أكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن قانون الصكوك الذى أقره مجلس الشورى، أول من أمس، مهدد بعدم الدستورية لمخالفة إجراءات إصداره نص المادتين 4 و207 من الدستور الجديد. وأوضحت المصادر أن عدم عرض مشروع القانون في صيغته النهائية على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وفقا للمادة الرابعة من الدستور، يجعل إصدار القانون مشوبا بعيب جسيم، حيث يجب النص صراحة في ديباجة إصدار هذا القانون على إجراءات أخذ رأى هيئة كبار العلماء. وأضافت المصادر التي تشغل عضوية المحكمة الإدارية العليا، أنه إذا كان القانون ينص على إنشاء هيئة شرعية لمراقبة الصكوك، فإن هذا يعتبر اعترافا صريحا بتعلق المشروع بالشريعة الإسلامية، وأنه يدخل تماما في ظل «الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية» التي نصت عليها المادة الرابعة. وانتقلت المصادر للحديث عن المادة 207، مؤكدة أن إهمال إنشاء ما يسمى ب«المجلس الاقتصادي والاجتماعي» المنصوص عليه في هذه المادة، وأخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالشئون الاقتصادية، يعتبر سببا إضافيا لبطلان القانون. وأكدت المصادر أن هذه المادة نصت على أنه «يجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى أخذ رأى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها» مما يعنى أنه يجب كتابة نص صريح في ديباجات هذه القوانين والقرارات تدل على أنه تم العرض على هذا المجلس. وحول ما إذا كان عدم إنشاء هذا المجلس حتى الآن يعتبر مبررا لعدم بطلان هذه القوانين والقرارات، قال المصدر إن «التراخي في تنفيذ مواد الدستور وعدم إنشاء المجلس حتى الآن، رغم أن الجمعيات والنقابات والاتحادات التي ستختار أعضاءه ال150 موجودة بالفعل، مخالفة صريحة للدستور، ولا يجوز الاستناد إليها لارتكاب خطأ أكبر، بإصدار تشريعات دون استيفاء الإجراءات المقررة دستوريا، ومنها العرض على هذا المجلس». وأيد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، هذه الرؤية مؤكدا أنه وبصرف النظر عن معارضته للمادة الرابعة في الدستور فإن النص على أخذ رأى هيئة كبار العلماء في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية «ملزم ولا يجوز تجاهله، ومخالفته تصم القانون ببطلان شديد». وشدد الجمل، على أن نص القانون على إنشاء هيئة شرعية لا يغنى عن عرضه في الأساس على هيئة كبار العلماء، وكذلك على المجلس الاقتصادي الاجتماعي، معبرا عن استغرابه من أن «التيار الذى وضع هذا القانون هو نفسه التيار الذى وضع المادتين 4 و207 في الدستور، وهو أول من يخالفهما». وأضاف الجمل أنه يجب على السلطة التشريعية في ظل الدستور الجديد الالتزام برأي هيئة كبار العلماء، وليس مجرد العرض عليها فقط، وإعمال مقتضى ملاحظاتها بالكامل، أسوة بما قضت محكمة القضاء الإداري بشأن إعادة عرض مشروع قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا.