الإنتاج الحربي تعلن وظائف جديدة للمهندسين والمحامين 2025.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم    بعد ساعات.. فتح معبر رفح أمام الفلسطينيين للعودة إلى غزة    رئيس شعبة الدواجن: تحريك الوقود لن يؤثر على أسعار الفراخ    ارتفاع سعر اليورو اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    معلومات الوزراء: التجربة المصرية فى دعم ريادة الأعمال نموذج واعد    وزير التموين: لا مساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم رغم تحريك أسعار السولار    عن وجود مشروعات بديلة لقناة السويس: أشعر بالاطمئنان في هذه الحالة    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 20 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية    الرئيس السيسى بمنتدى أسوان: أفريقيا تزخر بمقومات وموارد وثروة بشرية هائلة    مكتب نتنياهو يعلن تسلم رفات أسيرين إسرائيليين ليرتفع العدد إلى 13    إطلاق قافلة زاد العزة ال53 إلى غزة بحمولة 8500 طن مساعدات    الكرملين: قمة بين بوتين وترامب قد تعقد في غضون أسبوعين أو بعد ذلك بقليل    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 45 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد الفوز على إيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا    اليوم.. ليفربول يواجه مانشستر يونايتد في كلاسيكو إنجلترا    عمرو الحديدي: الشيبي وماييلي لن يرفضا عرضًا من الأهلي    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة.. أجواء خريفية وسحب منخفضة    عرض سائقين تسببا فى مصرع شخصين على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات    خروج 10 مصابين بعقر كلب مسعور من مستشفى الفيوم بعد تلقيهم المصل    حكم الوضوء قبل النوم والطعام ومعاودة الجماع.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع بالتفصيل    وزير الصحة: تحليل شامل للاحتياجات الصحية فى مصر    تحذير من حسام موافي: ظهور بقع زرقاء تحت الجلد قد ينذر بمرض خطير.. إليك الأسباب والتفسير الطبي    مصرع شابين في حادث تصادم مأساوي بطريق قليوب قرب مزلقان العادلي    دعاء الفجر| اللهم جبرًا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء    أطول تلاتة في الجونة.. احمد مجدي يمازح أحمد السعدني وخالد سليم    إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بقرية الأخصاص بمنشأة القناطر    نقيب الصحفيين: بلاغ لوزير الداخلية ووقائع التحقيق مع الزميل محمد طاهر «انتهاك صريح لقانون النقابة»    مي عمر تغسل ماضيها في عملها الجديد غسيل ومكوى المقرر عرضه في رمضان 2026    أحمد سعد يغادر إلى ألمانيا بطائرته الخاصة استعدادًا لحفله المنتظر    فتح فصل ثانوي مزدوج جديد لتخصص استخلاص وتصنيع الزيوت النباتية في مطروح    «العمل العربية» تشارك في الدورة ال72 للجنة الإقليمية بالصحة العالمية    موعد مباراة منتخب المغرب ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة    التعليم توضح الفئات المستفيدة من أجهزة التابلت 2025-2026.. من هم؟ (إجراءات وضوابط التسليم)    شبانة: أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ مسئولية لخدمة الوطن والمواطن    رئيس مصلحة الجمارك يتفقد قرية البضائع بمطار القاهرة    وزارة السياحة والآثار تنفي التقدّم ببلاغ ضد أحد الصحفيين    عملوها الرجالة.. منتخب مصر تتوج بكأس العالم للكرة الطائرة جلوس    نتنياهو: الحرب ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية بما يشمل نزع سلاح حماس    التحقيق في واقعة مشاجرة أفراد أمن نادى الزمالك وإحدى العضوات    أتلتيكو مدريد ينتصر على أوساسونا بالدوري    أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك    مكافأة على سجله الأسود بخدمة الانقلاب .. قاضى الإعدامات المجرم "عصام فريد" رئيسًا ل"مجلس شيوخ العسكر" ؟!    الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية    ذات يوم مع زويل    وائل جسار: فخور بوجودي في مصر الحبيبة وتحية كبيرة للجيش المصري    لا تتردد في استخدام حدسك.. حظ برج الدلو اليوم 19 أكتوبر    منة شلبي: أنا هاوية بأجر محترف وورثت التسامح عن أمي    ياسر جلال: أقسم بالله السيسي ومعاونوه ناس بتحب البلد بجد وهذا موقف الرئيس من تقديم شخصيته في الاختيار    غضب ومشادات بسبب رفع «الأجرة» أعلى من النسب المقررة    زيكو: بطولتي الاولى جاءت أمام فريق صعب ودائم الوصول للنهائيات    محمود سعد يكشف دعاء السيدة نفيسة لفك الكرب: جاءتني الألطاف تسعى بالفرج    المشدد 15 سنة لمتهمين بحيازة مخدر الحشيش في الإسكندرية    رابط المكتبة الإلكترونية لوزارة التعليم 2025-2026.. فيديوهات وتقييمات وكتب دراسية في مكان واحد    استعدوا لأشد نوات الشتاء 2026.. الإسكندرية على موعد مع نوة الصليب (أبرز 10 معلومات)    لا مزيد من الإحراج.. طرق فعالة للتخلص من رائحة القمامة في المطبخ    الطعام جزء واحد من المشكلة.. مهيجات القولون العصبي (انتبه لها)    هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يوضح    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد أزمة « فيلم من أحياها » .. الحبس وغرامة تصل 100 ألف جنيه عقوبة سرقة المحتوي في القانون
نشر في صدى البلد يوم 29 - 10 - 2021

