مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يحيي ذكرى وفاة العالم الكبير الشيخ مصطفى المراغي    سعر الدولار اليوم السبت 23-8-2025 في البنوك    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يقفز 40 جنيهًا ويسجل 4580 للجرام    وزير الزراعة يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى    القاهرة الإخبارية: طيران الاحتلال يقصف المناطق الشرقية لمدينة غزة    "يونيسيف" تطالب إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات بالكميات اللازمة لغزة    مواعيد مباريات اليوم.. مان سيتي أمام توتنهام وليفانتي مع برشلونة    مستشفى الأهلى.. 6 لاعبين خارج الخدمة فى مباراة غزل المحلة بسبب الإصابة    فتح باب التسجيل فى الجمعية العمومية العادية للإسماعيلى    الطقس اليوم.. ارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة    طلاب الثانوية العامة للدور الثاني يؤدون امتحان الأحياء والاحصاء والرياضيات    أحمد جمال وفتحى سلامة ومحمود التهامى يختتمون حفلات مهرجان القلعة اليوم    ثلاثة أفلام جديدة فى الطريق.. سلمى أبو ضيف تنتعش سينمائيا    ما أسباب استجابة الدعاء؟.. واعظة بالأزهر تجيب    جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة بالحوامدية بالتعاون مع التحالف الوطنى    بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بصحراوي قنا    السجن المشدد 15 سنة لسباك قتل جاره في الجمالية    حبس سائق بتهمة الاستيلاء على سيارة محملة بحقائب وأموال بالسلام    طلقات تحذيرية على الحدود بين الكوريتين ترفع حدة التوتر    استئناف مباريات الجولة الأولى بدوري المحترفين    شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة عودتها لحسام حبيب    تحقيق استقصائى يكتبه حافظ الشاعر عن : بين "الحصة" والبطالة.. تخبط وزارة التعليم المصرية في ملف تعيين المعلمين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : إلى أين!?    الأوقاف: «صحح مفاهيمك» تتوسع إلى مراكز الشباب وقصور الثقافة    حملة «100 يوم صحة» تقدّم 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يومًا    لحماية صحتك.. شروط يجب اتباعها عند شراء منتجات الألبان    3 وفيات ومصاب في حادث تصادم مروّع على طريق أسيوط الزراعي    أسعار الفراخ اليوم السبت 23-8-2025 فى أسواق محافظة المنوفية    الطماطم ب7 جنيهات والليمون ب15.. أسعار الخضراوات والفواكه بكفر الشيخ اليوم    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم السبت 23-8-2025 في محافظة قنا    استشهاد 19 فلسطينيا إثر قصف إسرائيل خيام النازحين بخان يونس ومخيم المغازي    الأمم المتحدة: نصف مليون شخص بغزة محاصرون فى مجاعة    «الإفتاء» تستطلع هلال شهر ربيع الأول اليوم    حسن الخاتمة.. وفاة معتمر أقصري أثناء أدائه مناسك الحج    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 23-8-2025 في محافظة قنا    تفاصيل وأسباب تفتيش منزل مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق جون بولتون    وزارة الخارجية الروسية تكشف عدد المواطنين الروس المتبقين في غزة    تعرف على أسعار السكر والزيت واللحوم بالمجمعات الإستهلاكية    تنسيق الجامعات 2025| مواعيد فتح موقع التنسيق لطلاب الشهادات المعادلة    مهاجر التيك توك «الأفغاني» يقدم نصائح لقتل الزوجات وتجنب العقوبة    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 23 أغسطس 2025    هل يحق لمكتسبي الجنسية المصرية مباشرة الحقوق السياسية؟ القانون يجيب    سيف الإسلام القذافي يعلن دعمه لتشكيل حكومة جديدة في ليبيا    إنقاذ حياة مريض بعمل شق حنجري بمستشفى الجامعي بالمنوفية    ملف يلا كورة.. خطة انتخابات الأهلي.. رسائل الزمالك.. واعتماد لجنة الحكام    كأس السوبر السعودي.. هونج كونج ترغب في استضافة النسخة المقبلة    نوال الزغبي: ضحيت بالفن من أجل حماية أولادي بعد الطلاق    شريف حافظ: الحب هو المعنى في حد ذاته ولا يقبل التفسير... والنجاح مسؤولية يجب أن أكون مستعدًا لها    عميد تجارة القاهرة الأسبق: الجامعات الحكومية ما زالت الأفضل.. وهذه أسباب تفضيل البعض للخاصة    تنسيق دبلوم التجارة 2025.. قائمة الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب 3 سنوات «رابط وموعد التسجيل»    سهير جودة عن شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب: «انفصال وعودة مزمنة.. متى تعود إلينا؟»    ويجز يغنى الأيام من ألبومه الجديد.. والجمهور يغنى معه بحماس    بعثة منتخب مصر للناشئين تؤدي مناسك العمرة عقب مواجهة السعودية    التعليم تطلق دورات تدريبية لمعلمي الابتدائي على المناهج المطورة عبر منصة (CPD)    رسميا.. مدرسة صناعة الطائرات تعلن قوائم القبول للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026    3 أبراج على موعد مع التفاؤل اليوم: عالم جديد يفتح الباب أمامهم ويتلقون أخبارا مشجعة    مصدر ليلا كورة: كهربا وقع عقدا مع القادسية الكويتي    صحة المنوفية تواصل حملاتها بسرس الليان لضمان خدمات طبية آمنة وذات جودة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل : تعديل قانون الانتخابات الرئاسية يمنع عودة النظام الرئاسي الديكتاتوري
المرشح مصري..ولكل حزب حصل علي مقعد بالبرلمان حق ترشيح أحد أعضائه
نشر في الأخبار يوم 04 - 01 - 2012

أكد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل انه عقب قيام ثورة 52 يناير 1102 وسقوط النظام السياسي السائد بالبلاد بناء عليها، ظهر ان من أهم مطالب الشعب وتلك الثورة هو اعادة النظر في قواعد انتخاب رئيس الجمهورية الموجودة بدستور 1791 وتغييرها في معظمها من أجل تصحيح المسار السياسي للبلاد وإعمال الديمقراطية في تلك الانتخابات، وبناء عليه فقد قام المجلس الأعلي للقوات المسلحة باعتباره القائم علي حكم البلاد بعد الثورة تعديل تلك القواعد لتتفق مع ارادة الشعب ويتم انتخاب رئيس الجمهورية بعد ذلك بطريقة ديمقراطية سليمة تضمن عدم خلق نظام رئاسي ديكتاتوري مرة أخري.
وترتيبا علي ما تقدم فقد تم تعديل الكثير من المواد التي تضمنها دستور 1791 والمتعلقة بانتخابات رئيس الجمهورية وتحقيقا لمطالب ثورة 52 يناير 1102 وتم عرضها في استفتاء شعبي يوم 91 مارس 1102 حيث وافق غالبية الشعب عليها ثم تم ادخالها ضمن نصوص الاعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة يوم 03 مارس 1102.
واكد المستشار د. عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع ان مشروع المرسوم بقانون لتعديل القانون رقم 471 لسنة 5002 تضمن شروط الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية تتفق مع احكام المادة 62 من الاعلان الدستوري وذلك من حيث ان يكون المرشح مصريا من أبوين مصريين وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية والا يكون حاملا هو أو أي من والديه جنسية دولة اخري والا يكون متزوجا من غير مصرية والا يقل عمره عن اربعين سنة ميلادية. وتضمن كذلك شروط قبول الترشيح، سواء من حيث طلب ترشيح من قبل ثلاثين عضوا علي الاقل من الاعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري أو من ثلاثين ألفا علي الاقل من المواطنين الذين لهم حق الانتخاب في خمسة عشر محافظة علي الاقل وبحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد مع حظر التأييد لأكثر من مرشح.
