ماذا يعنى إحالة عدد من الطعون الانتخابية إلى محكمة النقض؟    30 مرشحا يتنافسون من جديد، شكل الخريطة الانتخابية بدائرة المنتزه بالإسكندرية بعد إلغاء نتائجها    في انتخابات تُدار من وراء ستار.. الإدارية العليا تُعيد فتح ملف طعون المرحلة الأولى    بعد قرار الإدارية العليا، تعرف على ما حدث في الدوائر الملغاة بالمنيا في انتخابات النواب    أخبار 24 ساعة.. وزارة الصحة توجه 5 رسائل للحماية من الفيروس الجديد    رئيس مياه الجيزة يجتمع بالقطاع التجارى والمتابعة ويشدد على تحسين الخدمات    العقوبات الذكية.. لم تكن ذكية في رأي البعض والضريبة يدفعها الشعب الإيراني وليست الصفوة    الرئيس السيسى فى خطاب لأبومازن: الشعب الفلسطينى البطل لا يزال مرابطا على أرضه متمسكا بحقوقه ومتشحا برداء البطولة.. موقف مصر ثابت وداعم للقضية الفلسطينية.. وأدعو المجتمع الدولى إلى إعادة بناء ما دمرته حرب غزة    منافس بيراميدز المحتمل.. فلامنجو بطلا لكأس ليبرتادوريس    الزمالك: عبد الرؤوف صاحب شخصية قوية.. ومعاقبة لاعب أخطأ دون إعلان التفاصيل    شاهد تحديا من نوع خاص بين على لطفى ومحمد بسام فى منتخب مصر    تعرف على الدوائر الملغاة فى أسيوط    ضبط صانعي محتوى روّجا لمقاطع تشكك في سلامة المنتجات الغذائية    غلق 4 منشآت طبية وإنذار 6 منشآت أخرى مخالفة في حملة للعلاج الحر بالإسماعيلية    عرض مسلسل ميدتيرم بطولة ياسمينا العبد على on و watch it يوم 7 ديسمبر المقبل    المخرج هشام عطوة: نطلق برنامجا شهريا لتنشيط المسرح والفنون بالمحافظات    عمرو أديب يشيد باليوم السابع: شكرا على المتابعة السريعة لأحكام الإدارية العليا ببطلان الانتخابات    برنامج دولة التلاوة.. وماذا بعد؟    الصحة النفسية وإدمان مواقع التواصل الاجتماعي: خطر خفي يهدد توازن الإنسان    بعد تصريحات متحدث الصحة.. كيفية الحماية من الأمراض التنفسية؟    تعادلات مثيرة وانتصارات قوية في الجولة ال14 من الدوري الإسباني    فلامنجو يهزم بالميراس ويتوج بطلا لكأس كوبا ليبرتادوريس 2025 (فيديو)    ضبط تاجر بتهمة النصب على صيني الجنسية بعد تداول فيديو بالواقعة    "نيويورك بوست": أكثر من 5000 أفغاني تم تصنيفهم منذ عام 2021 كتهديد للولايات المتحدة    إيران تعلن انضمامها إلى هيئتين في منظمة "اليونيدو" الأممية    تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية بعد قمة شرم الشيخ 2025.. حرب الخروقات تهدد وقف إطلاق النار    انتشال جثمان قبطان بحري سقط من سفينة أثناء إبحارها من بورسعيد إلى دمياط    رئيس الوزراء السوداني يبحث مع المبعوث الأممي علاقات التعاون    روبيو وويتكوف وكوشنر يلتقون بالوفد الأوكراني لبحث خطة السلام مع روسيا هذا الأسبوع    كونسيساو بعد اكتساح الشباب: الاتحاد عاد.. وقادرون على حصد لقب الكأس    لأول مرة.. عمرو أديب يجرب السيارة "الكيوت" على الهواء: "الجن الجديد"    د.حماد عبدالله يكتب: عايز الناس " يحترموني " !!    ريال مدريد يحدد مارك جويهي بديلاً مثالياً بعد صرف النظر عن كوناتي    مدير الكرة بالاتحاد السكندري يكشف ل في الجول حقيقة رحيل الجهاز الفني    الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل الغاز تجاه المركبات عند المدخل الشرقي لقلقيلية    فوائد الحلبة، تعزز هرمون الذكورة وتنظيم سكر الدم وتزيد من إدرار الحليب    وزير البترول يشهد الأعمال المبكرة لبدء تنفيذ مشروع «الصودا آش»    جامعة الجلالة ضمن الفئة 126–150 في تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العربية    محافظ الجيزة: تنفيذ 90%مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركزي الصف وأطفيح    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    الحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه ل3 فتيات متهمات بالإخلال بقيم المجتمع في الإسكندرية    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    وزيرة التنمية المحلية تعلن انطلاق برنامج الأسبوع التدريبي السابع عشر بسقارة غدًا    صدام كتالوني اليوم.. متابعة مباشرة لمباراة برشلونة ضد ألافيس في الدوري الإسباني    دويتشه بنك يكشف توقعات أسعار الذهب لعام 2026    رئيس البورصة: ضرورة تكامل أسواق المال الإفريقية لمواجهة التحديات التمويلية    مواعيد التصويت فى 19 دائرة ملغاة من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب    إصابة 4 أشخاص في تصادم بين ملاكي وميكروباص على طريق القاهرة–الفيوم الصحراوي    إطلاق النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم| الاثنين المقبل    فصل الطلاب المتورطين فى واقعة إهانة معلمة بالإسكندرية نهائيا لمدة عام    مجدي يعقوب ومو صلاح.. قوة ناعمة يجب أن تستثمر    خطة شاملة لتكثيف العروض المسرحية بقصور الثقافة في المحافظات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-11-2025 في محافظة قنا    فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمدينة بيلا بكفر الشيخ غدًا لمدة 3 ساعات    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. ومبادرات رئاسية تفحص أكثر من 20 مليون مواطن    الصحة: تقديم خدمات مبادرة العناية بصحة الأم والجنين لأكثر من 3.6 مليون سيدة    بعد عرض كارثة طبيعية| التضامن تدعو أي أسرة تمتلك 7 توائم لمقابلة الوزيرة    انخفاض حاد في الرؤية.. «الأرصاد» تحذر السائقين من الشبورة الكثيفة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غدا.. تشريعية النواب تناقش سرية بيانات المجني عليه في قضية التحرش وهتك العرض.. والتعديلات تستهدف التشجيع على تقديم البلاغات دون الإضرار بالسمعة
نشر في صدى البلد يوم 03 - 08 - 2020