على ما يبدو أن المجتمعات كانت و لازالت تعانى من جرائم القرصنة التى تعتمد فلسفتها على سرقة المحتوى الخاص بالغير، فما بين عشية وضحها ، وتفاجئ الوسط الفني على سبيل المثال بحالة من حالات السطو على المحتويات، سواء أكان ذلك فيلما أو لحنا معينا لأغنية ما، دون مراعاة لحفظ حقوق الملكية الفكرية و الإبداعية للآخرين .

وأصبحت جريمة التعدي على « حقوق الملكية الفكرية»، أحد أكبر الجرائم التي تتسبب في إهدار حقوق مطربين وفنانين كثيرين، ففجأة يجد المبدع نفسه قد تعرض للسطو، و يجد ما ابتكره منسوب إلى شخص آخر غيره يحصد التكريم والربح المادي، ولم يجد من يرد إليه اعتباره الفني، فبعد مسيرة كفاح وعمل طويلة يبذل فيها المبتكر أقصى جهده للخروج بعمل مبتكر ، نجد أشخاص أو جهات معينة، ممن انعدمت ضمائرهم يسطون بغير وجه حق على أعمال الغير، فى محاولة منهم للالتفاف حول الأعمال الأصيلة فيلما كان أم شعرا ، ومن ثم القيام بسرقة الجمل اللحنية والكلمات وإعادة توزيعها في ظل غياب ضمائرهم أو احترامهم للفن والمهنة.


ولعل الأزمة الأخيرة التى حدثت بين صندوق التنمية الحضرية ( صندوق تطوير العشوائيات) و شبكة قنوات DMC، حيث اتهمت إدارة وحدة الأفلام الوثائقية بقناة دي إم سي، صندوق التنمية الحضرية بسرقة فيلم أنتجته الوحدة وأضاف بعض التعديلات عليه، موضحًا أن صندوق التنمية الحضرية طرح الفيلم ذاته أمس عبر صفحتهم الرسمية مع دخول بعض الإضافات الركيكة والرديئة على حسب وصفه، مُدعين إنتاجهم.

