المشير طنطاوي قال مصدر عسكري مسئول، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدرس حاليا مشروع قانون إجراءات الطعن على صحة عضوية نواب البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى والذي أعدته وزارة العدل، وأن المشير حسين طنطاوي، القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، سيصدق عليه خلال ساعات بعد أن أبدى أعضاء المجلس موافقة مبدئية عليه. وينظم مشروع القانون أسلوب تطبيق المادة 40 من الإعلان الدستوري، الصادر فى مارس الماضي، التى نصت على أن محكمة النقض هى الجهة الوحيدة المختصة بنظر الطعون فى صحة العضوية، وأن المحكمة عندما تصدر قرارها فإن هذا القرار يكون نهائيا، ولا يجوز الطعن عليه بعد ذلك. وأجاز مشروع القانون لكل مواطن مصرى له حق مباشرة الحقوق السياسية، الحق فى الطعن على صحة نيابة أعضاء البرلمان، كما أعطى هذا الحق للمرشحين الفرديين، وللممثلين القانونيين للحزب فى انتخابات القائمة، وحدد الموعد الذى يقدم فيه الطعن بثلاثين يوما، تبدأ من اليوم التالى لنشر نتيجة الانتخابات، أو قرار التعيين، وتفصل المحكمة فى صحة الطعن من عدمه خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه لقلم كتاب المحكمة. وتضمن القانون أن تنظر المحكمة الطعون فى غرفة المشورة، وتفصل فيها بغير مرافعة، بحكم واحد للمقاعد الفردية، وحكم آخر للقوائم، فى الدائرة الانتخابية الواحدة، وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء، وأوضح مشروع القانون أنه إذا قضت محكمة النقض بقبول الطعن حكمت ببطلان العضوية، وتخطر المجلس البرلمانى "الشعب أو الشوري" بالحكم، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ الإخطار، وإذا كان الحكم بالبطلان مبنيا على وقوع خطأ مادى عند إعلان النتيجة النهائية حددت المحكمة مدى أحقية غيره من المرشحين فى الدائرة، حتى لو لم يكن هذا المرشح من بين الطاعنين. أما إذا صدر حكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن، حكمت بمصادرة الكفالة التى كان الطاعن قد دفعها عند تقديمه الطعن، والتى قد تصل إلى 100 ألف جنيه، كما يجوز للمحكمة أن تحكم بتعويض المرشح أو الحزب أو الائتلاف الحزبي، إذا رأت أن الطعن أريد به الكيد أو التنكيل. وكانت المادة 40 من الإعلان الدستورى قد أثارت جدلا واسعا لعدم شمولها على جميع التفسيرات المتعلقة بالطعون، والعقوبات على الطعون الكيدية، وقام مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة لوضع مشروع القانون عقب مذكرة تقدم بها المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق إلى المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل.