لمدة 6 ساعات خطة انقطاع المياه اليوم في محافظة الدقهلية    مجلس النواب الأمريكي يصوّت بالأغلبية لصالح إلغاء قانون عقوبات "قيصر" ضد سوريا    لحظة استيلاء القوات الأمريكية على ناقلة نفط أمام سواحل فنزويلا وترامب: سنحتفظ بالحمولة (فيديو)    مسؤول سعودي: نطالب بخروج قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من حضرموت والمهرة    DC تطرح أول بوستر رسمي لفيلم Supergirl    خريطة برلمانية جديدة بانتظار حكم «الإدارية العليا» في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    فنزويلا تتهم الولايات المتحدة ب"السرقة الصارخة" بعد مصادرة ناقلة نفط في الكاريبي    ناسا تفقد الاتصال بالمركبة مافن التي تدور حول المريخ منذ عقد    التعاون الإسلامي تدين خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية    قرار جديد ضد المتهم بالتحرش بفنانة شهيرة في النزهة    سلوى عثمان: أخذت من والدتي التضحية ومن والدي فنيًا الالتزام    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    أول قرار ضد مضطرب نفسي تعدى على رجال الشرطة لفظيا دون سبب بمدينة نصر    التحقيق مع شخص يوزع بطاقات دعائية على الناخبين بالطالبية    مراكز الإصلاح والتأهيل فلسفة إصلاحية جديدة.. الإنسان أولًا    أحمد مراد يعتذر عن تصريحه الأخير المثير للجدل عن فيلم الست    رفض الأسلوب المهين من ضابط وإعطاء مفتاح سيارته له ..وفاة شاب تحت التعذيب بقسم شرطة ثالث المحلة    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    عاجل - قرار الاحتياطي الفيدرالي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ثالث خفض خلال 2025    اسعار الفاكهه اليوم الخميس 11ديسمبر 2025 فى المنيا    لماذا تجدد أبواق السيسى شائعات عن وفاة مرشد الإخوان د. بديع بمحبسه؟    "شغّلني" تُطلق مشروع تشغيل شباب الصعيد بسوهاج وقنا    خالد أبو بكر يشيد بجهاز مستقبل مصر في استصلاح الأراضي: سرعة العمل أهم عامل    التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «ورد وشوكولاتة»    أرسنال يسحق كلوب بروج بثلاثية خارج الديار    يوفنتوس ينتصر على بافوس بثنائية نظيفة    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11ديسمبر 2025........مواعيد الأذان في محافظة المنيا    سلمان خان وإدريس إلبا وريز أحمد فى حفل جولدن جلوب بمهرجان البحر الأحمر    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    الرفق بالحيوان: تخصيص أرض لإيواء الكلاب الضالة أحد حلول انتشار هذه الظاهرة    منتخب مصر يواصل تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية استعدادا لأمم إفريقيا (صور)    رودريجو: ليس لدي مشكلة في اللعب على الجانب الأيمن.. المهم أن أشارك    كرة طائرة - خسارة سيدات الزمالك أمام كونيجيليانو الإيطالي في ثاني مواجهات مونديال الأندية    البنك المركزي: معدل التضخم الأساسي السنوي يسجل 12.5% في نوفمبر 2025    "امرأة هزت عرش التحدي".. الموسم الثاني من مسابقة المرأة الذهبية للمركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة    حقيقة منع شيرين عبد الوهاب من رؤية ابنتيها وإفلاسها.. ما القصة؟    "جنوب الوادي للأسمنت" و"العالمية للاستثمار" يتصدران ارتفاعات البورصة المصرية    القبض على شخص اقتحم مدرسة بالإسماعيلية واعتدى على معلم ب "مقص"    المتهم بتجميع بطاقات الناخبين: «كنت بستعلم عن اللجان»    4 فوائد للملح تدفعنا لتناوله ولكن بحذر    أعراض اعوجاج العمود الفقري وأسبابه ومخاطر ذلك    معهد التغذية يكشف عن أطعمة ترفع المناعة في الشتاء بشكل طبيعي    انتبهي إلى طعامك خلال الأشهر الأولى من الحمل.. إليك قائمة بالمحاذير    البابا تواضروس يهنئ الكنيسة ببدء شهر كيهك    ارتفاع الأسهم الأمريكية بعد قرار مجلس الاحتياط خفض الفائدة    هجوم جوي مكثّف.. أوكرانيا تطلق نحو 300 مسيّرة باتجاه الأراضي الروسية    مستشار وزير الثقافة: إدارج "الكشري" في قائمة تراث اليونسكو يمثل اعترافًا دوليًا بهويتنا وثقافتنا    أستاذ علوم سياسية: المواطن استعاد ثقته في أن صوته سيصل لمن يختاره    استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في رفح جنوب قطاع غزة    التعادل السلبي يحسم موقعة باريس سان جيرمان وأتلتيك بلباو    الزوامل والتماسيح: العبث البيئي وثمن الأمن المجتمعي المفقود    ضبط شاب ينتحل صفة أخصائى علاج طبيعى ويدير مركزا غير مرخص فى سوهاج    ساوندرز: ليفربول ألقى صلاح تحت الحافلة؟ تقاضى 60 مليون جنيه إسترليني    الأرقام تكشف.. كيف أنقذ صلاح ليفربول من سنوات الفشل إلى منصات التتويج.. فيديو    ترامب: الفساد في أوكرانيا متفشٍ وغياب الانتخابات يثير تساؤلات حول الديمقراطية    "الصحة" تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يناقش تعديلات قانون التخلص من البرك والمستنقعات.. الإثنين
نشر في صدى البلد يوم 22 - 08 - 2020

يناقش البرلمان خلال الاسبوع الجاري تقريراللجنة المشتركة من لجان: الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير،والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيسي و59 نائبًا آخرين و أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر .
يأتي مشروع القانون في إطار إرساء المبدأ الدستوري الوارد بالمادة (35) من الدستور والتي قضت بأن الملكية الخاصة مصونة ولا تنزع ملكيتها إلا للمنفعة العامة الأمر الذي يتبين معه أن الدستور لم يجز للدولة اتخاذ إجراءات نزع الملكية الخاصة مقابل مبالغ مستحقة لها نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها وفقًا للقوانين المنظمة لها وقصرها على حالة المنفعة العامة.
حيث يهدف إلى تمكين أصحاب الحقوق على أراضي البرك والمستنقعات التي لم يصدر بشأن منازعاتهم أحكامًا نهائية من استردادها وفقًا لأحكام هذا القانون.
انتظم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1987 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر المقدم من النائب حمدي السيسي و(59) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في مادتين على النحو التالي:
(المادة الأولى): استبدلت بنص المادة (5) من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر نص جديد يهدف إلى وضع ضوابط موضوعية يكون من شأنها تحديد وصف البرك والمستنقعات وصفًا دقيقًا جامعًا لكل ما ينطبق عليه، ومانعًا لكل ما لا ينطبق عليه هذا الوصف، وحصر هذه البرك والمستنقعات بكل محافظة من واقع ما لديها من مستندات رسمية وخرائط معتمدة، بحيث يستبعد منها كل ما لا ينطبق عليه هذا الوصف، أو تغيرت صفتها بموجب سندات ملكية رسمية لا لبس فيها ولا غموض تكون قد صدرت قبل اول تنظيم لها بموجب الأمر العسكري رقم 363 لسنة 1943، كما يهدف إلى سريان أحكام القانون رقم 2 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، بأثر رجعي على كافة المنازعات القضائية والإدارية المتعلقة بتنفيذ أحكامه والتي لم يصدر بشأنها حكم نهائي.
لما كان الهدف المرجو من مشروع القانون المقدم من النواب هو سريان أحكام القانون رقم 2 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، بأثر رجعي على كافة المنازعات القضائية والإدارية المتعلقة بتنفيذ أحكامه والتي لم يصدر بشأنها حكم نهائي، فأبقت اللجنة على نص المادة (5) المستهدف استبدالها بمشروع القانون المعروض واتخذت سبيلًا أخر لتحقيق ذات الهدف المرجو من المشروع وذلك بإضافة مادة جديدة برقم (12) مكررًا ونصها كالآتي "يكون لملاك وواضعي اليد على البرك والمستنقعات اعتبارًا من تاريخ العمل بهذه المادة، والتي تم ردمها قبل العمل بالقانون 2 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك المستنقعات ومنع إحداث الحفر، والتي لا تزال منازعاتهم منظورة أمام القضاء ولم يصدر فيها حكم نهائي، وانقضت مواعيد استردادها، الحق في استردادها بقيمة تعادل تكاليف ردمها مضافًا إليها 10% كمصاريف إدارية والفوائد القانونية بواقع 4% سنويًا، ما لم تكن هذه الأراضي قد تم التصرف فيها، أو خصصت لأحد الأغراض التي تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام".
رأت اللجنة ضرورة تحقيق الغرض من مشروع القانون المقدم من النائب حمدي السيسي و(59) نائبًا آخرين، وهو سريان أحكام القانون رقم 2 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، بأثر رجعي على كافة المنازعات القضائية والإدارية المتعلقة بتنفيذ أحكامه والتي لم يصدر بشأنها حكم نهائي.
وذلك للحفاظ على الملكية الخاصة للمواطنين والتي أكد عليها الدستور في مادته رقم 35 والتي تنص على أن "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون".
وقد وافق النواب مقدمو مشروع القانون على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون المشار إليه كما وافق ممثل وزارة المالية على هذه التعديلات، وتمسك ممثلو وزارتي العدل والتنمية المحلية بتطبيق القواعد العامة في هذا الشأن.
و أكدت اللجنة أن النسبة اللازمة للتصويت عليه هى أغلبية ثُلثي عدد الأعضاء، وذلك وفقًا لنص المادة (225) من الدستور في ضوء ما تضمنته المادة الأولى (المستحدثة) بإضافة مادة جديدة برقم (12 مكررًا) تمد نطاق سريان القانون بأثر رجعي إلى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامه والتي لم يصدر بشأنها حكم نهائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.