تعرف على موعد طرح كراسات شروط حجز 15 ألف وحدة سكنية بمشروع "سكن لكل المصريين"    أول تصريح لترامب عن إعلان بايدن الإصابة بمرض خبيث    فرنسا تطالب إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات لقطاع غزة بشكل فوري وواسع دون أي عوائق    انتخابات رومانيا.. مرشح المعارضة يعترف بهزيمته ويهنئ منافسه بالفوز    السفارة الأمريكية فى ليبيا ترحّب بتشكيل لجنة الهدنة فى طرابلس    فلسطين.. شهيد و13 مصابًا في غارة إسرائيلية على منزل في خان يونس    فوز حزب يمين الوسط الحاكم بالانتخابات النيابية فى البرتغال    نادية الجندى لعادل إمام: ربنا يديك الصحة بقدر ما أسعدت الملايين    مبابي في الصدارة.. تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني    ملف يلا كورة.. أزمة عبد الله السعيد.. قرارات رابطة الأندية.. وهزيمة منتخب الشباب    ترامب يعرب عن حزنه بعد الإعلان عن إصابة بايدن بسرطان البروستاتا    مجدي عبدالغني يصدم بيراميدز بشأن رد المحكمة الرياضية الدولية    الانَ.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 بمحافظة المنيا ل الصف الثالث الابتدائي    سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 19 مايو 2025 في البنوك    محمد رمضان يعلق على زيارة فريق «big time fund» لفيلم «أسد».. ماذا قال؟    بعد إصابة بايدن.. ماذا تعرف عن سرطان البروستاتا؟    الكنائس الأرثوذكسية تحتفل بمرور 1700 سنة على مجمع نيقية- صور    إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق مصر إسكندرية الزراعي بطوخ    مصرع شابين غرقا أثناء الاستحمام داخل ترعة بقنا صور    لجنة الحج تعلن عن تيسيرات لحجاج بيت الله الحرام    تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية    أسطورة مانشستر يونايتد: صلاح يمتلك شخصية كبيرة..وكنت خائفا من رحيله عن ليفربول    موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    هل توجد زكاة على المال المدخر للحج؟.. عضوة الأزهر للفتوى تجيب    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    شيكابالا يتقدم ببلاغ رسمي ضد مرتضى منصور: اتهامات بالسب والقذف عبر الإنترنت (تفاصيل)    البابا لاوون الرابع عشر: العقيدة ليست عائقًا أمام الحوار بل أساس له    في أول زيارة رسمية لمصر.. كبير مستشاري الرئيس الأمريكي يزور المتحف المصري الكبير    الملك مينا.. البطل الذي وحد مصر وغير مجرى التاريخ| فيديو    قرار تعيين أكاديمية «منتقبة» يثير جدلا.. من هي الدكتورة نصرة أيوب؟    24 ساعة حذرة.. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: «اتخذوا استعدادتكم»    رسميًا.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي بعد قرار المركزي الأخير    القومى للاتصالات يعلن شراكة جديدة لتأهيل كوادر مصرفية رقمية على أحدث التقنيات    مجمع السويس الطبي.. أول منشأة صحية معتمدة دوليًا بالمحافظة    حزب "مستقبل وطن" بسوهاج ينظم قافلة طبية مجانية بالبلابيش شملت الكشف والعلاج ل1630 مواطناً    دراما في بارما.. نابولي يصطدم بالقائم والفار ويؤجل الحسم للجولة الأخيرة    ننشر مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025    من أجل علاقة مُحرمة مع طفل... كيف أنهت "نورهان" حياة والدتها في بورسعيد؟    وزير الرياضة يشهد تتويج جنوب أفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب    بتول عرفة تدعم كارول سماحة بعد وفاة زوجها: «علمتيني يعنى ايه إنسان مسؤول»    أحمد العوضي يثير الجدل بصورة «شبيهه»: «اتخطفت سيكا.. شبيه جامد ده!»    أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 مايو محليا وعالميا بعد الارتفاع.. بكام عيار 21 الآن؟    رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نعود إلى ما قبل 7 أكتوبر    المستشار القانوني للمستأجرين: هناك 3.5 ملايين أسرة معرضة للخروج من منازلهم    بحضور رئيس الجامعة، الباحث «أحمد بركات أحمد موسى» يحصل على رسالة الدكتوراه من إعلام الأزهر    تعيين 269 معيدًا في احتفال جامعة سوهاج بتخريج الدفعة 29 بكلية الطب    إطلالات ساحرة.. لنجوم الفن على السجادة الحمراء لفيلم "المشروع X"    مشروب طبيعي دافئ سهل التحضير يساعد أبناءك على المذاكرة    هل الرضاعة الطبيعية تنقص الوزن؟- خبيرة تغذية تجيب    البابا لاون الثالث عشر يصدر قرارًا بإعادة تأسيس الكرسي البطريركي المرقسي للأقباط الكاثوليك    أمين الفتوى: يجوز للمرأة الحج دون محرم.. لكن بشرط    ما لا يجوز في الأضحية: 18 عيبًا احذر منها قبل الشراء في عيد الأضحى    9 وزارات تدعم الدورة الرابعة لمؤتمر CAISEC'25 للأمن السيبراني    تعليم الشيوخ تستكمل مناقشة مقترح تطوير التعليم الإلكتروني في مصر    رئيس «تعليم الشيوخ» يقترح خصم 200 جنيه من كل طالب سنويًا لإنشاء مدارس جديدة    أشرف العربى: تحسن ملموس فى مستوى التنمية فى مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد العمدة يكتب: موسوعة قوانين السيسي الفرعونية (8)
نشر في الشعب يوم 24 - 08 - 2015

(27) قانون الغاء انتخاب رؤساء وعمداء الجامعات وتعيينهم بقرارات جمهورية.
بعد أن كان تعيين رؤساء وعمداء الجامعات بالانتخاب ، قام السيسي بتعديل قانون تنظيم الجامعات ليجعل تعيينهما بقرار من رئيس الجمهورية ، حيث أصدر قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، نص في مادته الأولى على ما يلي : " يستبدل بنصي المادتين (25) و (43) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، النصان الآتيان:
مادة 25:
يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء على عرض وزير التعليم العالي ، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة ، في ضوء مشروع لتطوير الجامعة في كافة المجالات يتقدم به طالب الترشح.
ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة ، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
ويجوز إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات ، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية.
مادة 43:
يعين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي ، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة ، في ضوء مشروع لتطوير الكلية أو المعهد في كافة المجالات التي يتقدم به طالب الترشح. ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة ، قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وفي حالة عدم وجود أساتذة في الكلية أو المعهد ، لرئيس الجامعة أن يندب أحد الأساتذة من الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أو أحد الأساتذة المساعدين من ذات الكلية أو المعهد للقيام بعمل العميد ، ويجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار من رئيس الجامعة ، بناء على طلب مجلس الجامعة المختص وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته."
قوانين تمثل انتكاسة وردة وهدم لكل انجازات ثورة يناير ، كما كنا أيام مبارك بل وأكثر سوءا ، تعيين رؤساء الجامعات وعمدائها بقرارات من رئيس الجمهورية ، ليس ذلك فحسب ، بل أعطي الحق لرئيس الجمهورية أن يعزل رئيس الجامعة قبل نهاية مدته ، ولرئيس الجامعة أن يعزل العمداء قبل نهاية مدتهم ، الكل لابد أن يكون عبدا لحكم العسكر ، لابد أن يفعلوا ما يؤمرون أو يعزلون .
(28) تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر لتقرير عقوبة العزل للأساتذة والفصل للطلاب عن التظاهر .
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي ، الخميس، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وفيما يلي نص القرار بقانون :
المادة الأولى :
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (72) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه النص الآتي :
« ويعاقب بالعزل المنصوص عليه في البندين ( 4 أو 5) من هذه المادة عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أيا من المخالفات الآتية :
1- الاشتراك في مظاهرات تعرقل العملية التعليمية أو تعطل الدراسة أو تمنع أداء الامتحانات أو تؤثر عليها ، أو التحريض أو المساعدة على ذلك .
2- إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أي أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب.
3- الإضرار العمدي بالمنشآت الجامعية أو المباني التابعة لها أو ممتلكات الجامعة.
4- التعامل في الدروس الخصوصية بمقابل أو بغير مقابل .
5- كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس ، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم ، أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة ، أو ما يمس نزاهته.
وتسري أحكام هذه المادة على العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عند ارتكابهم المخالفات الواردة بالبنود «1، 2، 3» من هذه المادة.
المادة الثانية :
تضاف إلى القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه مادة جديدة برقم «74» مكرر، نصها الآتي : لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم في ارتكاب أيا من المخالفات التالية :
1- ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أيا منهما للخطر.
2- إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أي أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب أو التخريب.
3- إتيان ما يؤدي إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير إلى أي منهما.
4- تحريض الطلاب على العنف أو استخدام القوة.
ولا يصدر قرار الفصل إلا بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال 7 أيام من تاريخ الواقعة، ويخطر الطالب بقرار رئيس الجامعة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، ويكون التظلم من هذا القرار أمام مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة «71» من هذا القانون. ويجوز الطعن على قرار مجلس التأديب أمام دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا.
قوانين لفرض الحصار علي الجامعات بأساتذتها وطلابها لمنعهم عن المشاركة السياسية ، ومنعهم من حقوقهم في التعبير عن آرائهم بأي شكل من الأشكال .
إنها قوانين تؤسس لحكم عسكري أبدي ، وليس أدل علي ذلك من أن يصدر السيس أكثر من مائتي وخمسين قانونا في عام .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.