كما تضمن التعديل أيضا احقية كل حزب سياسي حصل علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات سنة في آخر الانتخابات أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتضمن التعديل وفقا لمشروع المرسوم بقانون المرفق إعادة تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة 82 من الاعلان الدستوري الصادر في 03/3/1102 يجعله تشكيلا قضائيا صرفا دون وجود للشخصيات العامة.
كذلك نظم مشروع المرسوم بقانون أسلوب تأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية وذلك عن طريق اثبات ذلك في نموذج مطبوع تعده لجنة الانتخابات الرئاسية يتضمن البيانات الواجب توافرها لشخص المؤيد، والتثبت من صحة توقيعه عليه بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفقا للضوابط التي يصدر بشأنها قرار من وزير العدل في هذا الشأن لتنفيذه تلك المكاتب.
وتضمنت أيضاً التعديلات منح الحق للجنة الانتخابات الرئاسية في تحديد البيانات اللازمة لتقدم الاحزاب السياسية بمرشحيها وحق اللجنة في التثبت من صحة تلك البيانات. كما تضمنت تحديد المستندات الواجب ارفاقها بطلب الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية ومن أهمها اقرار الذمة المالية للمرشح طبقا لاحكام القانون رقم 26 لسنة 5791 في شأن الكسب غير المشروع.
وتناول التعديل المقترح ضرورة قيام لجنة الانتخابات الرئاسية بالإعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في اليوم التالي لانتهاء مدة تلقي طلبات الترشيح اسماء من تقدموا بهذه الطلبات واعداد المؤيدين لكل طالب أو الاحزاب التي رشحتهم مع فتح المجال للاعتراض علي طلبات الترشيح خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان بحيث تفصل لجنة الانتخابات الرئاسية في هذا الاعتراض.
كذلك ألزم التعديل المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها اللجنة يودع فيها ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، وضرورة ابلاغه اللجنة أولا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب وحظر الانفاق علي الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.. وأيضا لزوم اخطار الاحزاب للجنة الانتخابية الرئاسية بما تتلقاه من تبرعات يجاوز كل منها ألف جنيه خلال الثلاثة شهور السابقة علي التاريخ المحدد للاقتراع.
كما الزم التعديل المرشح ان يقدم للجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان النتيجة بيانا بمجموع الايرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها علي الحملة الانتخابية وأوجه هذا الانفاق.
وتضمن مشروع المرسوم بقانون المرفق امكانية ان يجري الاقتراع في يوم واحد أو علي يومين متتاليين، وكذا امكانية الفرز باللجان الفرعية التي ستكون برئاسة أحد اعضاء الهيئات القضائية، وأسند للجنة الانتخابات الرئاسية وضع جميع القواعد والاجراءات اللازمة لتشكيل اللجان العامة واللجان الفرعية واختصاصاتها واسلوب عملها فيما يتعلق بالاقتراع والفرز.
واتاح المشروع للناخب غير المتواجد في محافظته يوم الاقتراع ان يدلي بصوته أمام اي لجنة من لجان الاقتراع بالمحافظة التي يوجد بها.
وحرصا علي مشاركة المصريين المقيمين في الخارج في انتخابات الرئاسة فقد اضاف المشروع بمرسوم بقانون مواد جديدة تنظم ذلك محددا ان يتم الاقتراع بالنسبة لهم بطريق البريد علي مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية في الخارج واجاز تشكيل اللجان الفرعية للاقتراع والفرز من اعضاء بالسلك الدبلوماسي والقنصلي. كذلك استحدث المشروع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه او بإحدي هاتين العقوبتين لكل من اثبت علي خلاف الحقيقة في النموذج الذي سيتم تحديده، من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية أنه لم يسبق له أن أيد راغب آخر في الترشيح لرئاسة الجمهورية، كما تم النص علي معاقبة الموظف العام الذي يمتنع عن أداء عمله مما أدي إلي عرقلة الاقتراع أو الفرز بعقوبة الحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات.
وألغي المشروع بعض المواد الموجودة بالقانون رقم 471 لسنة 5002 والتي تخالف القواعد التي وردت في الاعلان الدستوري الصادر في 03/3/1102.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.