تنسيق الجامعات.. برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة جامعة حلوان    تراجع مؤشر الأسهم المصرية بأكثر من 7% خلال دقائق.. والدولار يكسر حاجز ال 50 جنيها    النائب محمد زين الدين: قانون ملكية الدولة بالشركات يعزز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار    مصدر سياسي إسرائيلي يعلن إصابة رئيس أركان الحوثيين في هجوم باليمن    النائب مصطفى بكري: الشرق الأوسط يشهد تحولات جذرية.. ومصر اختارت الاصطفاف خلف القيادة السياسية    محافظ الدقهلية يتابع من داخل غرفة عمليات مديرية التعليم امتحانات الثانوية العامة    أشرف العشماوي يعلن عن الترجمة الإنجليزية لروايته «زمن الضباع»    مصر والسعودية.. شراكة طاقة إقليمية برؤية مستقبلية    «الزناتي» يفتتح أول دورة تدريبية في الأمن السيبراني للمعلمين    رئيس النواب يشيد بأداء لجنة الشئون الاقتصادية    النفط الإيرانية: جميع الوحدات والمنشآت في مصفاة أصفهان بحالة مستقرة    الأردن يعيد فتح مجاله الجوي أمام حركة الطيران المدني    مسلح يستهدف نواب أمريكا    نجوم الفن يدعمون الأهلي من مدرجات كأس العالم للأندية في أمريكا    «يوم الملك» ليفربول يحتفل بعيد ميلاد صلاح ال 33    قرارات إزالة لمخالفات وتعديات بالقاهرة وبورسعيد والساحل الشمالي    ضبط 19 قضية مخدرات وتنفيذ 1862 حكما قضائيا في 3 محافظات    ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة متورط في النصب والاحتيال على المواطنين    الرقابة المالية تصدر شروط الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة    وائل كفوري يشعل أجواء الصيف بحفل غنائي في عمّان 15 أغسطس    إقبال كثيف على فعاليات ودورات مكتبة مصر العامة بالدقي خلال الأيام الماضية    افتتاح وحدتي مشتقات الدم والأشعة المقطعية ب«الإيمان العام» في أسيوط    محافظ أسيوط يشهد فعاليات اليوم العلمي الأول للتوعية بمرض الديمنشيا    «قصر العيني» يحقق إنجازًا في الكشف المبكر عن مضاعفات فقر الدم المنجلي لدى الأطفال    أسعار الأسماك اليوم الأحد 15 يونيو 2025    استمرار القصف المتبادل.. ارتفاع عدد قتلى إسرائيل في اليوم الثالث للتصعيد مع إيران    ارتفاع سعر الدولار اليوم الأحد 15-6-2025 إلى 50.81 جنيه أمام الجنيه المصرى    السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بتعاطى المخدرات في قنا    البابا تواضروس يترأس قداس الأحد في العلمين    «الداخلية»: تحرير 146 مخالفة لمحلات مخالفة لمواعيد الغلق خلال 24 ساعة    «فين بن شرقي؟».. شوبير يثير الجدل بشأن غياب نجم الأهلي أمام إنتر ميامي    سواريز: الشناوي نجم مباراة الأهلي وإنتر ميامي فى كأس العالم للأندية    الاستحقاق النيابى بدأ فعليًا القائمةالموحدة مشاورات حزبية مستمرة لخوض السباق الانتخابى    وفاة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي    معهد وايزمان جنوب تل أبيب: تضرر عدد من منشآتنا جراء قصف إيرانى ليلة أمس    «أمي منعتني من الشارع وجابتلي أول جيتار».. هاني عادل يستعيد ذكريات الطفولة    بعد جهود استمرت 5 سنوات متحف سيد درويش بالإسكندرية ميلاد جديد لفنان الشعب    تداول امتحان التربية الدينية بجروبات الغش بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة    أشرف داري: الحظ حرمنا من الفوز على إنتر ميامي    2923 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة فى 14 لجنة بمطروح.. فيديو    بيقولوا إني شبهك حتة منك.. ولي أمر يدعم ابنته أمام لجنة الثانوية العامة ببورسعيد    توافد طلاب الدقهلية لدخول اللجان وانطلاق ماراثون الثانوية العامة.. فيديو    حظك اليوم الأحد 15 يونيو وتوقعات الأبراج    برواتب تصل ل12 ألف جنيه.. العمل تعلن وظائف جديدة بشركة أدوية بالإسماعيلية    دعاء امتحانات الثانوية العامة.. أشهر الأدعية المستحبة للطلاب قبل دخول اللجان    "زيزو الأعلى".. تعرف على تقييمات لاعبي الأهلي خلال الشوط الأول أمام إنتر ميامي    حارس إنتر ميامي الأفضل في افتتاح مونديال الأندية أمام الأهلي    جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مقر منظمة أبحاث دفاعية إيرانية    وكيل الأزهر يشكِّل لجنة عاجلة لفحص شكاوى طلاب العلمي من امتحان الفيزياء    محافظ قنا يشارك في الاحتفالية الرسمية لاستقبال الأنبا إغناطيوس بالمطرانية    متى تبدأ السنة الهجرية؟ هذا موعد أول أيام شهر محرم 1447 هجريًا    بداية العام الهجري الجديد.. تعرف على موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447    اليوم.. الأزهر الشريف يفتح باب التقديم "لمسابقة السنة النبوية"    لافتة أبو تريكة تظهر في مدرجات ملعب مباراة الأهلي وإنتر ميامي (صورة)    الجلاد: الحكومة الحالية تفتقر للرؤية السياسية.. والتعديل الوزاري ضرورة    دون أدوية أو جراحة.. 5 طرق طبيعية لتفتيت وعلاج حصوات الكلى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 15-6-2025 في محافظة قنا    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لتلاعبهم في تخصيص الأراضي.. التأديبية العليا تعاقب 9 مسئولين بمحافظة البحر الأحمر
نشر في صدى البلد يوم 11 - 07 - 2020

عاقبت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 142 لسنة 58 قضائية، 9 مسئولين بمحافظة البحر الأحمر بعقوبات تأديبية، بعد ثبوت تلاعبهم في تخصيص الأراضي والوحدات السكنية بمدينة سفاجا لبعض المسئولين وزوجاتهم رغم عدم أحقيتهم من دون التقيد بالشروط الواجب توافرها.
شمل الحكم كلًا من السيد أ ، ز، مدير إدارة المشتريات وسابقًا مدير إدارة الأملاك بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا م، ر، مشرف فني بالإدارة الهندسية وسابقًا رئيس قسم التخطيط بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا و. ح. ز، أ، مدير الشئون القانونية بمدينة سفاجا و م، د، مدير إدارة العلاقات العامة وسابقًا بإدارة خدمة المواطنين وم. ع، أ، سكرتير الوحدة المحلية بمدينة سفاجا وأ. م، أ، رئيس مدينة سفاجا سابقًا وحاليًا بالمعاش (وكيل وزارة) و. ح. ع، ح، مدير الشئون القانونية وص. ن، ع، مدير إدارة الإسكان وح. م، س، مدير المتابعة وسابقًا مدير الأملاك وم. أ، ع، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر (وكيل وزارة) وم. غ، أ، مدير عام الشئون القانونية بديوان عام محافظة البحر الأحمر سابقًا وحاليًا بالمعاش وأ. ش، ه، مدير إدارة التخطيط العمراني وسابقًا مدير الإدارة الهندسية .
كشفت تحريات الرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة وتقرير وكيل الشئون القانونية بمحافظة البحر الاحمر وشهادة سكرتير عام المحافظة وسائر ملابسات الدعوى أجمعت على قيام المتهمين بتخصيص بعض قطع الاراضى بمدينة سفاجا إلى أشخاص لا تنطبق عليهم الشروط والقواعد المنصوص عليهما فى الإعلان الصادر بذلك وأن هذا التخصيص شابه مجاملة المتهمين للمخصص لهم قطع الأراضي نظرًا لكونهم من أعضاء المجالس الشعبية والمحلية وزوجاتهم وكذا زوجات بعض ضباط الشرطة وغيرهم، وانتهت النيابة العامة إلى ارسال الاوراق الي النيابة الادارية المختصة لاتخاذ شئونها نحو محاكمة المتهمين تاديبيًا.
