مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الإنتوساي»    وزير الشئون النيابية: الرئيس السيسي أولى ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى    أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 في أسواق الأقصر    اختفاء ظاهرة السحابة السوداء بمدن وقري الغربية.. تعرف علي السبب    البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقية تمويل مع شركة أبو ظبي الإسلامي    وزيرة التنمية المحلية تشهد توقيع عقد تقديم جمع ونظافة شوارع بورسعيد    البورصة توقف التداول على سهم بلتون القابضة.. والشركة تؤكد التزامها بالشفافية واستقرار مركزها المالي    وزير الخارجية يستقبل نظيره السوداني لبحث أحداث العنف الفاشر    الأحزاب السياسية في ميانمار تطلق حملتها الانتخابية قبل الانتخابات العامة في ديسمبر    وزير الخارجية يستقبل نظيره السودانى    كوريا الجنوبية تستقبل ترامب بتاج ذهبى وحلوى صانع السلام وكركديه.. صور    إعصار ميليسا يصل الساحل الجنوبي لشرقى كوبا كعاصفة من الفئة الثالثة    عشرات شاحنات المساعدات تغادر معبر رفح البري متجهة إلى قطاع غزة    تشكيل الزمالك المتوقع ضد البنك الأهلي في الدوري    تقرير- إمام عاشور يعود مجددا.. رحلة البحث عن بريق الأهلي المفقود    رقمان تاريخيان ينتظران صلاح أمام كريستال بالاس    كريستيانو رونالدو يتحدث بعد توديع كأس الملك    أقوال والد الأطفال الثلاثة ضحية جريمة فيصل في التحقيقات: زوجتي هجرتني أكثر من مرة    إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي وربع نقل بسيدي حنيش    الأرصاد الجوية: طقس خريفي معتدل نهارًا ومائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء    السيطرة على حريق محدود داخل معرض فى التجمع    سيدة تحاول إشعال النيران في نفسها بالمحلة الكبرى    دعوة فى تابوت فرعونى ذهبى.. عالم يابانى شهير يتلقى دعوة لحفل افتتاح المتحف الكبير.. البروفيسور يوشيمورا: الدعوة رمز للتقدير المتبادل بين مصر واليابان.. والمتحف الكبير أعظم الصروح التى رأيتها حول العالم    شاشات عرض بساحة أبو الحجاج بالأقصر لبث افتتاح المتحف المصري الكبير    شمس البارودي تنشر السيرة الذاتية لزوجها حسن يوسف في ذكرى وفاته    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    الدكتور أحمد نعينع يكتفى بكلمتين للرد على أزمة الخطأين    وكيل «صحة الإسكندرية» يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى الجمهورية العام (صور)    التعامل مع الطفل العنيد أثناء المذاكرة: بين الصبر والذكاء التربوي    الخارجية تشكر الرئيس السيسى على ضم شهدائها للمستفيدين من صندوق تكريم الشهداء    ننشر مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي في التوقيت الشتوي    شاب مدمن للمخدرات يعتدى على والدته بسكين لرفضها منحه أموالا فى الفيوم    تحصين 421 ألف رأس ماشية ضد الحُمّى القلاعية و الوادى المتصدع فى 3 أيام    رعم الفوز على النصر.. مدرب اتحاد جدة: الحكم لم يوفق في إدارة اللقاء    مرتجي: ضحيت بمنصب نائب الرئيس من أجل الأهلي    لغز وجود فنانة غامضة في افتتاح المتحف المصري الكبير يثير حالة من الجدل    وزير التعليم العالي يشارك في مؤتمر Going Global بلندن ويجتمع مع الطلاب المصريين الدارسين بالمملكة المتحدة    عودة الساعة القديمة بدءًا من غد.. التوقيت الشتوي رسميًا وتأخير العقارب 60 دقيقة    نجاح المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي، السيسي: مصر ستظل دوما أرض السلام والتسامح    الأمين العام للإنتوساي تشيد بدور مصر في تعزيز التعاون الدولي ومواجهة الأزمات    طريقة عمل طاجن البطاطا بالمكسرات.. تحلية سريعة في 20 دقيقة    بالدموع والإيمان.. ربى حبشي تعلن عودة مرض السرطان على الهواء مباشرة    استشاري صحة نفسية: الأم المدخنة خلال الحمل تزيد احتمالية إصابة طفلها ب فرط الحركة    بلد السلام    قصائد تتغنى بالشارقة والذات في بيت الشعر بالشارقة    ناجي حكما لمباراة الزمالك والبنك في الدوري    اليوم.. الأهلى يتحدى بتروجت من أجل "صدارة" الدوري    عاجل- 40 رئيسًا وملكًا ورئيس حكومة يشاركون في افتتاح المتحف المصري الكبير    سوزي الأردنية تواجه أول حكم من المحكمة الاقتصادية    د.حماد عبدالله يكتب: ومن الحب ما قتل !!    الدفاعات الجوية الروسية تدمر 4 مسيرات أوكرانية كانت متجهة نحو موسكو    جواهر تعود بحلم جديد.. تعاون فني لافت مع إيهاب عبد اللطيف في "فارس أحلامي" يكشف ملامح مرحلة مختلفة    دعاء الفجر | اللهم اجعل لي نصيبًا من الخير واصرف عني كل شر    «زي النهارده».. حل جماعة الإخوان المسلمين 29 أكتوبر 1954    في الشغل محبوبين ودمهم خفيف.. 3 أبراج عندهم ذكاء اجتماعي    رسميًا.. موعد امتحان 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف (الرابط المباشر)    تدريب طلاب إعلام المنصورة داخل مبنى ماسبيرو لمدة شهر كامل    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة 8 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بالقليوبية
نشر في صدى البلد يوم 27 - 10 - 2021

تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية من ضبط 8 أشخاص خلال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة متاخمة لمنطقة المقابر الأثرية بالتل البحرى دائرة مركز شرطة شبين القناطر، وجرى ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر وسيارتين، وتبين وجود حفر بعمق 3.5 متر وبقطر 1.5 متر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بورود بلاغ بقيام بعض الأشخاص بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة متاخمة لمنطقة المقابر الأثرية بالتل البحرى دائرة المركز.
انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وتمكنت القوات من ضبط "س. ع"، 46 سنة، عامل، و"ا. ا"، 43 سنة، عامل، و"ع. م"، 42 سنة، أعمال حرة، و"ن. ع"، 38 سنة، صاحب شركة توريدات، و"أ. ع"، 50 سنة، صاحب شركة مقاولات، و"ب. ع"، 32 سنة، صاحب شركة مقاولات وسبق اتهامه بقضية مشاجرة، و"ط. ع"، 53 سنة، سبق اتهامه فى 3 قضايا، و"م. ع"، 36 سنة، سائق.
تم ضبط المتهمين حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالمنطقة باستخدام أدوات "مولد كهربائى، و2 موتور غاطس وأزمة، وفأس"، وضبط سيارتين ملك المتهمين الثالث والرابع، وبالمعاينة تبين وجود أعمال حفر بعمق 3.5 متر وبعرض 1.5 متر، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بارتكابهم الواقعة وقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.
وبعرض المتهمين على النيابة، أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، إلى جانب تشكيل لجنة من منطقة آثار القليوبية للانتقال لمكان الواقعة، لبيان ما إذا كانت المنطقة أثرية من عدمه وتخضع للمنطقة وإعداد تقرير بها وعرضه على النيابة.
عقوبات قانون حماية الآثار
وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
وألزم الدستور حماية الآثار، حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونصت المادة الأولى من قانون حماية الآثار على أنه يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.