"س. ج" كل ما تود معرفته عن مدارس السيمي انترناشونال في مصر؟    لم يصل إليها منذ شهر، قفزة في أسعار الذهب بعد تراجع الدولار وتهديد إسرائيل لإيران    على طريقة حماس، قوات روسية تحرر بلدة في دونيتسك بعملية مباغتة باستخدام الدراجات النارية    جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    4 حالات وفاة و9 مصابين في انقلاب ميكروباص بالمنيا    "دكتور زكي نجيب محمود وتجديد الفكر العربي" على طاولة الأعلى للثقافة    في يومه العالمي.. احتفالية بعنوان «شاي وكاريكاتير» بمكتبة مصر العامة بالدقي    «التنسيق الحضاري» يطلق حفل تدشين تطبيق «ذاكرة المدينة» للهواتف الذكية    مجدي البدوي: علاوة دورية وربط بالأجر التأميني| خاص    مصر ضمن أكثر 10 دول حول العالم استهدافًا بالهجمات الرقمية    ذهبت للمذاكرة.. السجن 4 سنوات لمتهم اعتدى على ابنة جاره في الإسكندرية    جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أٌطلق من اليمن    حقيقة انفصال مطرب المهرجانات مسلم ويارا تامر بعد 24 ساعة زواج    بسمة وهبة لمها الصغير: مينفعش الأمور الأسرية توصل لأقسام الشرطة    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    انتقادات لاذعة لنتنياهو واحتجاجات بعد إعلانه تعيين رئيس جديد للشاباك    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    لجنة التقنيات بمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب تعقد اجتماعها الأول    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    بصورة قديمة وتعليق مثير، كيف احتفت هالة صدقي بخروج عمر زهران من السجن    مراجعة مادة العلوم لغات للصف السادس الابتدائي 2025 الترم الثاني (فيديو)    لاعب الأهلي السابق: «الأحمر هيعاني من غير إمام عاشور»    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة «كريت» اليونانية (بؤرة الزلازل)    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. النيران تلتهم عشرات السيارات والمنازل بكاليفورنيا جراء تحطم طائرة.. نتنياهو يتحدى القضاء ويعين رئيسا جديدا للشاباك.. بوتين يعلن منطقة عازلة مع أوكرانيا    بقيمة 19 ألف جنيه.. كنيسة بالسويس تساهم في مشروع صكوك الأضاحي تعبيراً عن الوحدة الوطنية    مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو مرسى علم    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    وكيله: لامين يامال سيجدد عقده مع برشلونة    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    "مياه الفيوم" تنفي شائعة تسرّب الصرف الصحي.. وتؤكد: مياه الشرب آمنة 100%"    تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن بداية تعاملات الجمعة 23 مايو 2025    دينا فؤاد: مفيش خصوصيات بيني وبين بنتي.. بتدعمني وتفهم في الناس أكتر مني    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    رسميًا بعد قرار المركزي.. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 مايو 2025    سعر الفراخ البيضاء والبلدي وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الجمعة 23 مايو 2025    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم    الكشف عن موقف تشابي ألونسو من رحيل مودريتش عن ريال مدريد    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    وزير الشباب ومحافظ الدقهلية يفتتحان المرحلة الأولى من نادي المنصورة الجديد بجمصة    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    فلسطين.. 4 شهداء وعشرات المفقودين إثر قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غدا.. تشريعية النواب تناقش سرية بيانات المجني عليه في قضية التحرش وهتك العرض.. والتعديلات تستهدف التشجيع على تقديم البلاغات دون الإضرار بالسمعة
نشر في صدى البلد يوم 03 - 08 - 2020

تشريعية النواب تواجه التنمر بالحبس 6 أشهر وغرامة 30 الف جنيه
الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة 100 ألف جنيه اذا وقعت جريمة التنمر من شخصين أو أكثر
اللجنة التشريعية تناقش اتفاقات دولية خلال اجتماعها غدا الثلاثاء
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعها غدا الثلاثاء، لمناقشة تعديلات قانون بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وتستند التعديلات لنص المادة "96" من الدستور و التي ألزمت بحماية المجنى عليهم.

واستهدفت التعديلات حماية سمعة المجنى حيث تلزم بعدم عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض والتحرش الواردة فى قانون العقوبات و ذلك خوفا من إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
كما استهدفت تعديلات القانون حماية المجني عليه و تشجيعه على تقديم البلاغ في ظل المتغيرات التى تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها خاصة وان جرائم هتك العرض و التحرش من الجرائم التى تؤثر على سمعة المجنى عليه ،مما قد يؤدي الى عدم الإبلاغ خشية النيل من سمعته.

ويضمن التعديل سرية بيانات المجنى عليه،ويعرض على المحكمة والدفاع كلما طلب ذلك و اضافت التعديلات مادة رقم "113"، وتشير الى أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين "306"مكرر أو"306"مكرر ب من ذات القانون ،أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.
كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.
كانت وزارة العدل قد اوضحت الهدف من التعديل التشريعي موضحة انه يأتى في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظرًا لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهن عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها.
وأضافت الوزارة : وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من المستشار عمر مروان وزير العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.
قانون مواجهة التنمر
كما تناقش اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروع قانون يستهدف مواجهة ظاهرة التنمر حيث يتم عرضه على اللجنة الدستورية و التشريعية خلال الاسبوع الجاري.
ويستهدف القانون تحقيق مبدأ الردع في مواجهة الظاهرة ووفقا لمشروع القانون " يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه ولا تزيد علي 30 الف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
و نصت مواد العقوبات على انه " تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 الف جنيه ولا تزيد علي 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين اذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر.

أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة.
كما تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي و عرف القانون التنمر بانه كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحاله و يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوي الإجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
تشريعية النواب تناقش اتفاقيات دولية
كما تناقش لجنه الشئون الدستوريه والتشريعيه برئاسة المستشار بهاء ابو شقة في اجتماعها الثاني غدا الثلاثاء عدد من الاتفاقيات الدولية حيث تنظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2020 بشان الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولى للبضائع والموقعه فى جنيف بتاريخ 14/11/1975 وعلى الاعلان بشان التحفظ على الفقرات من 2 الى 6 من المادة 57 من الاتفاقية.
كما يناقش الاجتماع قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 398 لسنة 2020 بشان الموافقه على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بجمهورية مصر العربية وبرنامج الاغذيه العالمى فى مصر بشان انشاء - مركز الاقصر التنسيقى من اجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر والموقعه فى القاهرة بتاربخ 2020/5/14.
ويناقش الاجتماع ايضا -قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 399 لسنة 2020 بشان الموافقه على خطاب تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى وبرنامج الاغذيه العالمى فى مصر بشان الخطة الاستراتيجية القطرية والموقع فى القاهرة بتاريخ 14/5/2020 ، الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الثاثاء الموافق 4/8/2020.
وينظر الاجتماع ايضا بعض الاتفاقيات الدولية بشأن طريقة اقرارها و هم قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة بمبغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع المساهمة في خلق قرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة والموقعة في القاهرة بتاريخي 11/6/2020 و 15/6/2020.
وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثي الاطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 30/3/2020.
بالاضافة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتجديد وتطوير الخط الاول للمترو بالقاهرة والموفع في مدينة القاهرة بتاريخ 3/6/2020.
كما تتضمن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 410 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء والموقع في القاهرة بتاريخ 10/6/2020.
بالاضافة لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 414 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الإضافي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، وذلك بمبلغ 75 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 1/6/2020.
واخيرًا قرار رئيس مصر رقم 415 بشأن الموافقة على تعديل الإتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 21/5/1995 بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 4/5/2020.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.