وأكدت المحكمة أنه بعد أن استقت عقيدتها تبين لها اقتراف المحالين للجرم المنسوب اليهم كل حسب وظيفته ودوره في اللجان المشكلة لتخصيص الاراضي بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الاحمر فجاء هذا الجرم متمثلًا في تخصيص أراضٍ لعدد من المواطنين لا تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في الاعلان الصادر من محافظة البحر الاحمر في هذا الشان والمنظم له قرار محافظ البحر الأحمر رقم 241 لسنة 2008م والمتضمن شروطا يجب التحقق من توافرها في المستحق للتخصيص وهي الإقامة الفعلية بالمحافظة لمدة عشر سنوات علي الاقل وعدم سابقة الاستفادة من اية قطع اراضي او وحدات سكنية في المحافظة فنضحت الاوراق بترديهم فيما اسند اليهم من اعمال بقيامهم عن عمد بتخصيص الاراضي لزوجات اعضاء المجالس الشعبية والمحلية بالمحافظة وغيرهم من المسئولين دونما التقيد بالشروط الواجب توافرها، ضاربين عرض الحائط بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين متلاعبين باراضي الدولة الموكل اليهم تخصيصها للمستحقين من ابناء المحافظة فخالفوا القانون واللوائح المنظمة لهذا الشأن الهام، وتأيد هذا الثبوت بما سطرته تحقيقات النيابة العامة وما حوتها من تحريات الرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة وما أفصحت عنه تحقيقات النيابة الادارية والتي جاءت جميعها تؤكد اقتراف المحالين للجرم المنسوب.
ويضاف إلى ذلك إن التحقيقات التي أجريت بمعرفة النيابة العامة في القضية رقم 644 لسنة 2011م إداري سفاجا أفصحت عن ثبوت الاتهام قبل المحالين حيث اسفرت تحقيقاتها أن جميع اعضاء اللجنة الفرعية ومدير ادارة الاملاك بمدينة سفاجا ومدير ادارة الاسكان ومدير الادارة الهندسية ارتكبوا جريمة التربح للغير والتزوير المعنوي بركنيهما المادي والمعنوي وان الاوراق قد جاءت عامرة وزاخرة بالادلة والقرائن والبراهين بتوافر القصد الجنائي في حقهم
وازاء ما تقدم فإن المحكمة وهي بصدد توقيع الجزاء المناسب للمخالفات المنسوبة للمحالين فإنها تأخذهم بالشدة الرادعة لزجرهم عما اقترفوا من جرم بالتهاون والتفريط في اراضي الدولة بتخصيصها لمن لا يستحق وعلي الرغم من سحب هذه الاراضي والغاء قرارات الترخيص بقراري محافظ البحر الاحمر والمشار إليهما بقرار الاتهام الا ان الفعل ذاته بما اشتمله من نية الإضرار العمدي باموال الدولة لصالح بعض المنتفعين يستنهض المحكمة علي توقيع الجزاء المناسب لما اقترفت يداهم من جرم
وأكدت المحكمة أنه نزولًا علي مقتضي ما تقدم، ولما كانت أوراق الدعوي قاصرة عن استجلاء الحقيقة حول ثبوت المخالفة قبل المحالين الأول والسابع والثامن حيث أن ما نسبته إليهم جهة الاتهام لم يبني علي القطع واليقين وانما كان مجرد إدعاء بارتكاب مخالفة دون تقديم الدليل او الشواهد القوية علي ارتكابهم لتلك المخالفة لأمر الذي يتعين معه علي المحكمة – والحال كذلك- القضاء ببراءتهم
وقضت المحكمة بمجازاة المحالين الثاني والثالث والرابع والخامس والتاسع والثاني عشر بخصم أجر ستين يومًا من راتب كلُ منهم، ومجازاة المحال السادس بغرامة تعادل خمسة أمثال الأجر الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وبمجازاة المحالين العاشر والحادي عشر بعقوبة اللوم .. لما أسند اليهم "جميعًا" وثَبُت في حقهم، وبراءة المحالين الأول والسابع والثامن مما أسند إليهم
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داوود، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارون أدهم محمد لطفى ومحمد أبو العيون جابر، نائبي رئيس مجلس الدولة وحضور المستشار فوزى عبد الهادى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وسكرتارية محمد حسن عبد المقصود، أمين سر المحكمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.