قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن المال الذي يضعه الإنسان في جمعية لتوفير جهاز ابنته للزواج؛ لا يجب فيه الزكاة. وأوضح «وسام» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل في المال المدخر للزواج زكاة إذا كنت مشتركة في جمعية لزواج ابنتي ؟ أنه لا تجب فيه الزكاة لأن صاحبه يدخره لحاجة أصلية وهي زواج الأبناء، مشيرًا إلى من أساب عدم استحقاق الزكاة فيه أنه لا يزال جزء من هذا المال دين على صاحبه لسداد الجمعية. وأشار إلى أنه بناءً على رأي مذهب الأحناف لا يجب على السائلة زكاة في مالها. هل المال المدخر لزواج الأبناء عليه زكاة؟ كان الشيخ محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس. وأضاف عبدالسميع، في فتوى له ردًا على سؤال: ( عملت جمعية حتى أزوج أبنائي فهل هذا المال عليه زكاة؟)، أن الزواج يلحق بهذا الأمر، فإذا كان المال مدخر لأجل الزواج فى حدود المعروف فإنه لا زكاة فيه بناء على هذا الرأى فإن كان المال المدخر للزواج بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يتجاوز الحد الذي يغطي نفقات الزواج. وأشار الى أنه إذا كان الابن أو البنت على مقربة من الزواج أي يجهزونهم فليس على هذا المال زكاة أما إذا كان لديهم وت على زواجهم ففى هذه الحالة يزكى من هذا المال. قال الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية أنه يجوز إخراج زكاة المال للغارمين ولكن الذين ينطبق عليهم شروط محددة . وأضاف خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية ان الغارم الذي يستحق الزكاة هو من استدان لتحقيق مصلحة شخصية شرعية أي لا تكون معصية لله وللرسول كما يجوز إعطاء الغارم الذي استدان لإصلاح ذات البين أي أصلح بين عائلتين متخاصمتين وتحمل هو الدية مثلا . وأوضح ممدوح أنه يجوز إخراج الزكاة للغارم الذي ضمن شخص آخر لدى البنك او لدى شخص آخر ولم يستطيع السداد فيأخذ من مال الزكاة . هل المال المدخر لشراء شقة عليه زكاة "أدخر مالًا لشراء شقة حيث إني أسكن في بيت أبي أنا وزوجتي، فهل تجب في هذا المال زكاة؟"، سؤال ورد على صفحة مجمع البحوث الإسلامية، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث قائلة إنه يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة شروط منها: أن يبلغ المال نصابًا، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ويمر عليه عام هجري من وقت امتلاكه، وأن يكون هذا المال فائضًا عن الحاجة الأصلية من المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وأن يكون هذا المال خاليًا من الدين. وتابعت لجنة الفتوى قائلة: "بناءً على ما سبق: فإن لم يكن للسائل مأوى، وكان ادخار هذا الما ل لأجل بناء مسكن لا يمكنهم الاستغناء عنه، فلا تجب فيه الزكاة. قال العيني الحنفي: {المال المشغول بالحاجة الأصلية في حكم العدم}. البناية شرح الهداية".