اعترض عدد من أعضاء لجنة صحة بمجلس النواب على الفقرة السادسة من الماده السابعة من مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما. واسجابت اللجنة للأعضاء وقامت بتعديل الفقرة 6 من المادة السابعة من مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، وتنص المادة على " وضع قواعد تحديد وصرف مكافآت المتبرعين واثمان الدم ومشتقاته ، إلى "وضع قواعد اثمان الدم ".
ونصت المادة " 7 " على يختص مجلس مراقبة عمليات الدم بما يلي: 1 -الاشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة. 2 -توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي. 3 -إنشاء قاعدة بيانات مركزية الكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدرا ما تم تجميعه وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز. 4 -تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنويا مع عدم الاخلال بحرية البحث العلمي. 5 -وضع المواصفات و الاشتراطات الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم. 6 -وضع قواعد تحديد وصرف مكافآت المتبرعين وأثمان الدم ومركباته ومشتقاته. 7 -مراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها. 8 -إعداد اللائحة الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم ونظام العمل بها ويصدر بهذه اللائحة قرار من الوزير المختص.