أحمد مراد: لم نتعدى على شخصية "أم كلثوم" .. وجمعنا معلومات عنها في عام    رئيس محكمة النقض يترأس لجنة المناقشة والحكم على رسالة دكتوراه بحقوق المنصورة    38 مرشحًا على 19 مقعدًا في جولة الإعادة بالشرقية    حملة تشويه الإخوان وربطها بغزة .. ناشطون يكشفون تسريبا للباز :"قولوا إنهم أخدوا مساعدات غزة"    ترامب يفرض حصارا شاملا على فنزويلا ويصف نظام مادورو ب"الإرهابي"    «ترامب» يعلن تعزيز الأسطول حول فنزويلا لحماية المصالح الأمريكية    الأزمات تتوالى على القلعة البيضاء، الأوقاف تهدد بسحب جزء من أرض نادي الزمالك بميت عقبة    وزير الرياضة وهاني أبو ريدة يحفزان المنتخب الوطني قبل أمم أفريقيا    حرب خارج الملعب وأخرى داخله.. ديسابر والسعى لإثبات أن ما حدث سابقا لم يكن صدفة    مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان بشأن الهتافات.. ويؤكد فبركة الفيديو المتداول    مصرع شاب داخل مصحة علاج الإدمان بالعجوزة    ياسمينا العبد: ميدتيرم عمل شبابي طالع من شباب.. وكل مشاهده واقعية جدًا    أحمد مراد عن فيلم «الست»: إحنا بنعمل أنسنة لأم كلثوم وده إحنا مطالبين بيه    جنات: فقدت الرغبة في الفرح بعد وفاة والدي    خميس نجل شعبان عبد الرحيم يكشف تفاصيل إصابته بجلطة في عينه: "مبقتش بشوف خالص"    نصائح تساعدك في التخلص من التوتر وتحسن المزاج    علقة ساخنة لفكهاني قبّل فتاة عنوة أثناء سيرها بالشارع في أكتوبر    خطأ بالجريدة الرسمية يطيح بمسؤولين، قرارات عراقية عاجلة بعد أزمة تجميد أموال حزب الله والحوثيين    بعد العودة من الإصابة، رسالة مؤثرة من إمام عاشور تشعل مواقع التواصل عقب فوز مصر على نيجيريا    تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    انفجارات في كييف وإعلان حالة إنذار جوي    إعلان الفائزين بجائزة نجيب محفوظ للرواية 2025 فى مصر والعالم العربى    «كان مجرد حادث» لجعفر بناهي في القائمة المختصرة لأوسكار أفضل فيلم دولي    الإعلان عن إطلاق منصة رقمية للتمويل الإسلامي خلال منتدى البركة الإقليمي    أرمينيا تتهم الاتحاد الأوروبي بالتدخل في شؤونها الداخلية    جزار يقتل عامل طعنا بسلاح أبيض لخلافات بينهما فى بولاق الدكرور    تفاصيل مداهمة مجزر «بير سلم» ليلاً وضبط 3 أطنان دواجن فاسدة بالغربية    رجال السكة الحديد يواصلون العمل لإعادة الحركة بعد حادث قطار البضائع.. صور    بعد أيام من زواجها.. أب يطلق النار على ابنته في أسيوط    فيفا يكشف تفاصيل تصويت العرب فى «ذا بيست» 2025    تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة بالفوز على كارديف سيتي    اللاعب يتدرب منفردًا.. أزمة بين أحمد حمدي ومدرب الزمالك    كامل أبو علي ينصح حسام حسن: تجاهل السوشيال ميديا    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الحكومة هدفها خفض الدين العام والخارجى    ترامب يعلن أنه سيوجه خطابا هاما للشعب الأمريكي مساء غد الأربعاء    ضياء رشوان: ترامب غاضب من نتنياهو ويصفه ب المنبوذ    هيئة الدواء: نظام التتبع الدوائي يوفر رؤية شاملة ويمنع النواقص    مسؤول إيرانى سابق من داخل السجن: بإمكان الشعب إنهاء الدولة الدينية في إيران    "الصحة": بروتوكول جديد يضمن استدامة تمويل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لمدة 3 سنوات    نائب وزير الصحة: الولادة القيصرية غير المبررة خطر على الأم والطفل    بنك المغرب يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% وسط حذر اقتصادي    خبير تشريعات يكشف الهدف من زيادة حد إعفاء السكن من الضريبة العقارية    تفاصيل خاصة بأسعار الفائدة وشهادات الادخار فى مصر    شيخ الأزهر يستقبل مدير كلية الدفاع الوطني ويتفقان على تعزيز التعاون المشترك    مجلس النواب 2025.. محافظ كفر الشيخ يتابع جاهزية اللجان الانتخابية    لا إغلاق لأى مصنع.. خطة للتقنين ودعم العمالة وإبقاء تبعية هيئة القطن ل «الاستثمار»    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    السكرتير العام لبني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية    المصريون بالأردن يواصلون الإدلاء بأصواتهم خلال اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات النواب    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    البورصة تخسر 22 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع    الندوة الدولية الثانية للإفتاء تدين التهجير القسري وتوضِّح سُبل النصرة الشرعية والإنسانية    * رئيس هيئة الاستثمار يثمن دور "نَوَاه العلمية" في تعزيز الابتكار والمعرفة ويؤكد دعم الهيئة المستمر للقطاع العلمي    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    وزير التعليم ومحافظ أسوان يتابعان سير الدراسة بمدرسة الشهيد عمرو فريد    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التأديبية العليا" تحسم الجدل: المدرس الجامعي ليس من الوظائف القيادية
نشر في صدى البلد يوم 02 - 06 - 2021

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة أن وظيفة المدرس الجامعي ليست من الوظائف القيادية، وقضت بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر طعن مدرس بكلية الهندسة بنين بجامعة الأزهر، لإلغاء قرار رئيس الجامعة بمجازاته بعقوبة اللوم عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بإحالته إلى المحكمة التأديبية للتربية والتعليم وملحقاتها للاختصاص.
