أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون 146 لسنة 2021 بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذي يستهدف وضع ضوابط لحماية الموارد المائية والأحياء البحرية. يأتي ذلك بعدما وافق مجلس النواب على قانون تنمية البحيرات خلال دور الانعقاد الأول، حيث اشتمل القانون على أربع مواد إصدار و(69) مادة مقسمة على أربعة أبواب.
حماية البحيرات * حظر القانون تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات وبواغيزها أو البرك الخاضعة لأشراف الجهة الإدارية المختصة والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية إلا للأغراض القومية والمنفعة العامة. * حظر حيازة أو استعمال أيه آلالات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الآراضى المملوكة للأفراد التي تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص الجهة الإدارية المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات اصدار الترخيص. * عدم جواز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا لحماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات وإنشاء المزارع السمكية وعدم جواز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها في رعى الماشية وصيد الطيور. * حظر التعدى بأى شكل من الأشكال على كافة الأراضى الخاضعة لأشراف الجهاز واستغلالها أو إقامة اية منشأت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص الجهة الإدارية المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار التراخيص. بعد توعد السيسي للمعتديين.. كيف تعامل البرلمان مع التعدي على البحيرات والترع؟ مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية..تفاصيل عقوبة ردم البحيرات يعاقب كل من يخالف أحكام المواد السابقة، بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود يتم مضاعفة العقوبة . وفي جميع الأحوال تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة في المخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالف.
شروط الصيد الجديدة * على كل مركب مخصص للصيد قبل مباشرته للصيد أن يكون مرقماً على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها ويوضح الرقم والعلامة على جانبي شراع المركب طبقاً للأوضاع والنماذج المقررة. * عدم جواز قيام مالك المركب بتغيير معالمها أو مقاساتها إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة وفقاً للضوابط والمعايير المقررة على أن تحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات الترقيم والجهة المختصة بذلك وضوابط ومعايير وإجراءات التغيير. * مراعاة الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة والبعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة في الإعلانات التي تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وفقاً للمسافات المحددة بالإعلانات. * عدم جواز إرساء أو تسيير المركب في المناطق الممنوع الصيد فيها إلا في الأحوال الإضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو خلل في المركب أو القيام بأعمال إنقاذ الأرواح أو الممتلكات وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بالظروف الطارئة والالتزام بما يصدر من تعليمات. * عدم جواز قيادة مركب الصيد إلا لمن يحمل شهادة تثبت صلاحيته للصيد بالمياه البحرية من هيئتي النقل النهري والمصرية لسلامة الملاحة البحرية. * لا يجوز الصيد فى المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها أو الصيد بالطرق والأدوات الممنوع الصيد بها على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تعيين المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها والطرق وأدوات الصيد الممنوع استخدامها في عمليات الصيد وتحديد الحالات المستثناة من ذلك وتحديد الجهة المختصة بإصدار القرارات المتعلقة بذلك. * حظر وجود شباك أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها على المركب وحظر حيازة هذه الآلات والأدوات في مواقع الصيد. * حظر صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى في حالة طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها وأحجامها عن الأطوال والأحجام التي يصدر بتحديدها قرار من الجهة الإدارية المختصة. * حظر طحن أو عصر الأسماك بجميع أحجامها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة. * حظر ممارسة الصيد لأسماك الزينة فى المياه البحرية إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، والتصرف فى الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية وحيازة أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب. * عدم جواز إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية إلا في المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك وبعد التأكد من الالتزام بالمواصفات واتباع الإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل والتي تحددها الجهة الإدارية المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواصفات المتبعة في هذا الشأن. وضع القانون عقوبات لمن يخالف أحكام المواد السابقة وهى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تجرى مضاعفة العقوبة. بعد موافقة النواب.. 