قال الدكتور خالد عمران أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشخص الذي قام بإلقاء الأموال من شرفة منزله بأوسيم في الجيزة على أنها زكاة عن أمواله يحتاج إلى توجيه عقلي ونفسي. وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن كل إنسان مسئول عن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، مشيرا إلى أن الدين الإسلامي علمنا الرشد وتوجيه المال لمن هو محتاج حتى يخرج من حالة الاحتياج إلى حالة الاكتفاء. واختتم أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: "إن ما فعله الشخص الذي ألقى الأموال من شرفة منزله لا يعد صدقة ولا زكاة كونه يخل بالمقاصد الشرعية وأخلاق الصدقة والزكاة". حكم إعطاء الزكاة للابن المديون وقال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز إعطاء زكاة المال للابن الذي عليه دين ولا يستطيع سداده. وأضاف «شلبي» في إجابته عن سؤال: «ما حكم إعطاء زكاة المال للابن المديون؟»، أنه لا يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء تحت داعي الفقر، فإذا كان الأبناء فقراء فلا يجوز أن يأخذوا شيئا من زكاة المال، أما إذا كانوا ميسوري الحال ولكن عليهم دين لا يستطيعون سداده فإنه يجوز إعطاؤهم من زكاة المال. وأكد أن مصارف الزكاة ثمانية وهم "الفقراء، والمساكين العاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل" وأنه يجوز إعطاء الأبناء من أموال زكاة المال تحت أي مسمى غير مسمى الفقر والمسكنة. وردا على سؤال هل يجوز إعطاء الزكاة لشخص لديه سيارة ولكن دخله لا يكفيه، أفاد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز إعطاء زكاة المال للإنسان الذي لا يستطيع أن يكفى مصروفات أسرته حتى لو كان يمتلك سيارة. ونوه «عويضة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم إعطاء الزكاة لشخص يمتلك سيارة مع العلم أنه يقترض أموالًا من الناس، لأن دخله المالي لا يكفي حاجته؟»، بأنه يجوز إعطاء زكاة المال له، لأنه في هذه الحالة من المستحقين للزكاة ويعد من الفقراء. وأشار مدير إدارة الفتوى، إلى أن هذا الشخص ليس مُطالبًا ببيع سيارة، أو بيع شقته حتى لو كانت في منطقة راقية، فهو ممن يجوز إعطاء الزكاة لهم.