في ذكرى انتصارات أكتوبر، البحوث الإسلامية يطلق حملة "أمَّة لا تُقهَر" لغرس الانتماء الوطني    انطلاق أولى اجتماعات مناقشة اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية    قبل إعلان الجدول الزمني، الخريطة المتوقعة لمرشحي الأحزاب بانتخابات النواب    عيار 21 يقفز.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة    استقرار نسبي في أسعار الفراخ بمحافظة المنيا يوم السبت 4 أكتوبر 2025 في المنيا    تعرف على أسعار الأسمنت اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 في المنيا    الإسكندرية تتوج بجائزة "Seoul" للمدن الذكية عن مشروع "إحياء منطقة طلمبات المكس"    إيران تعلن إعدام 7 أشخاص بتهمة الإرهاب والتجسس لصالح إسرائيل    وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الهولندي    رئيس الوزراء الكندي يلتقي مع ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل    غيابات الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية اليوم    الزمالك في اختبار صعب أمام غزل المحلة لاستعادة صدارة الدوري    ليفربول يحلّ ضيفا ثقيلا على تشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي    هيئة السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم    بسم فئران.. التحقيق مع متهمين بتسميم كلاب في حدائق الأهرام    التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 662 بلاغا واستغاثة خلال سبتمبر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة قنا    رئيس هيئة الرعاية الصحية يعلن نجاح أولى عمليات زراعة القوقعة بمستشفيات الهيئة في أسوان والسويس    الصحة تطلق برنامجًا تدريبيًا لرفع كفاءة فرق الجودة في المنشآت الصحية    إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالطريق الدائري بالفيوم    مواعيد مباريات اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    وزير الخارجية يلتقي سفراء الدول الأفريقية المعتمدين لدى اليونسكو    مراسلات بدم الشهداء في حرب 1973.. حكاية المقاتل أحمد محمد جعفر.. الدم الطاهر على "الخطابات" يوثق البطولة ويؤكد التضحية .. الرسالة الأخيرة لم تصل إلى الشهيد لكنها وصلت إلى ضمير الوطن    8 شهداء بينهم طفلان في قصف إسرائيلي على مدينة غزة وخان يونس    رئيس الاتحاد يتكفل بإيواء وتعويض المتضررين من سقوط عقار غيط العنب بالإسكندرية    الأرصاد تحذر من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة وعواصف ترابية تضرب جنوب البلاد اليوم    «الصحة» تطلق البرنامج التدريبي «درب فريقك» لتعزيز مهارات فرق الجودة بمنشآتها    اليوم.. محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق الدكرور    موعد تغيير الساعة في مصر 2025.. بداية التوقيت الشتوي رسميا    هل إجازة 6 أكتوبر 2025 الإثنين أم الخميس؟ قرار الحكومة يحسم الجدل    سوما تكشف كواليس التعاون مع زوجها المايسترو مصطفى حلمي في ختام مهرجان الموسيقى العربية    126 دولار مكاسب الأوقية ببورصة الذهب العالمية خلال أسبوع    الخبراء يحذرون| الذكاء الاصطناعي يهدد سمعة الرموز ويفتح الباب لجرائم الابتزاز والتشهير    رغم تحذيراتنا المتكررة.. عودة «الحوت الأزرق» ليبتلع ضحية جديدة    شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري.. كم فوائد 100 ألف جنيه شهريًا 2025؟    اللواء مجدى مرسي عزيز: دمرنا 20 دبابة.. وحصلنا على خرائط ووثائق هامة    «نور عيون أمه».. كيف احتفلت أنغام بعيد ميلاد نجلها عمر؟ (صور)    ثبتها حالا.. تردد قناة وناسة بيبي 2025 علي النايل سات وعرب سات لمتابعة برامج الأطفال    عبد الرحيم علي ينعى خالة الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة    الجيش المصري.. درع الأمة في معركة الأمن والتنمية    فلسطين.. طائرات الاحتلال المسيّرة تطلق النار على شرق مدينة غزة    الخولي ل "الفجر": معادلة النجاح تبدأ بالموهبة والثقافة    بيطري بني سويف تنفذ ندوات بالمدارس للتوعية بمخاطر التعامل مع الكلاب الضالة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الأقصر    مباشر كأس العالم للشباب - مصر (0)-(1) تشيلي.. الحكم يرفض طلب نبيه    عاجل - حماس: توافق وطني على إدارة غزة عبر مستقلين بمرجعية السلطة الفلسطينية    نسرح في زمان".. أغنية حميد الشاعري تزيّن أحداث فيلم "فيها إيه يعني"    «عايزين تطلعوه عميل لإسرائيل!».. عمرو أديب يهدد هؤلاء: محدش يقرب من محمد صلاح    تفاصيل موافقة حماس على خطة ترامب لإنهاء الحرب    تفاعل مع فيديوهات توثق شوارع مصر أثناء فيضان النيل قبل بناء السد العالي: «ذكريات.. كنا بنلعب في الماية»    لبحث الجزر النيلية المعرضة للفيضانات.. تشكيل لجنة طوارئ لقياس منسوب النيل في سوهاج    "مستقبل وطن" يتكفل بتسكين متضرري غرق أراضي طرح النهر بالمنوفية: من بكرة الصبح هنكون عندهم    هدافو دوري المحترفين بعد انتهاء مباريات الجولة السابعة.. حازم أبوسنة يتصدر    محيط الرقبة «جرس إنذار» لأخطر الأمراض: يتضمن دهونا قد تؤثرا سلبا على «أعضاء حيوية»    الشطة الزيت.. سر الطعم الأصلي للكشري المصري    هل يجب الترتيب بين الصلوات الفائتة؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 اعرفها بدقه    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التأديبية العليا" تحسم الجدل: المدرس الجامعي ليس من الوظائف القيادية
نشر في صدى البلد يوم 02 - 06 - 2021

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة أن وظيفة المدرس الجامعي ليست من الوظائف القيادية، وقضت بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر طعن مدرس بكلية الهندسة بنين بجامعة الأزهر، لإلغاء قرار رئيس الجامعة بمجازاته بعقوبة اللوم عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بإحالته إلى المحكمة التأديبية للتربية والتعليم وملحقاتها للاختصاص.
وأقام الدكتور أحمد عبد العزيز، طعنه طالبًا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري رقم 1085 الصادر في 26/7/2020 فيما تضمنه من توقيع عقوبة اللوم عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مؤكدًا أنه يعمل بوظيفة مدرس بكلية الهندسة بنين بجامعة الأزهر، قسم النظم والمعلومات، ونما إلى علمه صدور قرار رئيس الجامعة رقم 1085 الصادر في 26/7/2020 بتوقيع عقوبة اللوم عليه, ومن ثم لجأ إلى لجنة التوفيق في المنازعات دون جدوى, مما حدا به إلى إقامة طعنه الماثل بطلباته آنفة البيان.
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن الوظائف القيادية التي تختص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمحاكمة شاغليها أو نظر الطعون في القرارات النهائية للسلطات التأديبية الصادرة قي شأنهم، هي تلك الوظائف التي يتولى شاغلوها الإدارة القيادية سواء كانوا من الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، أو أي من الكادرات الخاصة الذين لا يخضعون لأحكام هذا القانون
والثابت من الاطلاع على قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات هم الأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون، وأن المسموح لهم حسب الأصل بشغل وظيفة عميد الكلية أو المعهد من أعضاء هيئة التدريس المشار إليهم طبقا للمادة (43) من القانون المشار إليه هم الأساتذة، وحال عدم وجودهم جاز لرئيس الجامعة أن يندب أحد الأساتذة من الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أو أحد الأساتذة المساعدين من ذات الكلية أو المعهد للقيام بعمل العميد، هذا فضلا عما قررته المادة (56) من هذا القانون بأن التعيين في وظيفة رئيس مجلس القسم بالكلية أو المعهد يكون من بين الأساتذة.
وفي حالة خلو القسم منهم لأي سبب يقوم بأعمال رئيس مجلسه أقدم الأساتذة المساعدين فيه، وبدور محدود إذ لا يكون له بهذا الوصف حق حضور مجلس الكلية عند النظر في شئون توظيف الأساتذة، إذ لا يحضر اجتماعات مجلس القسم إلا الأساتذة عند النظر في شئون توظيف الأساتذة، كما لا يحضرها سوى الأساتذة والأساتذة المساعدين عند النظر في شئون توظيف الأساتذة المساعدين حسب مقتضى حكم المادة (53) من القانون ذاته، ومن ثم امتنع على شاغل وظيفة مدرس حضور الاجتماعات المقررة لاختيار تلك الوظائف باعتباره وفقا لحكم المادة (61) من هذا القانون يشغل وظيفة هي بداية السلم الوظيفي لوظائف أعضاء هيئة التدريس.
وهديًا لذلك وقياسًا عليه، فإن الثابت من الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها أن أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر هم الأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون، وأن المسموح لهم حسب الأصل بشغل وظيفة عميد الكلية من أعضاء هيئة التدريس المشار إليهم طبقا للمادة (51) من القانون المشار إليه هم الأساتذة، كما أن التعيين في وظيفة وكيل الكلية يكون من بين أساتذة الكلية طبقاً للمادة (52) من هذا القانون، هذا فضلا عما قررته المادة (141) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 من أن التعيين في وظيفة رئيس مجلس القسم بالكلية يكون من بين الأساتذة.
ونزولا على ما تقدم، فإن وظيفة مدرس لا تعتبر من الوظائف القيادية وفقا لأحكام القانون رقم 103 لسنة1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية، ومن ثم ينحسر اختصاص هذه المحكمة عن الفصل في الطعون المقامة من شاغلي هذه الدرجة من أعضاء هيئة التدريس ضد قرارات الجزاء الصادرة في شأنهم، لينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة التأديبية المختصة
وبمطالعة جدول الوظائف والمرتبات والبدلات لأعضاء هيئة التدريس المرافق لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972, والذي ينطبق على أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر نزولاً على حكم المادة (56) القانون رقم 103 لسنة1961 المشار إليه, من أن الربط المالي لوظيفة مدرس لا يساوي الأجر الوظيفي الشهري لأي من الوظائف القيادية المنصوص عليها في الجدول المرافق لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ومن ثم ينحسر وصف وظائف الإدارة العليا عن وظيفة مدرس
والثابت من الأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة بوظيفة مدرس بكلية الهندسة بنين بجامعة الأزهر، ومن ثم لا يشغل إحدى الوظائف القيادية لأعضاء هيئة التدريس الخاضعة لأحكام القانون رقم 103 لسنة1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية، مما ينحسر معه عن هذه المحكمة الاختصاص بنظر طعنه الماثل، منعقدا الاختصاص بنظره للمحكمة التأديبية للتربية والتعليم وملحقاتها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن، وإحالته إلى المحكمة المشار إليها للاختصاص عملاً بحكم المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.