أكد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل انه عقب قيام ثورة 52 يناير 1102 وسقوط النظام السياسي السائد بالبلاد بناء عليها، ظهر ان من أهم مطالب الشعب وتلك الثورة هو اعادة النظر في قواعد انتخاب رئيس الجمهورية الموجودة بدستور 1791 وتغييرها في معظمها من أجل تصحيح المسار السياسي للبلاد وإعمال الديمقراطية في تلك الانتخابات، وبناء عليه فقد قام المجلس الأعلي للقوات المسلحة باعتباره القائم علي حكم البلاد بعد الثورة تعديل تلك القواعد لتتفق مع ارادة الشعب ويتم انتخاب رئيس الجمهورية بعد ذلك بطريقة ديمقراطية سليمة تضمن عدم خلق نظام رئاسي ديكتاتوري مرة أخري. وترتيبا علي ما تقدم فقد تم تعديل الكثير من المواد التي تضمنها دستور 1791 والمتعلقة بانتخابات رئيس الجمهورية وتحقيقا لمطالب ثورة 52 يناير 1102 وتم عرضها في استفتاء شعبي يوم 91 مارس 1102 حيث وافق غالبية الشعب عليها ثم تم ادخالها ضمن نصوص الاعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة يوم 03 مارس 1102. واكد المستشار د. عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع ان مشروع المرسوم بقانون لتعديل القانون رقم 471 لسنة 5002 تضمن شروط الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية تتفق مع احكام المادة 62 من الاعلان الدستوري وذلك من حيث ان يكون المرشح مصريا من أبوين مصريين وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية والا يكون حاملا هو أو أي من والديه جنسية دولة اخري والا يكون متزوجا من غير مصرية والا يقل عمره عن اربعين سنة ميلادية. وتضمن كذلك شروط قبول الترشيح، سواء من حيث طلب ترشيح من قبل ثلاثين عضوا علي الاقل من الاعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري أو من ثلاثين ألفا علي الاقل من المواطنين الذين لهم حق الانتخاب في خمسة عشر محافظة علي الاقل وبحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد مع حظر التأييد لأكثر من مرشح. كما تضمن التعديل أيضا احقية كل حزب سياسي حصل علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات سنة في آخر الانتخابات أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. وتضمن التعديل وفقا لمشروع المرسوم بقانون المرفق إعادة تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة 82 من الاعلان الدستوري الصادر في 03/3/1102 يجعله تشكيلا قضائيا صرفا دون وجود للشخصيات العامة. كذلك نظم مشروع المرسوم بقانون أسلوب تأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية وذلك عن طريق اثبات ذلك في نموذج مطبوع تعده لجنة الانتخابات الرئاسية يتضمن البيانات الواجب توافرها لشخص المؤيد، والتثبت من صحة توقيعه عليه بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفقا للضوابط التي يصدر بشأنها قرار من وزير العدل في هذا الشأن لتنفيذه تلك المكاتب. وتضمنت أيضاً التعديلات منح الحق للجنة الانتخابات الرئاسية في تحديد البيانات اللازمة لتقدم الاحزاب السياسية بمرشحيها وحق اللجنة في التثبت من صحة تلك البيانات. كما تضمنت تحديد المستندات الواجب ارفاقها بطلب الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية ومن أهمها اقرار الذمة المالية للمرشح طبقا لاحكام القانون رقم 26 لسنة 5791 في شأن الكسب غير المشروع. وتناول التعديل المقترح ضرورة قيام لجنة الانتخابات الرئاسية بالإعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في اليوم التالي لانتهاء مدة تلقي طلبات الترشيح اسماء من تقدموا بهذه الطلبات واعداد المؤيدين لكل طالب أو الاحزاب التي رشحتهم مع فتح المجال للاعتراض علي طلبات الترشيح خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان بحيث تفصل لجنة الانتخابات الرئاسية في هذا الاعتراض. كذلك ألزم التعديل المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها اللجنة يودع فيها ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، وضرورة ابلاغه اللجنة أولا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب وحظر الانفاق علي الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.. وأيضا لزوم اخطار الاحزاب للجنة الانتخابية الرئاسية بما تتلقاه من تبرعات يجاوز كل منها ألف جنيه خلال الثلاثة شهور السابقة علي التاريخ المحدد للاقتراع. كما الزم التعديل المرشح ان يقدم للجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان النتيجة بيانا بمجموع الايرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها علي الحملة الانتخابية وأوجه هذا الانفاق. وتضمن مشروع المرسوم بقانون المرفق امكانية ان يجري الاقتراع في يوم واحد أو علي يومين متتاليين، وكذا امكانية الفرز باللجان الفرعية التي ستكون برئاسة أحد اعضاء الهيئات القضائية، وأسند للجنة الانتخابات الرئاسية وضع جميع القواعد والاجراءات اللازمة لتشكيل اللجان العامة واللجان الفرعية واختصاصاتها واسلوب عملها فيما يتعلق بالاقتراع والفرز. واتاح المشروع للناخب غير المتواجد في محافظته يوم الاقتراع ان يدلي بصوته أمام اي لجنة من لجان الاقتراع بالمحافظة التي يوجد بها. وحرصا علي مشاركة المصريين المقيمين في الخارج في انتخابات الرئاسة فقد اضاف المشروع بمرسوم بقانون مواد جديدة تنظم ذلك محددا ان يتم الاقتراع بالنسبة لهم بطريق البريد علي مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية في الخارج واجاز تشكيل اللجان الفرعية للاقتراع والفرز من اعضاء بالسلك الدبلوماسي والقنصلي. كذلك استحدث المشروع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه او بإحدي هاتين العقوبتين لكل من اثبت علي خلاف الحقيقة في النموذج الذي سيتم تحديده، من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية أنه لم يسبق له أن أيد راغب آخر في الترشيح لرئاسة الجمهورية، كما تم النص علي معاقبة الموظف العام الذي يمتنع عن أداء عمله مما أدي إلي عرقلة الاقتراع أو الفرز بعقوبة الحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات. وألغي المشروع بعض المواد الموجودة بالقانون رقم 471 لسنة 5002 والتي تخالف القواعد التي وردت في الاعلان الدستوري الصادر في 03/3/1102.