3 أيام متتالية إجازة رسمية للموظفين والبنوك والمدارس    هيئة الرقابة النووية: الوضع الإشعاعي في منشأة نطنز الإيرانية لا يزال تحت السيطرة    سعر الذهب اليوم يرتفع مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط    إزالة 10 حالات تعد على مساحة 2870 م2 بأسوان.. صور    رحلة تعريفية لوفد من المدونين والمؤثرين الأمريكان بالمقصد المصري    عقب هجمات إسرائيل على إيران.. سلطنة عمان: تصعيد خطير ومتهور    78 قتيلا و329 جريحا حصيلة أولية للهجوم الإسرائيلي على إيران    قطر والسعودية تستضيفان الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم    الأهلي يستعد لكتابة فصل جديد فى قصة الإنجازات    قبل موقعة إنتر ميامي.. الأهلي "كابوس" أصحاب الأرض في كأس العالم للأندية    ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة بمركز ببا ببنى سويف    محافظ الشرقية يطمئن على جاهزية لجان الثانوية العامة    الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة اليوم: حرارة تلامس 44 وتحذيرات هامة للمواطنين    ضبط سائق سيارة عرض حياة المواطنين للخطر في الشرقية    حنان مطاوع بعد فوز فيلمها "هابي برثداي" ب3 جوائز دولية: فخورة كوني جزءا منه    بعد اغتيال رئيس الجيش الثوري.. كيف توقع المسلسل الإسرائيلي "طهران" ما حدث    الصحة تطلق حملة توعوية لتعريف المرضى بحقوقهم وتعزيز سلامتهم بالمنشآت الطبية    ليفربول يحسم صفقة فلوريان فيرتز    أبو العينين: الأهلي لو طلب عيني أدهاله    إنفوجراف| إسرائيل تدمر «عقول إيران» النووية.. من هم؟    السيطرة على حريق محل داخل مول فى مدينة 6 أكتوبر    حملات أمنية لضبط جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة في أسوان ودمياط    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 13 يونيو 2025    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 13 يونيو 2025    إخلاء سبيل والد عريس الشرقية المصاب بمتلازمة داون ووالد عروسه    عرض أولى حلقات مسلسل فات الميعاد اليوم على watch it وغدًا على DMC    وزير الصناعة والنقل :ميناء دمياط يستقبل 5 أوناش رصيف عملاقة من أوناش ( STS ) المخصصة لمحطة الحاويات " تحيا مصر 1"    أسباب عين السمكة وأعراضها ومخاطرها وطرق العلاج والوقاية    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 137 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    الأحد.. ثقافة الفيوم تقيم ورشة مجانية لتعليم كتابة القصة    بث مباشر| شعائر صلاة الجمعة من مسجد «الجامع الأزهر الشريف»    مجدي عصام يكتب: قوافل فك الحصار عن غزة: تضامن عبثي أم تهديد مقنع؟    الحج السياحي في مرآة التقييم ..بين النجاح وضيق المساحات.. شركات السياحة تطالب بآليات جديدة لحجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة .. دعوات بعودة التعاقد الفردي مع المطوفين    رئيس البيت الفني للمسرح يفتتح أولى ليالي «الفندق» بأوبرا ملك.. صور    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر    قطار الموت يدهس شابين بقنا.. أحلام "ولاد العم" انتهت في لحظة    وكيل الأوقاف ببني سويف يوجه بضبط استخدام مكبرات الصوت لعدم إزعاج المواطنين    كوكا: ميسي يكلم الكرة.. ولا أحب اللعب في هذا المركز    رئيس مدينة بلبيس يتعرض لمحاولة اعتداء مسلح أثناء ضبط مخالفة بناء    من صمت الصخور إلى دموع الزوار.. جبل أحد يحكي قصة الإسلام الأولى    كأس العالم للأندية - الأهلي يواصل تحضيراته لمواجهة إنتر ميامي    بعد استهداف إيران.. رئيس الأركان الإسرائيلي: «كل من يحاول تحدينا سيدفع ثمنا باهظا»    أسعار الخضروات اليوم الجمعة 13 يونيو 2025 في أسواق الأقصر    محمد شكري يكشف حقيقة الانتقال للأهلي بعد مونديال الأندية    رئيس الوزراء: نتابع الموقف أولا بأول وتنسيق بين البنك المركزي والمالية لزيادة مخزون السلع    وزارة الطيران: المجال الجوي المصرى آمن ويعمل بشكل طبيعي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 13-6-2025 في محافظة قنا    في ختام رحلة الوفاء.. أسر الشهداء يغادرون المدينة المنورة بقلوب ممتنة    جعفر: الفوز بكأس مصر كان مهم قبل بداية الموسم المقبل    مع إعلانها الحرب على إيران.. إسرائيل تُغلق مجالها الجوي بالكامل    نتيناهو: نحن في لحظة حاسمة في تاريخ إسرائيل وبدأنا عملية «شعب كالأسد» لإحباط المشروع النووي الإيراني    "مستقبل وطن المنيا" ينفذ معسكرا للخدمة العامة والتشجير بمطاي    «سهل أعمل لقطات والناس تحبني».. رد ناري من محمد هاني على منتقديه    وكيل وزارة الصحة بالشرقية يؤكد على دور الإعلام الحيوي في دعم المنظومة الصحية    تعرف على برامج الدراسة بجامعة السويس الأهلية    دينا عبد الكريم تلتقي بالسفير حبشي استعدادًا لجولة كبرى لبناء قواعد للجبهة الوطنية من المصريين بالخارج    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص    تعامل بحذر وحكمة فهناك حدود جديدة.. حظ برج الدلو اليوم 13 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



