل بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين.
واذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج اهمال متعمد من جانب احد الابوين او الولي او الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسميه ويعمل به من تاريخ نشره
المذكرة التفسيرية
الأبناء نعمة عظيمة من الله لا تقدر بثمن وواجب علينا عدم الإهمال أو التفريط فيها خاصة فى ظل المخاطر المنتشرة من حوادث الخطف والتحرش والناتجة عن التساهل واللامبالاة من جانب الوالدين.
والسؤال العريض الذي نحاول الاجابة عليه... هل بات حتميا إصدار تشريع بتغليظ عقوبة الاستهتار والإهمال الذى أصبح أخطر من الإرهاب لأنه يهدد أمن وسلامة الأبناء والمجتمع؟
هل معانى الأبوة والمسئولية اختفت مع تطورات الحياة!!
هناك جرائم ترتكب فى حق الأطفال... وأولى تلك الجرائم هى الإهمال الأسرى ، حيث جرمت معظم دول العالم ومنها دول عربية جريمة الإهمال الأسرى المتمثلة فى إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجه للأسرة، مما يتسبب فى وفاة الأطفال أو إصابتهم أو الإهمال المعنوى للأطفال أو تعرضهم لأى مخاطر.
واستشهدت النائبة ببعض الجرائم التي شهدها المجتمع المصري فى السنوات الأخيرة ، من جرائم إهمال و تعذيب ل الأبناء بمختلف محافظات مصر وسطرتها محاضر الشرطة .
في فبراير 2020.. سيدة تُرضع طفلتها مادة كاوية وتُحال للمفتي

قامت ربة منزل بقتل طفلتها عمدا، من خلال إرضاعها مادة كاوية بأحد المستوصفات الطبية الخاصة بمحافظة البحيرة وألقت السرنجة في سلة المهملات عقب الانتهاء من جريمتها، ثم تركت المجني عليها للممرضة المختصة في غرفة رعاية حديثي الولادة بالمستوصف الطبي.
ليتم القبض عليها وتحويلها للجنايات ومنها لفضيلة المفتي.
وفاة "أنس" رضيع القليوبية بعد تحلل جثته على السرير
تم حبس عامل وزوجته، بعد تسببهم في وفاة ابنهما الطفل "أنس" 4 أشهر، بعدما تركاه دون طعام لمدة 9 أيام كاملة.
وفاة الطفلة جنى وبتر ساقها وتشويه شقيقتها أماني .. 30 سبتمبر 2019
قضية مقتل الطفلة جنى وتعذيب شقيقتها أماني السوشيال ميديا بعد موتها على يد جدتها وخالها بسبب التعذيب دون تدخل من والدتها.
في يوليو 2018.. أستاذ بجامعة الأزهر بقتل طفله بسبب التعذيب
ألقت قوات الأمن في دمياط القبض على أستاذ جامعي بكلية الطب جامعة الأزهر، بعد ضرب أبناءه الثلاثة ب "سير غسالة" مثبت به مفك حديد لإحكام السيطرة عليه، بعد أخذهم مبلغ مالي 400 جنيه، ما أدى لوفاة أحدهم، وهو ما اعترف به الوالد بعدما أقر الأخوان بما فعله بهم.
قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته ال96 بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.
يعرف إهمال الطفل بانه أي سلوك موجه نحو الطفل يهدد حياته سواء لفظي أو غير لفظي، وحددت بعض الدراسات عدة أنواع من الإهمال، كحرمان الطفل من الضروريات، أو الإشراف غير الملائم عليه، أو الإهمال الطبي أو التعليمي أو العاطفي له، أو القصور في حمايته من التعرض لإصابات الحوادث، وغيرها من أنواع الإهمال الأخرى.
ويقصد بمفهوم إهمال الطفل عدم إشباع الوالدين أو الآخرين المحيطين بالطفل لحاجاته الأساسية، وإشرافهما غير الوافي عليه، وغير الملائم له، مما يؤدي إلى إصابة الطفل بالضرر أو الأذى، نتيجة لتصرفات الوالدين أو المحيطين به غير المبالية وغير المتعمدة.

أضف الى ذلك.... إن الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 أكدت على إن لكل طفل الحق في الحماية التي يستوجبها على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الديانة أو الأصل القومي أو الاجتماعي, كما أكدت على أن يكون لكل طفل فور ولادته اسم وتكون له جنسية.
وأكدت الاتفاقية المذكورة أيضا على ان لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة ويحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي, كما حرمت الاسترقاق والاتجار بالرقيق بكافة أشكاله, ونصت على ان لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية.
أما إعلان حقوق الطفل الصادر سنة 1959 فقد جاء بمبادئ تضمنت حماية واسعة للطفل وذلك بان يكون له التمتع منذ ولاته باسم وجنسية.وكذلك حمايته قبل وبعد مولده بان تمنح الرعاية والحماية له ولامه قبل وبعد ولاته وان يكون له الحق في التغذية الكافية والمأوى والعناية الطبية, وأوجبت ان يكون للطفل المقام الأول في الحصول على الوقاية والإغاثة عند الكوارث ويجب ضمان وقايته من أنواع الإهمال والقسوة والاستغلال والاتجار به.كما أكد الإعلان المذكور أيضا على حق الطفل في التعليم الإلزامي المجاني على الأقل في المرحلة الابتدائية وان لا يسمح للطفل بأي حال من الأحوال ان يتولى حرفة أو عملاً يعرقل تعليمه.
الخلاصة
جريمة الإهمال الأسرى والمتمثلة في إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجة للأسرة، ما يتسبب في وفاة الأطفال أو إصابتهم، أو الإهمال المعنوي للأطفال أو تعرضهم لأى مخاط، غير معاقب عليها قانونا، كما لا توجد نصوص تجرم هذه السلوكيات فى قانون العقوبات.
وقانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إداري، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.

وهذا ما دفعنا للتقدم بالقانون المرفق باضافة اذا ترتب على اهمال الطفل وتعرضه الى خطر وادى ذلك الى اصابته بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين.
واذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج اهمال متعمد من جانب احد الابوين او الولي او الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.