ورد إلى دار الإفتاء، سؤال يقول صاحبه "ما القدر الذي إذا أدركه المصلي مع الإمام من صلاة الجمعة يكون مدركًا لها؟". وأجابت دار الإفتاء، بأنه إذا لحق المأمومُ الإمامَ قبل الرَّفع من ركوع الرَّكعة الثانية من صلاة الجمعة ولو بقدرِ تسبيحةٍ واحدةٍ يقولها في الركوع؛ فإنه بذلك قد أدرك الجمُعةَ؛ فيقوم بعد تسليم الإمام ويكمل ركعةً منفردًا، أما إذا مع الإمام بعد أن انتهى من ركوع الركعة الثانية فإنه والحالة هذه يُتِمُّ الصلاة ظهرًا أربعًا من غير أن يستأنف لذلك نيةً جديدة، وهذا ما عليه الفتوى آخذًا برأي جمهور الفقهاء، خلافًا لما عليه العمل في مذهب السادة الحنفية من إدراك الجمعة بإدراك الإمام في التشهد أو في سجدتي السهو. حكم قراءة التشهد كاملا في الركعة الثانية قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجب على المصلي قراءة التشهد كاملًا فى الركعة الثانية للصلاة الثلاثية أو الرباعية، بل له أن يكتفي بما علَّمه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- لأصحابه. وأوضحت« الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال:« ما حكم قراءة التشهد كاملًا فى الركعة الثانية»، أن النبى – صلى الله عليه وسلم- لم يقل بوجوب الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأوسط، بل -على العكس- كان هديُهُ- صلى الله عليه وآله وسلم- فيه التخفيف. واستشهدت بما روى عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- يعلِّمنا التشهد فكان يقول: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ للهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله»، رواه مسلم. واستدلت أيضًا برواية أحمد والنسائى عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ». وتابعت أنه يجوز للمصلى أن يتخير دعاءً مما ورد فى الروايتين السابقتين، مبينةً أن هذا ما يُعرف بالتشهد، وهذه هي صيغته الكاملة، وما وراء ذلك ليس من التشهد، بل هو ما يُعرف بالصلاة على النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-، والصلاة على الآل التي تنتهي بقول المصلي: «إنك حميد مجيد». واختتمت أن هناك فرق البيِّن بين التشهد الأول والتشهد الأخير؛ فلا تجب قراءة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، بل المشروع هو قراءة التشهد الوارد في حديث ابن عباس أو ابن مسعود أو عمر - رضي الله عنهم- ممن رووا صيغ التشهد عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-.