أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 139 لسنة 2021، بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، يكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشار إليه فى هذا القانون بلفظ "الصندوق". تأتي فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة الطوارئ الطبية والأزمات التي تواجه منظومة القطاع الطبى، وإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، وحالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وغيرها، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية. 4 أهداف لقانون صندوق الطوارئ الطبية.. اعرفها بعد موافقة النواب النهائية.. كيف يواجه صندوق الطوارئ الطبية تراكم العمليات الجراحية؟ وفي هذا السياق نستعرض أهداف وموارد الصندوق وفقا لمشروع القانون، حيث من المنتظر فرض عدد من الرسوم أبرزها رسم على مستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية إلى جانب 9 موارد أخرى.
موارد صندوق الطوارئ الطبية 1. المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق. 2. نسبة 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة. 3. نسبة 3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأعراض الزراعية . 4. أرصدة حساب صندوق دعم الدواء. 5. نسبة 5:1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان، ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان. 6. أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى. 7. المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق. 8. الهبات والتبرعات والمنح والهدايا التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الإدارة. 9. عوائد استثمار أموال الصندوق. 10. المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل فى الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات وفقا لأحكام قانون تنظيم المنشأت الطبية رقم 51 لسنة 1981. 11. الموارد الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله بعد موافقة مجلس الأمناء.