ورد سؤال إلى الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية عبر صفحته الرسمية يقول صاحبه: " صليت الظهر في جماعة فقام الإمام لركعة خامسة فما الحكم "؟ . رد عاشور خلال البرنامج الإذاعي " دقيقة فقهية " قائلا: " حثَّ الشرع الشريف المأموم عند سهو إمامه في الصلاة أن ينبهه بقول: «سبحان الله»، كما في حديث سَهْل بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللهِ)). وأضاف مستشار المفتي بالنسبة لاستجابة الإمام ومتابعة المأموم له، فلا يخلو الأمر من حالتين: الأولى : أن يغلبَ على ظن الإمام أنه في الرابعة، رغم أن المأمومين يرون أنه في الخامسة، ففي هذه الحالة لا يستجيب لهم كما ذهب إليه فقهاء الحنفيَّةِ والشَّافعيَّةِ والحَنابلةِ. وأكد عاشور في حالة ما أن يكون الإمام على شكٍّ من عدد ما صلى، ولم يغلب على ظنه شيء، وهنا عليه أن يعود لقول المأمومين إذا كان عددهم كثيرًا، كما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : ((أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْن (أي : ركعتين)، فَقَالَ لَهُ ذُو اليَدَيْنِ: أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ، أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : أَصَدَقَ ذُو اليَدَيْن ؟ فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ)). والخلاصة : أنه يستحبُّ للمأموم تنبيه إمامه إذا سها في صلاته ، وفي حالة قيامه لركعة خامسة من الصلاة الرباعيَّة ؛فمن تيقن منهم خطأ هذا الإمام فلا يتابعه وجوبًا ، وعليه أن ينويَ مفارقته ويُتم الصلاة منفردًا ، أو ينتظرَه حتى يجلس للتشهد الأخير ويتم صلاته معه ، ومن لم يتيقن منهم خطأه فعليه متابعتةُ الإمام . حكم الصلاة خلف الإمام يصلي جالسا أفتى الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، بأنه يجوز للإمام أن يصلي جالسًا بالمأمومين إن كان لا يقدر على القيام وأداء أركان الصلاة وهو واقف. وأضاف «عثمان» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز للإمام أن يصلي جالسًا وماذا يفعل المصلون؟»، عبر فيديو البث المباشر على صفحة دار الإفتاء على موقعها الرسمي ب « الفيسبوك» أن ذلك جائز له إذا وجد ما يمنعه عن الوقوف؛ فيصلي على كرسي وما شابهه. وتابع : «أما المأمومون يصلون على حالتهم كما هم أصحاء قيامًا وقعودًا وسجودًا متابعين الإمام في جميع ما يفعله». هل يجوز الصلاة خلف إمام يصلي جالسا أفاد الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن القيام ركن من أركان الصلاة المفروضة، إلا إذا كان الإنسان عاجزا عن الوقوف. وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال «ما حكم من يصلى جالسًا مع قدرته على القيام؟»، أنه لا مانع من أن يصلي الشخص وهو جالس ولكن فى حال إذا كان مريضا أو لا يستطيع القيام فله أن يصلى وهو جالس، فتصح الصلاة ولا تكون باطلة مع كون الوقوف ركن فى الفريضة. وأشار إلى أنه إذا كان الإنسان معافى وليس مريض ولكنه مُجهد ولا يستطيع القيام فمن الممكن أن يرتاح قليلًا ثم يقوم ليصلى، فالأصل أن الإنسان إذا كان مستطيعًا القيام فلا يجوز أن يصلى الفريضة وهو جالس إلا إن كان مريضًا.