سرقة التيار والفقد الفنى مشكلة تؤرق وزارة الكهرباء على مدى سنوات طويلة، ورغم كل الإجراءات التى تتخذها لتحد من السرقة والفقد الفنى للتيار الذى يتجاوز قيمته 2 مليار جنيه سنويا ، ورغم تكثيف التفتيش من قبل شركات توزيع الكهرباء من خلال الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء ، إلا أن ذلك لم يقلل من عمليات السرقة ، ورغم مناشدات الوزير أحيانا وتحذيراته مرات عدة وكذلك تعديل قانون الكهرباء لتغليظ العقوبة على سارقى التيار ، إلا أن السرقة عرض مستمر لاتتوقف . مناشدات وتحذيرات وزير الكهرباء من سرقة التيار ففى حين ناشد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر المواطنين أن القضاء على سرقات التيار الكهربائي فى مصلحة المواطن قبل الدولة، و أن القضاء على سرقات التيار يتيح للمواطن الحصول على خدمة بجودة عالية ويمكن الدولة من الحصول على مستحقاتها المالية لتتمكن من استكمال مشروعات التطوير والتوسع بالشبكة القومية للكهرباء، لافتا فى تصريح لصدى البلد إن نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء سواء الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي أو الفنية تعتبر أعلى من المعدلات العالمية، مضيفا "لو الناس أمينة، الفقد بالشبكة الكهربائية هينخفض"، عاد للتحذير مهددا بأن قانون الكهرباء يتم تطبيقه بكل حزم على المخالفين ولن يسمح بأى تجاوز فى حق الدولة، لافتا إلى أن القانون الجديد يجرم سرقات التيار الكهربائي ويصل إلى الحبس. بسسب الموجة الحارة ..أعلى معدل سرقة فى الصيف فيما قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن سرقات التيار الكهربائي سجلت خلال شهور الصيف أعلى معدل لها نتيجة الموجة الحارة التي شهدتها البلاد بسبب زيادة الاعتماد على المكيفات والمبردات التي تنتشر في المناطق العشوائية والمخالفة، التي لم تقنن أوضاعها من خلال الانتظام في سداد قيمة الممارسات الشهرية إضافة لعدم تركيب عدادات كودية، وكذلك قيام العديد من المواطنين بإجراء توصيلات من خلف العدادات لسرقة التيار . وغم تسجيل الوزارة للمرة الأولى في تاريخها أقصى أحمال تعدى 33 ألف ميجاوات، فقد تزايد معدلات سرقات التيار لتتعدى 25% من حجم الطاقة المباعة، حيث سجلت شركة جنوبالقاهرة المرتبة الأولى في عدد سرقات التيار الكهربائي تليها شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء. وتابع المصدر أن كل شركة من شركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية تبذل قصارى باتباع خطط ممنهجة للقضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وتقليل نسب الفقد بشكل عام حفاظا علي حقوق المشتركين في الحصول على خدمة بجودة عالية وأيضا حفاظا على مستحقات الشركة المالية. العام الماضى ..مليون ونص محضر سرقة فى الصعيد فقط ونذكر هنا فى هذا التقرير كمثال لفداحة الخسائر التى يتعرض لها القطاع فى الصعيد فقط ، فقد تم تحرير محاضر للسرقة بشركتى مصر العليا والوسطى والتى تتضمن حوالى 9 محافظات مايذيد عن مليون ونصف محضر سرقة فى العام المالى 2020 / 2021 تم تحصيل مايذيد عن مليار ونص جنيه من قيمة المحاضر . ففى شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، و خلال العام المالي الماضي 2020 / 2021 تم تحرير 379 الف محضر سرقة تيار كهربائي بالنطاق الجرافي للشركة بمحافظاتقنا وسوهاج والأقصر وأسوان تم تحصيل حوالى 308 مليون جنيه ، وتم تكليف القطاع القانوني بالشركة لاتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالمحاضر المحالة للنيابة ولم يتم تحصيل قيمتها. أما شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء فقد تبين أنه خلال العام المالي الماضي 2020/ 2021 تحرير ما يقرب من مليون و200 الف محضر سرقة تيار كهربائي بالنطاق الجرافي للشركة بمحافظات " الوادي الجديد واسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم " بالتعاون مع شرطة الكهرباء وأصحاب الضبطية القضائية من العاملين بالشركة، تم تحصيل ما يقرب من مليار و170 مليون جنيه من قيمة تلك المحاضر ، فيما تم تكليف القطاع القانوني بالشركة لاتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالمحاضر المحالة للنيابة ولم يتم تحصيل قيمتها حتى الآن شروط محضر سرقة تيار الكهرباء وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أوضح أن الشروط و الضوابط التى حددها قانون الكهرباء يجب توافرها في محضر سرقة التيار الكهربائي سواء الذى يتم تحريره بواسطة مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بشركات توزيع الكهرباء التسع بجميع انحاء الجمهورية وذلك لضمان الحفاظ على حق المواطن والدولة معا . وأوضح الجهاز ان هناك 7 شروط يجب توافرها لضمان صحة محضر سرقة التيار الكهربائي وهي كالاتي : - أن يكون الضبط بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط. - إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته. - يجب تصوير واقعة الضبط بكاميرا تسجل التاريخ والوقت. - يجب أن يتضمن التقرير وصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة. - أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها و إثبات الحالة الظاهرية للعداد . وأن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً. إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم. عقوبة سرقة التيار الكهربائي في القانون
يعتبر قانون سرقة التيار الكهربي، الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم 192 لسنة 2020، من أهم القوانين التى أقرها مجلس النواب السابق، حيث يهدف القانون إلى منع الطرق غير الشرعية فى الحصول على مرفق كهربائي دون اتباع الإجراءات والشروط اللازمة للتمتع بالخدمة قانونيا، إلى جانب ردع المخالفين للحد من كثرة حوادث سرقة الكهرباء وترسيخ مبدأ المسئولية المجتمعية تجاه الوطن.
ووضع القانون عقوبات صارمة بهدف الحفاظ على المال العام للدولة، وتفادي المخاطر السلبية التى يتعرض لها قطاع الكهرباء. وجاءت العقوبة بنص القانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: - توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. - أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة. - الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون. وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووفقا للمادة ذاتها، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
كما تضمنت المادة "71 أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي". وفى حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.