أقام على أيوب المحامى المنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية، دعوى قضائية طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع رئيس الجمهورية عن إصدار قرار بعرض مشروع قانون الصكوك المحال إليه من مجلس الشورى، على هيئة كبار العلماء قبل إصدار القانون من الرئيس ونشره بالجريدة الرسمية مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.= واختصمت الدعوى التى حملت رقم 35153 لسنة 67 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته، وقالت صحيفة الدعوى إن امتناع مجلس الشورى عن عرض مشروع القانون قبل إقراره على هيئة كبار العلماء، مخالف لنص المواد 2 و4 و 207 و219 من الدستور الجديد، والتى تضمنت جميعها إلزام مجلس الشورى بعرض القانون على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف لأن القانون متعلق بالشريعة الإسلامية. وأضافت الدعوى أنه يجب النص صراحة بديباجة إصدار هذا القانون على إجراءات أخذ رأى هيئة كبار العلماء وكذلك المجلس الاقتصادى والاجتماعى الذى لم يشكل بعد، رغم النص عليه من المادة 207 من الدستور. وأوضح مقيم الدعوى بأسباب طلباته أن القانون المحال من الشورى للمطعون ضده وهو الرئيس، ينص على إنشاء هيئة شرعية لمراقبة الصكوك وهذا يعتبر اعترافا صريحا بتعلق المشروع بالشريعة الإسلامية، وأنه يدخل تماما قى ظل الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية التى نصت عليها صراحة المادة 4 من الدستور. وأضاف أن إهمال إنشاء ما يسمى بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى المنصوص عليه والرجوع إليه بمشروعات القوانين المتعلقة بالشئون الاقتصادية، يعتبر سببا لبطلان القانون ويجب كتابة نص صريح بديباجة القانون تدل علنا على أنه تم العرض على المجلس. وكشف "أيوب" بدعواه أن التيار الذى وضع هذا القانون هو نفسه التيار الذى وضع المواد 2 و 4 و207 و219 ليكون هو أول من يخالفها، مؤكدا على أن إنشاء هيئة مركزية خاصة للصكوك بعيدا عن هيئة كبار العلماء، يعتبر تجاوزا متعمدا فى حق الأزهر الشريف. وحذرت صحيفة الدعوى من إصدار الرئيس لقانون الصكوك ونشره بالجريدة الرسمية دون عرضه على هيئة كبار العلماء والمجلس الاقتصادى والاجتماعى لأنه حينها يكون غير دستورى بالكامل. وصمم "أيوب" بدعواه على الدفع بعدم دستورية قانون الصكوك إذا أصدره رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية أثناء نظر الطعن أمام المحكمة. وصرح أنه سيدفع بعدم دستورية هذا القانون برمته وبجملة أحكامه إذا خالف رئيس الجمهورية الدستور وأصدر هذا القانون.