يختص قانون تنظيم الاتصالات، بضمان وصول خدمات الاتصالات إلي جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية، علاوة على مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات، وكذا تحديد معايير وضوابط خدمات الاتصالات غير الاقتصادية التي يجب أن توفر لجميع المناطق التي تعاني من نقص فيها. وحدد القانون ضوابط وآليات لمشغلي ومقدمي خدمات الإتصال عند قيامهم بأعمالهم لاسيما فيما يتعلق باستخدام أجهزة تشفير خدمات الإتصالات، و وضع عقوبات رادعة لمن يخالفها. أبراج وكابلات فايبر.. وزير الاتصالات: استمرار تحسين خدمات المحمول القومي لتنظيم الاتصالات يحدد أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات
ضوابط استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات نص القانون فى المادة 64 منه على أن يلتزم مشغلى ومقدمي خدمات الاتصالات والتابعين لهم وكذلك مستخدمي هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعى والتليفزيونى. و مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات".
و يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المادة 64 من هذا القانون، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتًا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة.