وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم "الأربعاء" علي مشروع مرسوم بقانون الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية ورفعه إلي المجلس العسكري لاقراره. وحدد القانون شروط الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية بما يتفق مع أحكام المادة 26 من الإعلان الدستوري وذلك من حيث أن يكون المرشح مصريا من أبويين مصريين وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون حاملا هو أو أي من والديه جنسية دولة أخري وألا يكون متزوجا من غير مصري وألا يقل عمره عن أربعين عاما. كما يتضمن التعديل أيضا أحقية كل حزب سياسي حصل علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. ويتضمن القانون أن يقدم للجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان النتيجة بيانا بمجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها علي الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق، كما يتيح للناخب غير المتواجد في محافظته يوم الاقتراع أن يدلي بصوته أمام أي لجنة من لجان الاقتراع بالمحافظة التي يوجد بها.