برلمانية تحذر من عقوبات تصل للحبس والغرامة للآباء حال العنف ضد الأبناء
نشر في صدى البلد يوم 05 - 12 - 2021

أيدت النائبة إيفلين متى عضو مجلس النواب، مشروع قانون جديدا تحت قبة البرلمان يجرم إهمال الأبوين ل أطفالهما بعقوبات تصل للسجن والغرامة، قائلة:" قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها".

وأكدت "متى" فى تصريح خاص ل"صدي البلد"، أن قانون الطفل لم يعاقب أى من الأبوين حال إهمال الطفل أو إصابته نتيجة الإهمال أو التعامل الخاطئ، أو استغلال الطفل فى أعمال خارجية لا تتناسب مع عمره لجلب المال.

وأوضحت متى أن بعض الآباء يستغلون أطفالهم فى العمل داخل الورش المختلفة، كما يرتكب البعض جرائم إهمال وعنف أسرى وتنمر على أطفالهم، ما يؤثر على سلوك الأطفال فى التعامل مع الآخرين، وبالتالى لا بد من تغليظ العقوبات لتصل للحبس والغرامة الكبيرة على هؤلاء المهملين.

أعلنت النائبة إيناس عبد الحليم عصو مجلس النواب عن تقدمها بمشروع قانون بتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وذلك لمواجهة الاهمال والتفريط في الاطفال بعد انتشار هذه الحوادث بالآونة الأخيرة.
وينشر موقع صدى البلد نص القانون المقدم في السطور التالية

المادة الأولى:
يضاف الى المادة (96) من القانون ما يلى:

المادة (96):
يعد الطفل معرضاً للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية :
1. إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .
2. إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .
3. إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .
4. إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .
5. إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .
6. إذا وجد متسولاً ، و يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .
7. إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .
8. إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .
9. إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .
10. إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .
و لا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، و لو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال .
12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن .
13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و ذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .
14- إذا كان الطفل دون سن السابعة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .
فيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
التعديل المقترح
يضاف الى المادة السابقة:
واذا ترتب على ذلك اصابة الطفل بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين.
واذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج اهمال متعمد من جانب احد الابوين او الولي او الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسميه ويعمل به من تاريخ نشره
المذكرة التفسيرية
الأبناء نعمة عظيمة من الله لا تقدر بثمن وواجب علينا عدم الإهمال أو التفريط فيها خاصة فى ظل المخاطر المنتشرة من حوادث الخطف والتحرش والناتجة عن التساهل واللامبالاة من جانب الوالدين.
والسؤال العريض الذي نحاول الاجابة عليه... هل بات حتميا إصدار تشريع بتغليظ عقوبة الاستهتار والإهمال الذى أصبح أخطر من الإرهاب لأنه يهدد أمن وسلامة الأبناء والمجتمع؟
هل معانى الأبوة والمسئولية اختفت مع تطورات الحياة!!
هناك جرائم ترتكب فى حق الأطفال... وأولى تلك الجرائم هى الإهمال الأسرى ، حيث جرمت معظم دول العالم ومنها دول عربية جريمة الإهمال الأسرى المتمثلة فى إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجه للأسرة، مما يتسبب فى وفاة الأطفال أو إصابتهم أو الإهمال المعنوى للأطفال أو تعرضهم لأى مخاطر.
واستشهدت النائبة ببعض الجرائم التي شهدها المجتمع المصري فى السنوات الأخيرة ، من جرائم إهمال و تعذيب ل الأبناء بمختلف محافظات مصر وسطرتها محاضر الشرطة .
في فبراير 2020.. سيدة تُرضع طفلتها مادة كاوية وتُحال للمفتي

