يُصدر مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الإثنين المقبل، الموافقة النهائية على بعض مشروعات القوانين، منها مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق الطوارئ الطبية، الذي سبق ووافق عليه المجلس في مجموعه. تأتي فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة أى طوارئ وأزمات تواجه منظومة القطاع الطبى، وإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، وحالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وغيرها، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية. برلماني يكشف مصادر تمويل صندوق الطوارئ الطبية.. فيديو أهداف إنشاء صندوق الطوارئ الطبية.. صحة النواب توضح وفي هذا السياق نستعرض أهداف وموارد الصندوق وفقا لمشروع القانون، حيث من المنتظر فرض عدد من الرسوم أبرزها رسم على مستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية إلى جانب 9 موارد أخرى.
أهداف صندوق الطوارئ الطبية 1- القضاء على قوائم الانتظار بين المرضى 2- دعم شراء الأدوية 3- تمويل حالات الحوادث الكبرى والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق 4 - مواجهة المخاطر الطبية وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأمراض الوبائية
موارد صندوق الطوارئ الطبية
1. المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق. 2. نسبة 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة. 3. نسبة 3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأعراض الزراعية . 4. أرصدة حساب صندوق دعم الدواء. 5. نسبة 5:1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان، ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان. 6. أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى. 7. المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق. 8. الهبات والتبرعات والمنح والهدايا التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الإدارة. 9. عوائد استثمار أموال الصندوق. 10. المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل فى الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات وفقا لأحكام قانون تنظيم المنشأت الطبية رقم 51 لسنة 1981. 11. الموارد الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله بعد موافقة مجلس الأمناء.