قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، إحالة الدعوي التي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع رئيس الجمهورية عن اصدار قرار بعرض مشروع قانون الصكوك المحال إليه من مجلس الشورى على هيئة كبار العلماء قبل اصدار القانون من الرئيس ونشره بالجريدة الرسمية لهيئة مفوضي الدوله لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها . واختصمت الدعوى التى أقامها على أيوب المحامى، المنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية، وحملت رقم 35153 لسنة 67 قضائية رئيس الجمهورية بصفته. وقالت صحيفة الدعوى إن امتناع مجلس الشورى عن عرض مشروع القانون قبل اقراره على هيئة كبار العلماء مخالف لنص المواد 2 و4 و207 و219 من الدستور الجديد والتى تضمنت جميعها إلزام مجلس الشورى بعرض القانون على هيئة كبار العلماء بالإزهر الشريف لان القانون متعلق بالشريعة الاسلامية وأضافت الدعوى أنه يجب النص صراحة بديباجة اصدار هذا القانون على اجراءات أخذ رأى هيئة كبار العلماء وكذلك المجلس الإقتصادى والإجتماعى الذى لم يشكل بعد رغم النص عليه من المادة 207 من الدستور وأوضح مقيم الدعوى أسباب طلباته أن القانون المحال من الشورى للمطعون ضده وهو الرئيس ينص على انشاء هيئة شرعية لمراقبة الصكوك وهذا يعتبر اعترافا صريحا بتعلق المشروع بالشريعة الإسلامية وأنه يدخل تماما قى ظل الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية التى نصت عليها صراحة المادة 4 من الدستور وأضاف إن إهمال انشاء ما يسمى بالمجلس الإقتصادى والإجتماعى المنصوص عليه والرجوع اليه بمشروعات القوانيين المتعلقة بالشئون الإقتصادية يعتبر سببا لبطلان القانون ويجب كتابة نص صريح بديباجة القانون تدل علنا على انه تم العرض على المجلس وشدد أيوب على إن انشاء هيئة مركزية خاصة للصكوك بعيدا عن هيئة كبار العلماء يعتبر تجاوزا متعمدا فى حق الأزهر الشريف وحذرت صحيفة الدعوى من اصدار الرئيس لقانون الصكوك ونشره بالجريدة الرسمية دون عرضه على هيئة كبار العلماء والمجلس الإقتصادى والإجتماعى لأنه حينها سيكون القانون غير دستورى بالكامل. وصمم على الدفع بعدم دستورية قانون الصكوك إذا أصدره رئيس الجمهورية وأنشره بالجريدة الرسمية أثناء نظر الطعن امام المحكمة. وصرح أنه سيدفع بعدم دستورية هذا القانون برمته وبجملة أحكامه اذا خالف رئيس الجمهورية الدستور وأصدر هذا القانون