تشريعية النواب تواجه التنمر بالحبس 6 أشهر وغرامة 30 الف جنيه
الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة 100 ألف جنيه اذا وقعت جريمة التنمر من شخصين أو أكثر
اللجنة التشريعية تناقش اتفاقات دولية خلال اجتماعها غدا الثلاثاء
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعها غدا الثلاثاء، لمناقشة تعديلات قانون بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وتستند التعديلات لنص المادة "96" من الدستور و التي ألزمت بحماية المجنى عليهم.

واستهدفت التعديلات حماية سمعة المجنى حيث تلزم بعدم عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض والتحرش الواردة فى قانون العقوبات و ذلك خوفا من إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
كما استهدفت تعديلات القانون حماية المجني عليه و تشجيعه على تقديم البلاغ في ظل المتغيرات التى تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها خاصة وان جرائم هتك العرض و التحرش من الجرائم التى تؤثر على سمعة المجنى عليه ،مما قد يؤدي الى عدم الإبلاغ خشية النيل من سمعته.

ويضمن التعديل سرية بيانات المجنى عليه،ويعرض على المحكمة والدفاع كلما طلب ذلك و اضافت التعديلات مادة رقم "113"، وتشير الى أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين "306"مكرر أو"306"مكرر ب من ذات القانون ،أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.
كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.
كانت وزارة العدل قد اوضحت الهدف من التعديل التشريعي موضحة انه يأتى في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظرًا لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهن عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها.
وأضافت الوزارة : وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من المستشار عمر مروان وزير العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.
قانون مواجهة التنمر
كما تناقش اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروع قانون يستهدف مواجهة ظاهرة التنمر حيث يتم عرضه على اللجنة الدستورية و التشريعية خلال الاسبوع الجاري.
ويستهدف القانون تحقيق مبدأ الردع في مواجهة الظاهرة ووفقا لمشروع القانون " يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه ولا تزيد علي 30 الف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
و نصت مواد العقوبات على انه " تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 الف جنيه ولا تزيد علي 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين اذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر.

أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة.
كما تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي و عرف القانون التنمر بانه كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحاله و يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوي الإجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
تشريعية النواب تناقش اتفاقيات دولية
كما تناقش لجنه الشئون الدستوريه والتشريعيه برئاسة المستشار بهاء ابو شقة في اجتماعها الثاني غدا الثلاثاء عدد من الاتفاقيات الدولية حيث تنظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2020 بشان الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولى للبضائع والموقعه فى جنيف بتاريخ 14/11/1975 وعلى الاعلان بشان التحفظ على الفقرات من 2 الى 6 من المادة 57 من الاتفاقية.
كما يناقش الاجتماع قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 398 لسنة 2020 بشان الموافقه على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بجمهورية مصر العربية وبرنامج الاغذيه العالمى فى مصر بشان انشاء - مركز الاقصر التنسيقى من اجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر والموقعه فى القاهرة بتاربخ 2020/5/14.
ويناقش الاجتماع ايضا -قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 399 لسنة 2020 بشان الموافقه على خطاب تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى وبرنامج الاغذيه العالمى فى مصر بشان الخطة الاستراتيجية القطرية والموقع فى القاهرة بتاريخ 14/5/2020 ، الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الثاثاء الموافق 4/8/2020.
وينظر الاجتماع ايضا بعض الاتفاقيات الدولية بشأن طريقة اقرارها و هم قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة بمبغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع المساهمة في خلق قرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة والموقعة في القاهرة بتاريخي 11/6/2020 و 15/6/2020.
وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثي الاطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 30/3/2020.
بالاضافة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتجديد وتطوير الخط الاول للمترو بالقاهرة والموفع في مدينة القاهرة بتاريخ 3/6/2020.
كما تتضمن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 410 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء والموقع في القاهرة بتاريخ 10/6/2020.
بالاضافة لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 414 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الإضافي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، وذلك بمبلغ 75 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 1/6/2020.
واخيرًا قرار رئيس مصر رقم 415 بشأن الموافقة على تعديل الإتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 21/5/1995 بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 4/5/2020.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.