أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس حكمها في قضية مصحة الادمان. وعاقبت المحكمة 3 متهمين بالحبس سنتين وآخر بالحبس 6 أشهر وبراءة المتهم الخامس في اتهامهم باستئجار فيلا واستخدامها كمصحة في علاج الأدمان دون ترخيص وقيامهم باحتجاز مرضى وأطفال وتعذيبهم واستخدامهم في أعمال التنظيف داخل الفيلا.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري.
تحقيقات النيابة في واقعة مصحة الادمان
وأوضحت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «س.م»، 35 سنة، شريك في مصحة الادمان، و«أ .أ .م»، 26 سنة، شريك في مصحة الادمان، و«إ .م»، 31 سنة، عامل احتياطي بشركة الكهرباء، و«ح .أ»، من الأول وحتى الرابع باحتجاز المجني عليهم أيمن سيد، ومحمود عبد السلام وكريم أحمد ومحمد محمود وعمر حسين بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي وضعتها القوانين واللوائح وقد صاحب ذلك تعذيب المجني عليهم سالفي الذكر بالتعذيبات البدنية وذلك بقيامهم باحتجاز سالفي الذكر بالفيلا الكائنة بمنطة المريوطية بدائرة مركز البدرشين المستأجرة من المتهم الخامس«ح .م»، 56 سنة، رجل أعمال، والتي جهزوها بالتجهيزات اللازمة لمنع المجني عليهم من حرية التنقل ومبارحة مسرح الجريمة خلال فترة حدوث الواقعة بالقوة والتهديد بتوثيق المجني عليهم بالحبال والتعدي عليهم بالإيذاء البدني.
وكشفت التحقيقات قيامهم باستخدام الأطفال المجني عليهم «محمد.ي»، و«عمر.ح» حال كونهما لم يبلغا ال18 عاما ميلايديا وذلك باستخدامهم في العمل القسري وكذا الأغراض غير المشروعة وزاولوا مهنة الطب دون أن يكونوا مقيدين بسجل الأطباء وبجدول نقابة الأطباء البشرين وزاولوا مهنة العلاج النفسي دون أن يكونوا مقيدين في جداول المعالجين النفسيين في وزارة الصحة، وقيامهم بمزاولة نشاط منشأة طبية "مصحة الادمان" بدون الحصول على ترخيص دون أن يكونوا أطباء مرخص لهم بمزاولة مهنة الطب.
وكانت تلك المنشأة لاتتوافر فيها الاشتراطات الصحية والطبية المقررة قانونا وأحرزوا أدوات «أحبال» تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون ضرورة مهنية أو حرفية، وقيام المتهم الخامس بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأربعة وآخر متوفي في ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة بأن أمدهم بالفيلا عبر استئجارها لهم مقابل مبلغ مالي مع علمه بمزاولتهم أنشظة غير مشروعة "مصحة الادمان" مسهلا ذلك فتمت الجريمة بناءا على تلك المساعدة وذلك الاتفاق.