و أكدت شبكة قنوات DMC، أنّها منتجة وصاحبة الفيلم الوثائقي «من أحياها»، الذي يستعرض إنجازات الدولة المصرية في تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة، متابعة أنّ كل ما أصدره أحد ضيوف الفيلم الذي يترأس إحدى الهيئات «غير صحيح، ويعتبر من قبيل السرقة العلنية».
وأضافت شبكة قنوات DMC في بيان عنها، أنّ وحدة الأفلام الوثائقية التي أنتجت فيلم «من أحياها»، بذلت جهدا كبيرا على مدى أشهر لإنتاج العمل الذي أٌذيع في 11 فبراير الماضي 2021 على جميع قنوات شركة المتحدة.
سرقة علني .. dmc : سنتخذ إجراءاتنا حفاظا على فيلم "من أحياها"
كيف حافظت الدولة على الملكية الفكرية للأشخاص .. القانون يجيب
ومن منطلق أن للعقل ملكية فكرية لا ينبغي المساس بها أو التعدي عليها بأى شكل،واجه القانون المصري هذه الجرائم لأى شخص ، أو جهة تسول إليها نفسها سرقة محتويات الغير، لحماية مستقبل الصناعة الفنية المصرية.


حماية حقوق الملكية الفكرية


نص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002،فى المادة 10 منه على أن تخول براءة الإختراع مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة.
ويستنفد حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها في أية دولة أو رخص للغير بذلك، ولا يعتبر اعتداءً على هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الآتية:
1 - الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي.
2 - قيام الغير في جمهورية مصر العربية، بصنع منتج، أو باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك ما لم يكن سيء النية، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص آخر عن المنتج ذاته، أو عن طريقة صنعه، ولهذا الغير رغم صدور البراءة حق الاستمرار لصالح منشأته فقط في القيام بالأعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن حق القيام بهذه الأعمال، أو نقل هذا الحق إلا مع باقي عناصر المنشأة.
3 - الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الإنتاج، التي يتكون منها موضوع الاختراع وذلك للحصول على منتجات أخرى.
4 - استخدام الاختراع في وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي التابعة لإحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، وذلك في حالة وجود أي من هذه الوسائل في جمهورية مصر العربية بصفة وقتية أو عارضة.
5 - قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج أثناء فترة حمايته بهدف استخراج ترخيص لتسويقه، على ألا يتم التسويق إلا بعد انتهاء تلك الفترة.
6 - الأعمال التي يقوم بها الغير خلاف ما تقدم، شريطة ألا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستخدام العادي للبراءة، وألا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة، مع مراعاة المصالح المشروعة للغير.

وطبقا للقانون يحق للمالك منع الآخرين من التعامل في ملكه دون الحصول على إذن مسبق منه، كما يحق له مقاضاتهم في حالة التعدي على حقوقه والمطالبة بوقف التعدي أو وقف استمراره والتعويض عما أصابه من ضرر.

القانون المصرى يكفل حق التعويض

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 10 من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من قام بالأعمال الآتية:
1- قلد محتوى بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.
2- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

3- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

الأعلى للإعلام يتصدى لقرصنة السطو على المحتوى الدرامي

و على جانب أخر، فإن قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى للإعلام، أناط للمجلس حق وضع المعايير والقواعد اللازمة لحماية حق الملكية الفكرية للوسائل والقائمين على العمل ، موضحا أن قانون الجريمة الإلكترونية أيضا تتضمن القرصنة على قنوات البث المسموع والمرئى، ، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحداهما، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.

واعتبر أن حماية هذا الحق هو حق أصيل، ويجوز من خلال حجب المواقع التى تقوم بسرقة المحتوى الفنى وتعرضه، باعتبار أن الأنفع للقائم على العمل هو التعويض المادى للشخص المضرور.

جدير بالذكر أن القانون عرف الملكية الفكرية بأنها: نتاج فكر الإنسان من إبداعات مثل الاختراعات والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والأغاني والكتب والرموز والأسماء، ولا تختلف حقوق الملكية الفكرية عن حقوق الملكية الأخرى، وهي تمكن مالك الحق من الاستفادة بشتى الطرق من عمله الذي كان مجرد فكرة ثم تبلور إلى أن أصبح في صورة منتج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.