وأقام الدكتور أحمد عبد العزيز، طعنه طالبًا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري رقم 1085 الصادر في 26/7/2020 فيما تضمنه من توقيع عقوبة اللوم عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مؤكدًا أنه يعمل بوظيفة مدرس بكلية الهندسة بنين بجامعة الأزهر، قسم النظم والمعلومات، ونما إلى علمه صدور قرار رئيس الجامعة رقم 1085 الصادر في 26/7/2020 بتوقيع عقوبة اللوم عليه, ومن ثم لجأ إلى لجنة التوفيق في المنازعات دون جدوى, مما حدا به إلى إقامة طعنه الماثل بطلباته آنفة البيان.
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن الوظائف القيادية التي تختص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمحاكمة شاغليها أو نظر الطعون في القرارات النهائية للسلطات التأديبية الصادرة قي شأنهم، هي تلك الوظائف التي يتولى شاغلوها الإدارة القيادية سواء كانوا من الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، أو أي من الكادرات الخاصة الذين لا يخضعون لأحكام هذا القانون
والثابت من الاطلاع على قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات هم الأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون، وأن المسموح لهم حسب الأصل بشغل وظيفة عميد الكلية أو المعهد من أعضاء هيئة التدريس المشار إليهم طبقا للمادة (43) من القانون المشار إليه هم الأساتذة، وحال عدم وجودهم جاز لرئيس الجامعة أن يندب أحد الأساتذة من الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أو أحد الأساتذة المساعدين من ذات الكلية أو المعهد للقيام بعمل العميد، هذا فضلا عما قررته المادة (56) من هذا القانون بأن التعيين في وظيفة رئيس مجلس القسم بالكلية أو المعهد يكون من بين الأساتذة.
وفي حالة خلو القسم منهم لأي سبب يقوم بأعمال رئيس مجلسه أقدم الأساتذة المساعدين فيه، وبدور محدود إذ لا يكون له بهذا الوصف حق حضور مجلس الكلية عند النظر في شئون توظيف الأساتذة، إذ لا يحضر اجتماعات مجلس القسم إلا الأساتذة عند النظر في شئون توظيف الأساتذة، كما لا يحضرها سوى الأساتذة والأساتذة المساعدين عند النظر في شئون توظيف الأساتذة المساعدين حسب مقتضى حكم المادة (53) من القانون ذاته، ومن ثم امتنع على شاغل وظيفة مدرس حضور الاجتماعات المقررة لاختيار تلك الوظائف باعتباره وفقا لحكم المادة (61) من هذا القانون يشغل وظيفة هي بداية السلم الوظيفي لوظائف أعضاء هيئة التدريس.
وهديًا لذلك وقياسًا عليه، فإن الثابت من الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها أن أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر هم الأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون، وأن المسموح لهم حسب الأصل بشغل وظيفة عميد الكلية من أعضاء هيئة التدريس المشار إليهم طبقا للمادة (51) من القانون المشار إليه هم الأساتذة، كما أن التعيين في وظيفة وكيل الكلية يكون من بين أساتذة الكلية طبقاً للمادة (52) من هذا القانون، هذا فضلا عما قررته المادة (141) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 من أن التعيين في وظيفة رئيس مجلس القسم بالكلية يكون من بين الأساتذة.
ونزولا على ما تقدم، فإن وظيفة مدرس لا تعتبر من الوظائف القيادية وفقا لأحكام القانون رقم 103 لسنة1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية، ومن ثم ينحسر اختصاص هذه المحكمة عن الفصل في الطعون المقامة من شاغلي هذه الدرجة من أعضاء هيئة التدريس ضد قرارات الجزاء الصادرة في شأنهم، لينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة التأديبية المختصة
وبمطالعة جدول الوظائف والمرتبات والبدلات لأعضاء هيئة التدريس المرافق لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972, والذي ينطبق على أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر نزولاً على حكم المادة (56) القانون رقم 103 لسنة1961 المشار إليه, من أن الربط المالي لوظيفة مدرس لا يساوي الأجر الوظيفي الشهري لأي من الوظائف القيادية المنصوص عليها في الجدول المرافق لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ومن ثم ينحسر وصف وظائف الإدارة العليا عن وظيفة مدرس
والثابت من الأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة بوظيفة مدرس بكلية الهندسة بنين بجامعة الأزهر، ومن ثم لا يشغل إحدى الوظائف القيادية لأعضاء هيئة التدريس الخاضعة لأحكام القانون رقم 103 لسنة1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية، مما ينحسر معه عن هذه المحكمة الاختصاص بنظر طعنه الماثل، منعقدا الاختصاص بنظره للمحكمة التأديبية للتربية والتعليم وملحقاتها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن، وإحالته إلى المحكمة المشار إليها للاختصاص عملاً بحكم المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.