لديَّ عمارة أحصل من خلال تأجيرها على دخل شهريٍّ، فكيف أحسب زكاة المال عن هذا الدخل.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية. قالت دار الإفتاء، إنه لا زكاة عليك في هذا الدّخل إلا إذا بلغ مجموعه مع بقية المال السائل لديك النصاب (وقيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21)، وفاض هذا النصاب عن حاجتك الأصلية، وحال عليه الحول الهجري، فتجب فيه حينئذ زكاة المال بمقدار 2.5%.
حكم زكاة المال على المحلات التجارية؟ سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية من شخص يمتلك محل تجاري ويريد أن يعرف ما حكم زكاة المال على المحلات التجارية. البعض يمتلك محلات قد تكون ملكه بغرض التجارة ووضع بضائع بها، أو بغرض بيعها، أو موجودة ولا يستفيد بها، لذا يجب أن نعرف حكم زكاة المال على المحلات التجارية.
حكم زكاة المال على المحلات التجارية جاء رد محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على حكم زكاة المال للمحلات التجارية، أن إذا كان المقصود من المحل التجاري الحائط نفسه وموجود ولا يستفاد به ولا يُستأجر، فالمحل ليس عليه زكاة، وإذا كان محل به بضائع بغرض التجارة تُفرض عليها زكاة التجارة وهي 2.5% من قيمة البضائع، أما إذا كنت أبيع المحل نفسه، فساتكون الزكاة 2.5% على قيمة المبلغ المباع به.