النص الكامل لتعديلات قانون تقسيم الدواىر للنواب والشيوخ    اختتام امتحانات الإعدادية الأزهرية.. و«رئيس المنطقة»: بدء التصحيح والتقدير السبت المقبل    بعثة "الداخلية" تتوج خدماتها لحجاج القرعة بزيارة الروضة الشريفة.. فيديو    أسعار الذهب تواصل الصعود اليوم الأربعاء.. وهذا سعر 21 بمنتصف التعاملات    كراسة شروط سكن لكل المصريين 7.. رابط التحميل من هنا    إزالة 1940 م2 تعديات بالموجة 26 بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية    بيان لبناني فلسطيني مشترك: تعزيز التعاون وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية    إسرائيل تطلق النار على وفد دبلوماسي بمدخل مخيم جنين    الكرملين يرفض اتهامه بالمماطلة في مباحثات السلام مع أوكرانيا    وزير خارجية سوريا يبحث مع مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تفعيل خطط التعافي المبكر    «فاينانشيال تايمز»: بريطانيا تدرس فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين و3 مستوطنين    رسالة محمود كهربا بعد العودة من ليبيا: عيش ببساطة وبنية طيبة    طولان يعلن توليه تدريب منتخب مصر في البطولة العربية    7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم    استمرار الجدل حول تشكيل جهاز ريفيرو.. والنحاس وشوقي مرشحان لمناصب إدارية بالأهلي    غزل المحلة يطالب بسرعة إصدار قانون الاستثمار الرياضي الجديد لدعم الأندية الجماهيرية    منافس الأهلي.. إنتر ميامي يعلن أولى صفقاته قبل كأس العالم للأندية    وزير الرياضة يستقبل بعثة الرياضيين العائدين من ليبيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية    «الداخلية» تتوج خدماتها لحجاج القرعة بزيارة الروضة الشريفة| صور    تموين الفيوم: ضبط 61 مخالفة تموينية متنوعة بالمحافظة    مواعيد قيام ووصول القطارات من محطة بنها إلى المنصورة اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    المرأة تُسيطر علي لجان تحكيم الدورة 25 من مهرجان روتردام للفيلم العربي    رسائل مهمة للرئيس السيسى بفعاليات موسم حصاد القمح.. إنفوجراف    «الابراج المشاغبة».. شخصيات لا تعرف الهدوء وتملأ المكان طاقة وحركة    جمهور علي ربيع ينفق 21.6 مليون جنيه لمشاهدة أحدث أفلامه (تفاصيل)    ننشر نص خطبة الجمعة المقبلة    وزير الصحة يستجيب لاستغاثة أب يعاني طفله من عيوب خلقية في القلب    بالكشف على 498 حالة.. ختام أعمال القافلة العلاجية بالطراخين في الطود    محافظ أسوان يشارك في احتفالية فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بمناسبة مرور عامين على افتتاحه    انجاز طبي بالفيوم .. إنقاذ طفل من الموت بعد استخراج مسمار من جمجمته    قرار جديد من القضاء بشأن معارضة نجل الفنان محمد رمضان على إيداعه بدار رعاية    أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم 21 مايو 2025    ولي عهد الفجيرة: مقتنيات دار الكتب المصرية ركيزة أساسية لفهم التطور التاريخي    قومى المرأة بالبحر الأحمر تطلق مبادرة معا بالوعي نحميها بمشاركة نائب المحافظ    بعد ارتفاع الأسمنت إلى 4 آلاف جنيه للطن.. حماية المنافسة يعلق قرار خفض إنتاج الشركات لماذا؟    جوارديولا يهدد إدارة مانشستر سيتي بالاستقالة بسبب الصفقات    رواج في شراء الأضاحي بالوادي ىالجديد.. والبيطري يحدد الشروط السليمة لاختيارها    تصعيد دموي جديد في بلوشستان يعمق التوتر بين باكستان والهند    تحرير 151 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    العثور على جثة حارس عقار داخل وحدة سكنية في قنا    حلقة بحثية بالغربية تناقش آثار التكنولوجيا الرقمية على الأطفال.. ومطالبات بوعي مجتمعي لمواجهة الإدمان الرقمي    قوات الحماية المدنية بالفيوم تنجح فى إنقاذ "قطتين" محتجزتين بأحد العقارات    بعد زواج 26 عاماً.. أحمد السقا يعلن انفصاله عن مها الصغير    توفير فرص عمل لذوي الهمم في القطاع الخاص بالشرقية    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    "هندسة بني سويف الأهلية" تنظم زيارة لمركز تدريب محطة إنتاج الكهرباء بالكريمات    ضبط شركة سياحية غير مرخصة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين    خلال 24 ساعة.. ضبط 49941 مخالفة مرورية متنوعة    السيسي: تمهيد الأراضي الزراعية أمام القطاع الخاص لدفع التنمية    محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل الإعدادية ويكرم المتفوقين رياضيًا – صور    بالصور- محافظ أسيوط ينقل مريضة بسيارته الخاصة لاستكمال علاجها    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    "جيو تيان" تبدأ تجاربها 2025.. الصين تطلق أول حاملة طائرات مسيرة فى العالم    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية اجتهاد وليس كتابا مقدسا.. لا شيء في العالم عليه إجماع    الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا    ميكالي يكشف موقفه من تدريب الزمالك    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط نقل الموظف من وظيفة لأخرى فى قانون الخدمة المدنية
نشر في صدى البلد يوم 14 - 05 - 2021

وضع قانون الخدمة المدنية باب خاص بالترقية ، والنقل، والندب، والإعارة والحلول بالنسبة للموظفين ، وذلك طبقا للباب الرابع من قانون الخدمة المدنية.
كما نص قانون الخدمة المدنية على نقل الموظفين الموجودين بالخدمة قبل صدور القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية وفقًا لترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.
النقل
تنص المادة (32) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناء على طلبه. ويكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل".

4 حالات لمحو الجزاءات التأديبية ضد الموظف فى قانون الخدمة المدنية
شروط الترقية
ووضع قانون الخدمة المدنية مجموعة من الشروط بشأن ترقية الموظفين.
ونصت المادة (29) من قانون الخدمة المدنية على أنه مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها. وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق.
وتكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية. ويُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، أما الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية في الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية في الجزء الباقى إلى سنة تالية. وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الترقية.
كما نصت المادة ( 30 ) من قانون الخدمة المدنية على أنه يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقأ لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم في المستوى الوظيفى المرقى منه.
ونصت المادة (31) من قانون الخدمة المدنية على أنه يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها. ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 2.5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.