أقام المحامي علي أيوب دعوى قضائية لوقف تنفيذ قرار امتناع رئيس الجمهورية عن عرض مشروع قانون الصكوك على هيئة كبار العلماء قبل إصداره. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 35153 لسنة 67 قضائية رئيس الجمهورية بصفته، وقالت صحيفة الدعوى إن امتناع مجلس الشورى عن عرض مشروع القانون قبل إقراره على هيئة كبار العلماء مخالف لنص المواد 2 و4 و207 و219 من الدستور الجديد والتي تضمنت جميعها إلزام مجلس الشورى بعرض القانون على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف لأن القانون متعلق بالشريعة الإسلامية.
وأضافت الدعوى أنه يجب النص صراحة بديباجة إصدار هذا القانون على إجراءات أخذ رأي هيئة كبار العلماء وكذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي لم يشكل بعد رغم النص عليه من المادة 207 من الدستور.
وأوضح مقيم الدعوى بأسباب طلباته أن القانون المحال من الشورى للمطعون ضده وهو الرئيس ينص على إنشاء هيئة شرعية لمراقبة الصكوك وهذا يعتبر اعترافا صريحا بتعلق المشروع بالشريعة الإسلامية وأنه يدخل تماما في ظل الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية التي نصت عليها صراحة المادة 4 من الدستور.
وأضاف أن إهمال إنشاء ما يسمى بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي المنصوص عليه والرجوع إليه بمشروعات القوانين المتعلقة بالشئون الاقتصادية يعتبر سببا لبطلان القانون ويجب كتابة نص صريح بديباجة القانون تدل علنا على أنه تم العرض على المجلس.
وأن التراخي بإنشاء هذا المجلس رغم أن الجمعيات والنقابات والاتحادات التي ستختار أعضاءه موجودة بالفعل وهو ما يدل على مخالفة مجلس الشورى الصريحة للدستور ولا يجوز الاستناد إلى عدم تشكيله لارتكاب خطأ أكبر بإصدار هذا التشريع دون استيفاء الإجراءات المقررة دستوريا ومنها العرض على هذا المجلس. وشدد أيوب على إن إنشاء هيئة مركزية خاصة للصكوك بعيدا عن هيئة كبار العلماء يعتبر تجاوزا متعمدا في حق الأزهر الشريف. وحذرت صحيفة الدعوى من إصدار الرئيس لقانون الصكوك ونشره بالجريدة الرسمية دون عرضه على هيئة كبار العلماء والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لأنه حينها سيكون القانون غير دستوري بالكامل. وصمم أيوب بدعواه على الدفع بعدم دستورية قانون الصكوك إذا أصدره رئيس الجمهورية وأنشره بالجريدة الرسمية أثناء نظر الطعن أمام المحكمة. وصرح أنه سيدفع بعدم دستورية هذا القانون برمته وبجملة أحكامه إذا خالف رئيس الجمهورية الدستور وأصدر هذا القانون.