6 أهداف لإصدار قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية لتحقيق أهدافه.. "النواب" يُلزم بتزويد جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية بالبيانات تراخيص الصيد * حظر القانون استعمال أي مركب في الصيد بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية بيانات الترخيص ومدته وشروط وإجراءات إصداره وتجديده * حظر مزاولة أي شخص مهنة الصيد إلا إن كان حاصلاً على بطاقة صيد وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات بطاقة الصيد وشروط وإجراءات الحصول عليها. * إعفاء الصيادين بالمياه الداخلية من الحصول على بطاقة الصيد في حالة استعمالهم بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر في عملية الصيد وإعفاء المركب التابعة لجهات البحث العلمي والمعنية بالثروة المائية من شرط الحصول على بطاقة الصيد على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح هذا الإعفاء. * في حالة ثبوت قيام المركب بأي عمل من أعمال الصيد غير القانونية أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه ويكون سحب الترخيص في هذه الحالات لمدة ستة أشهر، وإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه * وفي حالة ثبوت قيام المركب بأي أنشطة في أي دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول أو استخدام المركب في عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو ممارسة أنشطة غير محددة بالترخيص ويسحب الترخيص نهائياً في حالة تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه. * حظر القانون على أي وحدة نزهة ممارسة أعمال الصيد الحرفي على أن تصادر أدوات ومعدات الصيد ونتاجه التي بحوزة المخالف لحساب الجهة الإدارية المختصة مع حظر الصيد في المياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية على مراكب الصيد الأجنبية بشرط عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة. * في حالة تعثر ملاك المركب التضامنية عن سداد الرسوم والديون التي تستحق عليها طبقاً لأحكام هذا القانون وجب عليهم تعين مسئولاً عن إدارته على أن يؤشر بذلك في شهادة تسجيل المركب وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التأشير. * عدم جواز استعمال رخصة الصيد في غير الغرض الصادرة من أجله أو التنازل عنها إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة ولا يجوز إصدار رخصة مركب الصيد الآلي إلا بعد ثبوت صلاحيته فنياً من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالنسبة للصيد في المياه البحرية ومن الهيئة العامة للنقل النهري بالنسبة للصيد في المياه الداخلية وبحيرة السد العالي. * حظر تشغيل أي مركب برخصة صادرة لمركب آخر وفي حالة فقد المركب أو توقفه عن العمل لأسباب فنية يكون لمالكه استعمال الرخصة فى حالة إعداد وتجهيز مركب آخر خلال ثلاث سنوات من تاريخ الفقد أو التوقف بعد موافقة الجهة الإدارية ويلغى الترخيص في حالة انقضاء المدة المشار إليها دون تجهيز المالك المركب البديل ويجب على رئيس المركب إبراز رخصتها كلما طلب منه ذلك وعلى الصياد إبراز بطاقة الصيد متى طلب منه ذلك. * يجوز إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة المركب أو بطاقة الصيد الأصلية بشرط تقديم ما يثبت فقدها أو تلفها على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار بدل التالف أو الفاقد للرخصة والرسوم المستحقة عن ذلك ووقف سريان رخصة كل مركب يكلف بالعمل طبقا لاحكام قانون التعبئه العامة من تاريخ تكليفه والاعفاء من إجراءات التجديد والرسوم المستحقة اذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة التكليف. * أجاز القانون للجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك إقامة مراكز تجميع الاسماك فى مناطق استخراجها على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص. * عدم جواز استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع المركب على أن يلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو القيام بفعل من شأنه جعله غير صالح للعمل وفي حالة مخالفة ذلك يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر وفي حالة التكرار يتم الإيقاف لمدة سنة وفي حالة العود يتم سحب الترخيص نهائياً بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.
رسوم تراخيص الصيد * حدد القانون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها وفقاً للفئات المختلفة بحد أقصى عشرة آلاف جنيه على أن تحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم وطرق وأدوات تحصيلها ويجوز تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقاً لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد بما لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة ضعفها. * خفض الرسوم لمراكب الجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها ومراكب شركات القطاع العام بما لا يجاوز نصف قيمة الرسوم المقررة، مع جواز إعفاء رخص بطاقات الصيد من الرسوم السنوية في حالة ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصيد عن ممارسة الصيد مدة لا تقل عن شهر أو الصيد في مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث. * أداء رسوم تراخيص الصيد سنوياً ومقدماً وفي حالة الترخيص للمركب خلال شهور السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية، على أنه لا يجوز نقل المركب من منطقة صيد إلى أخرى إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم النقل وبما يوازي ربع الرسم السنوي للجهة المنقول إليها وإذا نقل المركب خلال السنة إلى منطقة ذات رسوم أعلى التزم المالك بسداد فرق الرسوم اعتباراً من أول الشهر الذي تم فيه النقل ويعفى من سداد رسوم النقل المركب الذي ينقل بقصد الإصلاح. * يجوز لمالك المركب خلال مدة الترخيص بعد موافقة الجهة الإدارية تغير الدرجة المرخص بها وطريقة الصيد وقوة محركات المركب إلى الفئة الأعلى أو الأقل ولا يرد فرق الرسم في حالة النقل إلى الفئة الأقل على أن يسدد فرق الرسم في أول الشهر التالي للتغير إذا كانت فئة رسم الرخصة الجديدة أعلى.
المزارع السمكية * منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة المائية يكون بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة الإدارة ولمدة لا تجاوز خمسة عشر عاماً، وعدم جواز إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنوياً على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وطرق وأدوات تحصيل الرسم. * لا يجوز إنشاء الأقفاص السمكية بالمياه البحرية إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والجهات ذات الصلة، ويتم التفتيش والمتابعة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية في المنشآت السمكية من قبل الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون * ويجوز بترخيص من جهة الإدارة المختصة الانتفاع بالأراضي الواقعة في ولايتها في الأنشطة المرتبطة بها وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.