وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة أمس "الاثنين"، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. تأتي فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة أى طوارئ وأزمات تواجه منظومة القطاع الطبى، وإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، وحالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وغيرها، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية . مجلس الشيوخ يوافق نهائيا علي مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وداعا لقوائم الانتظار.. نواب الشيوخ يكشفون مزايا صندوق الطوارئ الطبية كما يأتى القانون، اتساقا مع الدستور الذى نص فى مادته رقم 18 على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الحقيقى العادل.
وفي هذا السياق نستعرض موارد الصندوق وفقا لمشروع القانون، حيث من المنتظر فرض عدد من الرسوم أبرزها رسم على مستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية إلى جانب 9 موارد آخرى:
موارد صندوق الطوارئ الطبية
1. المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق.
2. نسبة 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة.
3. نسبة 3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأعراض الزراعية .
4. أرصدة حساب صندوق دعم الدواء.
5. نسبة 5:1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان، ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان.
6. أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.
7. المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.
8. الهبات والتبرعات والمنح والهدايا التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الإدارة.
9. عوائد استثمار أموال الصندوق.
10. المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل فى الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات وفقا لأحكام قانون تنظيم المنشأت الطبية رقم 51 لسنة 1981.
11. الموارد الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله بعد موافقة مجلس الأمناء.