على ما يبدو أن المجتمعات كانت و لازالت تعانى من جرائم القرصنة التى تعتمد فلسفتها على سرقة المحتوى الخاص بالغير، فما بين عشية وضحها ، وتفاجئ الوسط الفني على سبيل المثال بحالة من حالات السطو على المحتويات، سواء أكان ذلك فيلما أو لحنا معينا لأغنية ما، دون مراعاة لحفظ حقوق الملكية الفكرية و الإبداعية للآخرين . وأصبحت جريمة التعدي على « حقوق الملكية الفكرية»، أحد أكبر الجرائم التي تتسبب في إهدار حقوق مطربين وفنانين كثيرين، ففجأة يجد المبدع نفسه قد تعرض للسطو، و يجد ما ابتكره منسوب إلى شخص آخر غيره يحصد التكريم والربح المادي، ولم يجد من يرد إليه اعتباره الفني، فبعد مسيرة كفاح وعمل طويلة يبذل فيها المبتكر أقصى جهده للخروج بعمل مبتكر ، نجد أشخاص أو جهات معينة، ممن انعدمت ضمائرهم يسطون بغير وجه حق على أعمال الغير، فى محاولة منهم للالتفاف حول الأعمال الأصيلة فيلما كان أم شعرا ، ومن ثم القيام بسرقة الجمل اللحنية والكلمات وإعادة توزيعها في ظل غياب ضمائرهم أو احترامهم للفن والمهنة.
ولعل الأزمة الأخيرة التى حدثت بين صندوق التنمية الحضرية ( صندوق تطوير العشوائيات) و شبكة قنوات DMC، حيث اتهمت إدارة وحدة الأفلام الوثائقية بقناة دي إم سي، صندوق التنمية الحضرية بسرقة فيلم أنتجته الوحدة وأضاف بعض التعديلات عليه، موضحًا أن صندوق التنمية الحضرية طرح الفيلم ذاته أمس عبر صفحتهم الرسمية مع دخول بعض الإضافات الركيكة والرديئة على حسب وصفه، مُدعين إنتاجهم.
و أكدت شبكة قنوات DMC، أنّها منتجة وصاحبة الفيلم الوثائقي «من أحياها»، الذي يستعرض إنجازات الدولة المصرية في تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة، متابعة أنّ كل ما أصدره أحد ضيوف الفيلم الذي يترأس إحدى الهيئات «غير صحيح، ويعتبر من قبيل السرقة العلنية». وأضافت شبكة قنوات DMC في بيان عنها، أنّ وحدة الأفلام الوثائقية التي أنتجت فيلم «من أحياها»، بذلت جهدا كبيرا على مدى أشهر لإنتاج العمل الذي أٌذيع في 11 فبراير الماضي 2021 على جميع قنوات شركة المتحدة. سرقة علني .. dmc : سنتخذ إجراءاتنا حفاظا على فيلم "من أحياها" كيف حافظت الدولة على الملكية الفكرية للأشخاص .. القانون يجيب ومن منطلق أن للعقل ملكية فكرية لا ينبغي المساس بها أو التعدي عليها بأى شكل،واجه القانون المصري هذه الجرائم لأى شخص ، أو جهة تسول إليها نفسها سرقة محتويات الغير، لحماية مستقبل الصناعة الفنية المصرية.
حماية حقوق الملكية الفكرية
نص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002،فى المادة 10 منه على أن تخول براءة الإختراع مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة. ويستنفد حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها في أية دولة أو رخص للغير بذلك، ولا يعتبر اعتداءً على هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الآتية: 1 - الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي. 2 - قيام الغير في جمهورية مصر العربية، بصنع منتج، أو باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك ما لم يكن سيء النية، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص آخر عن المنتج ذاته، أو عن طريقة صنعه، ولهذا الغير رغم صدور البراءة حق الاستمرار لصالح منشأته فقط في القيام بالأعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن حق القيام بهذه الأعمال، أو نقل هذا الحق إلا مع باقي عناصر المنشأة. 3 - الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الإنتاج، التي يتكون منها موضوع الاختراع وذلك للحصول على منتجات أخرى. 4 - استخدام الاختراع في وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي التابعة لإحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، وذلك في حالة وجود أي من هذه الوسائل في جمهورية مصر العربية بصفة وقتية أو عارضة. 5 - قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج أثناء فترة حمايته بهدف استخراج ترخيص لتسويقه، على ألا يتم التسويق إلا بعد انتهاء تلك الفترة. 6 - الأعمال التي يقوم بها الغير خلاف ما تقدم، شريطة ألا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستخدام العادي للبراءة، وألا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة، مع مراعاة المصالح المشروعة للغير.
وطبقا للقانون يحق للمالك منع الآخرين من التعامل في ملكه دون الحصول على إذن مسبق منه، كما يحق له مقاضاتهم في حالة التعدي على حقوقه والمطالبة بوقف التعدي أو وقف استمراره والتعويض عما أصابه من ضرر.
القانون المصرى يكفل حق التعويض
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 10 من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من قام بالأعمال الآتية: 1- قلد محتوى بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون. 2- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
3- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة. وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
الأعلى للإعلام يتصدى لقرصنة السطو على المحتوى الدرامي
و على جانب أخر، فإن قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى للإعلام، أناط للمجلس حق وضع المعايير والقواعد اللازمة لحماية حق الملكية الفكرية للوسائل والقائمين على العمل ، موضحا أن قانون الجريمة الإلكترونية أيضا تتضمن القرصنة على قنوات البث المسموع والمرئى، ، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحداهما، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.
واعتبر أن حماية هذا الحق هو حق أصيل، ويجوز من خلال حجب المواقع التى تقوم بسرقة المحتوى الفنى وتعرضه، باعتبار أن الأنفع للقائم على العمل هو التعويض المادى للشخص المضرور.
جدير بالذكر أن القانون عرف الملكية الفكرية بأنها: نتاج فكر الإنسان من إبداعات مثل الاختراعات والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والأغاني والكتب والرموز والأسماء، ولا تختلف حقوق الملكية الفكرية عن حقوق الملكية الأخرى، وهي تمكن مالك الحق من الاستفادة بشتى الطرق من عمله الذي كان مجرد فكرة ثم تبلور إلى أن أصبح في صورة منتج.