قامت ربة منزل بقتل طفلتها عمدا، من خلال إرضاعها مادة كاوية بأحد المستوصفات الطبية الخاصة بمحافظة البحيرة وألقت السرنجة في سلة المهملات عقب الانتهاء من جريمتها، ثم تركت المجني عليها للممرضة المختصة في غرفة رعاية حديثي الولادة بالمستوصف الطبي.
ليتم القبض عليها وتحويلها للجنايات ومنها لفضيلة المفتي.
وفاة "أنس" رضيع القليوبية بعد تحلل جثته على السرير
تم حبس عامل وزوجته، بعد تسببهم في وفاة ابنهما الطفل "أنس" 4 أشهر، بعدما تركاه دون طعام لمدة 9 أيام كاملة.
وفاة الطفلة جنى وبتر ساقها وتشويه شقيقتها أماني .. 30 سبتمبر 2019
قضية مقتل الطفلة جنى وتعذيب شقيقتها أماني السوشيال ميديا بعد موتها على يد جدتها وخالها بسبب التعذيب دون تدخل من والدتها.
في يوليو 2018.. أستاذ بجامعة الأزهر بقتل طفله بسبب التعذيب
ألقت قوات الأمن في دمياط القبض على أستاذ جامعي بكلية الطب جامعة الأزهر، بعد ضرب أبناءه الثلاثة ب "سير غسالة" مثبت به مفك حديد لإحكام السيطرة عليه، بعد أخذهم مبلغ مالي 400 جنيه، ما أدى لوفاة أحدهم، وهو ما اعترف به الوالد بعدما أقر الأخوان بما فعله بهم.
قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته ال96 بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.
يعرف إهمال الطفل بانه أي سلوك موجه نحو الطفل يهدد حياته سواء لفظي أو غير لفظي، وحددت بعض الدراسات عدة أنواع من الإهمال، كحرمان الطفل من الضروريات، أو الإشراف غير الملائم عليه، أو الإهمال الطبي أو التعليمي أو العاطفي له، أو القصور في حمايته من التعرض لإصابات الحوادث، وغيرها من أنواع الإهمال الأخرى.
ويقصد بمفهوم إهمال الطفل عدم إشباع الوالدين أو الآخرين المحيطين بالطفل لحاجاته الأساسية، وإشرافهما غير الوافي عليه، وغير الملائم له، مما يؤدي إلى إصابة الطفل بالضرر أو الأذى، نتيجة لتصرفات الوالدين أو المحيطين به غير المبالية وغير المتعمدة.

أضف الى ذلك.... إن الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 أكدت على إن لكل طفل الحق في الحماية التي يستوجبها على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الديانة أو الأصل القومي أو الاجتماعي, كما أكدت على أن يكون لكل طفل فور ولادته اسم وتكون له جنسية.
وأكدت الاتفاقية المذكورة أيضا على ان لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة ويحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي, كما حرمت الاسترقاق والاتجار بالرقيق بكافة أشكاله, ونصت على ان لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية.
أما إعلان حقوق الطفل الصادر سنة 1959 فقد جاء بمبادئ تضمنت حماية واسعة للطفل وذلك بان يكون له التمتع منذ ولاته باسم وجنسية.وكذلك حمايته قبل وبعد مولده بان تمنح الرعاية والحماية له ولامه قبل وبعد ولاته وان يكون له الحق في التغذية الكافية والمأوى والعناية الطبية, وأوجبت ان يكون للطفل المقام الأول في الحصول على الوقاية والإغاثة عند الكوارث ويجب ضمان وقايته من أنواع الإهمال والقسوة والاستغلال والاتجار به.كما أكد الإعلان المذكور أيضا على حق الطفل في التعليم الإلزامي المجاني على الأقل في المرحلة الابتدائية وان لا يسمح للطفل بأي حال من الأحوال ان يتولى حرفة أو عملاً يعرقل تعليمه.
الخلاصة
جريمة الإهمال الأسرى والمتمثلة في إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجة للأسرة، ما يتسبب في وفاة الأطفال أو إصابتهم، أو الإهمال المعنوي للأطفال أو تعرضهم لأى مخاط، غير معاقب عليها قانونا، كما لا توجد نصوص تجرم هذه السلوكيات فى قانون العقوبات.
وقانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إداري، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.

وهذا ما دفعنا للتقدم بالقانون المرفق باضافة اذا ترتب على اهمال الطفل وتعرضه الى خطر وادى ذلك الى اصابته بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين.
واذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج اهمال متعمد من جانب احد الابوين او الولي او الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.