نظم قانون المحال العامة، ألية مزاولة النشاط التجاري بمختلف أشكاله بالمحلات العامة بدءا من تحديد شروط الترخيص وحتي الحالات التي يتم فيها إلغاء الرخصة أو غلق المحل بالطريق الإداري، ومن ضمن الإلتزامات التي وضعها القانون لطالب الترخيص هي تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، من أجل تحقيق الحماية والأمن لمالكه وللمواطنين بشكل عام خاصة بعد ما برز دور هذه الكاميرات في كشف العديد من الجرائم أهمها السرقة والتحرش. وفي هذا الصدد نصت المادة (23) علي أن تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة. وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.
إجراء جديد ينتظر المحال العامة.. 8 شروط لإصدار التراخيص بالقانون شعراوي: بدء دورات تدريبية بمركز سقارة على تطبيق «انتظار المركبات» و«المحال العامة» ووفقا للمادة (24) فإنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية: 1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 11، 12، 19، 20، 23) من هذا القانون. 2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة. 3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية. 4 - مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص. 5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون. 6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون. 8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له. 9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (2، 7) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوي الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببا بالغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.