تضمن قانون تنظيم إدارة المخلفات في المادة (35) التي نصت علي إنشاء صندوق للنظافة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تسري عليها أحكام هذا القانون ، وتؤول إليه المبالغ الآتية : 1 - حصيلة الرسم المنصوص عليه في المادة (34) من هذا القانون . 2 - المقابل الإضافي الخاص بالتعاقدات التي تبرمها الجهة الإدارية المختصة مع بعض المنشآت نظير تقديم كل أو بعض خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون . 3 - مدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات طبقًا لما تتحمله من تعريفة التغذية التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء وفقًا لحكم المادة (25) من هذا القانون . 4 - الاعتمادات التي تدرج في موازنة المحافظة للصرف علي أعمال النظافة . 5 - عائد عمليات إدارة المخلفات التي تقوم المحافظة بإدارتها . 6 - الغرامات التي يحكم بها ومقابل التصالح لعدم سداد الرسم المنصوص عليه في المادة (34) من هذا القانون . 7 - أي موارد أخري تخصص من الموازنة العامة للدولة .
شعراوي لشركتي جمع المخلفات: عايزين نتيجة سريعة.. ونظافة الشارع هي الحكم محافظ القاهرة: لن نسمح بأي أخطاء في منظومة النظافة وننتظر تغييرا جذريا وفي جميع الأحوال ، لا يجوز الصرف من موارد هذه الصناديق إلا علي خدمات جمع المخلفات والقمامة والمبينة بصدر المادة (34) من هذا القانون في المحافظة المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذًا للخطة المفصلة التي تصدرها المحافظة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الشأن .
ووفقا للمادة (36) تئول إلي صندوق النظافة المنشأ بالمحافظة ، للصرف علي أنشطة المخلفات البلدية المبالغ الآتية : نسبة (25%) من النسبة المخصصة للمحافظة من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها في قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 نسبة (15%) من رصيد فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة عند نهاية كل سنة مالية . وفي حالة وجود عجز في تمويل العقود الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بكل المحافظات تطالب وزارة التنمية المحلية وزارة المالية بتمويل صافي العجز من الموازنة العامة للدولة ، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .