نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عناصر تشكيل عصابى لتزوير شهادات تحاليل خاصة بفيروس كورونا، حيث قام 3 أشخاص (يعملون فى مجال التحاليل) بالاتفاق فيما بينهم على تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية بقصد إستخدامها فى السفر للخارج عبر المنافذ والموانئ المختلفة فى ظل ما فرضته جائحة كورونا من ضرورة إجراء تحاليل تثبت خلو المسافر من الفيروس. تزوير تحاليل كورونا وتمكن التشكيل من الإحتيال على العديد من الأشخاص بزعم إجراء مسحات طبية لهم بمنازلهم، حيث استغلوا طبيعة عملهم بمعامل التحاليل الطبية المختلفة وأعلنوا من خلال مواقع التواصل الإجتماعى عن إمكانية إجراء التحاليل الطبية بالمنازل، حيث أنشأ إثنين تلك الصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعى بأسماء المعامل الخاصة بهم لإستقطاب ضحاياهم بينما يتولى الآخران تزوير الشهادات الطبية المنسوبة لإحدى الجهات الحكومية والتى تُفيد خلوهم من الفيروس وذلك مقابل تقاضيهم مبالغ مالية ويتقاسمون تلك المبالغ فيما بينهم لتحقيق الإستفادة المادية. عقوبة تزوير المستندات وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973، عقوبات التزوير، حيث نصت المادة (211) من القانون على: " كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. حالتين للتزوير - يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة. - يعاقب بذات العقوبة كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته، سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها. عقوبة استخدام الأوراق المزورة كما حددت المادة 214 مكرر من القانون، عقوبة استعمال هذه الأوراق المزورة، حيث نصت على: " كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين".