رئيس الوزراء يتفقد المركز القومي للتدريب بمقر هيئة الإسعاف المصرية.. صور    وزير الثقافة يوجه بوضع خطة مشتركة لعرض مونودراما «فريدة» بالمحافظات    وزير قطاع الأعمال العام يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الصناعات المعدنية ومؤشرات الأداء    رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ مشروعات «الحزام الأخضر»    غرفة السياحة تشكِّل غرفة عمليات لمتابعة رحلات الحج    لتطوير البنية التحتية..الانتهاء من رصف عدة طرق بالواحات البحرية بتكلفة 11.5 مليون جنيه    الرئيس الأوكراني: 307 عادوا إلى ديارهم ضمن صفقة تبادل أسرى مع روسيا    إقبال كثيف على صناديق الاقتراع في الجنوب اللبناني    فريق بيراميدز يصل ملعب مباراة صن داونز    محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025    خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية    الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب مصر حتى الإثنين.. وطقس معتدل يبدأ من الثلاثاء    مفاجأة يكشفها تقرير الطب الشرعي في واقعة الاعتداء على طفل شبرا الخيمة    أمن المنافذ يضبط 45 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    القبض على لصوص سرقة متعلقات المواطنين والدراجات النارية بالقاهرة    ب3 من نجوم ماسبيرو.. القناة الأولى تستعد لبث "العالم غدا"    فضائل العشر من ذي الحجة.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    «الشيوخ» يوافق نهائيًا على تعديل قانون لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية (تفاصيل)    مطالبًا بتعديل النظام الانتخابي.. رئيس«اقتصادية الشيوخ»: «لا توجد دول تجمع بين القائمة والفردي إلا ساحل العاج وموريتانيا»    مديرية التعليم بالبحيرة: لا شكاوي امتحانات سنوات النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي    تداول 15 ألف طن و946 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول 6720 حاجا للمدينة المنورة    الكاس ووليد مهدي يصلان قطر لحضور قرعة كأس العالم "تحت 17 عامًا"    فيلم «سيكو سيكو» يصدم أبطاله لليوم الثالث على التوالي.. تعرف على السبب    «فركش».. دنيا سمير غانم تنتهي من تصوير «روكي الغلابة»    بعد توليها منصبها في الأمم المتحدة.. ياسمين فؤاد توجه الشكر للرئيس السيسي    الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تطلق حملة «تأمين شامل.. لجيل آمن» بأسوان استعدادا لبدء التطبيق الفعلي للمنظومة في المحافظة 1 يوليو المقبل    مدبولي: هيئة الإسعاف دوماً رمزاً للتضحية والإنسانية ولها دورٌ في مواجهة الأزمات الكُبرى    القوات الروسية تتقدم في دونيتسك وتسيطر على بلدتين    طاقم تحكيم مباراة البنك الأهلي والمصري في الجولة الثامنة للدوري    كواليس إحالة المتهمة بسب وقذف الفنانة هند عاكف للمحاكمة    تحرير 518 مخالفات مرورية بسبب عدم ارتداء الخوذة    13 لاعبة ولاعبًا مصريًا يحققون الفوز ويتأهلون للربع النهائي من بطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    لحظة أيقونية لمؤمن واحتفالات جنونية.. لقطات من تتويج بالأهلي ببطولة أفريقيا لليد (صور وفيديو)    المتحدث العسكري: الفريق أحمد خليفة يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة فرنسا    في ذكرى رحيل إسماعيل ياسين.. أحمد الإبياري يكشف عن بوستر نادر ل مسرحية «الست عايزة كده»    منى زكي تعود بشعر «كاريه» يثير إعجاب الجمهور    مستقبل وريثة عرش بلجيكا في خطر.. بسبب أزمة جامعة هارفارد وترامب    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    "الشيوخ" يبدأ مناقشة تعديل قانونه.. ووكيل "التشريعية" يستعرض التفاصيل    احتفاء بتاريخ عريق.. رئيس الوزراء في جولة بين عربات الإسعاف القديمة    جامعة سوهاج: اعتماد 250 مليون جنيه لفرش وتجهيز مستشفى شفا الأطفال    لإجراء جراحات مجانية.. دفعة جديدة من أطباء الجامعات تصل إلى مستشفى العريش    محافظ أسيوط يزور جامعة بدر ويتفقد قافلة طبية مجانية ومعرضًا فنيًا لطلاب الفنون التطبيقية    حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب    إصابة عدة أشخاص في هجوم بسكين بمحطة قطار مدينة هامبورج الألمانية    وزير الري يوجه بتطهير مصرف البلبيسي بالقليوبية    10 شهداء في قصف الاحتلال مدينتي جنوب قطاع غزة    لماذا يصل تأثير زلزال كريت إلى سكان مصر؟.. خبير فلكي يجيب    تشكيل بيراميدز المتوقع أمام صن داونز بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-5-2025 في محافظة قنا    البابا تواضروس يترأس القداس من كنيسة العذراء بمناسبة يوبيلها الذهبي    عيد الأضحى 2025.. أسعار الخراف والماعز في أسواق الشرقية    نبيلة مكرم عن أزمة ابنها: قررت اتشعبط في ربنا.. وابتلاء رامي كشف لي أنا جيت الدنيا ليه    عمرو أديب: ليه العالم بيعمل 100 حساب لإسرائيل وإحنا مالناش سعر؟    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    القيعي: الأهلي لم يحضر فقط في القمة.. وقرارات المسابقة «توصيات»    بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة لابنتها: هكون ليكي الأمان والسند والحضن لآخر لحظة من عمري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يطبق بأثر رجعي.. النواب يوافق على قانون أعضاء المهن الطبية في مجموعه

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، أثناء الجلسة العامة للمجلس اليوم، الإثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وتسعة مشاريع قوانين أخرى مقدمة من النواب وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.
وأشار الدكتور على عبد العال إلى أنه سيتم الموافقة النهائية على مشروع القانون نداءا بالأسم لأنه سيطبق بأثر رجعي من يوم 13 فبراير الماضي .

وخلص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمى والخطة والموازنة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة محمد العماري، إلى أنه نظرًا للانتشار السريع للأوبئة وتحورها بشكل خطير، وخاصة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على مستوى العالم أجمع، باتت الضرورة ملحة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، لزيادة بدل المهن الطبية بما يتناسب مع ما تفرضه الأوضاع الحالية من مخاطر تهدد حياة الطواقم الطبية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا.
اقر أيضا| تصل ل 1225 جنيها.. البرلمان يوافق على زيادة بدل مخاطر المهن الطبية
وذكر التقرير أن قيمة بدل المهن الطبية لم يطرأ عليها أى تغيير منذ عدة سنوات، وكذلك مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية للاستفادة بخبراتهم وكفاءتهم عند الضرورة، وإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، حفاظًا على الأطقم الطبية.
ولفت التقرير إلى جائحة كورونا في العالم أجمع وما أظهرته الأطقم الطبية من مواجهة شرسه للقضاء على هذا الفيروس فى مصر كان دافعًا رئيسيًا لإعادة النظر في كيفية الحفاظ على الأطقم والكوادر الطبية وتعويضهم على مايتعرضون له من محاربة الأمراض المعدية التي بات انتشارها في الأونة الأخيرة بصورة كبيرة، ومن ثم معالجة أوجه القصور من خلال تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة ل وزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، بعد موافقة رئيس الجمهورية على زيادة بدل المهن الطبية تلبية لمطالب الأطباء بزيادة قيمة بدل العدوى بما يتناسب مع ما تفرضه الأوضاع الحالية من مخاطر تهدد حياة الطواقم الطبية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأضاف: أن هذه القيمة لم يطرأ عليها أى تغيير منذ عدة سنوات، لتصبح أرقامًا هزيلة ومخزية لا تعكس تقدير جهد الأطباء باعتبارهم خط الدفاع الأول عن الوطن فى حربه ضد الأمراض الوبائية والمعدية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق تعويضات ومخاطر للكوادر الطبية، مع دراسة رفع سن المعاش للأطباء العاملين بوزارة الصحة والسكان للاستفاده منهم، وكذلك ما تم اتخاذه من إجراءات لمواجهة الآثار السلبية للجائحة.
وتابع: لقد سبق وأن صدر قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالقرار بقانون رقم (14) لسنة 2014 متضمنًا في المادة (1) منه تحديد المخاطبين بأحكامه، وهم العاملون بالجهات الداخلة في الموازنة العامة التي عددها النص.. ثم صدر القرار بقانون رقم (118) لسنة 2015 بسريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم (14) لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
ووفقا لمشروع القانون المؤلف من 18 مادة، تنص المادة الأولى على: استبدال نص المادة (17) من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 في شأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة، لصرف بدل المهن الطبية شهريا إلى الفئات المستحقة المنصوص عليها بزيادة قيمتها وفقا للشرائح الآتية:
- 1225 جنيها للأطباء البشريين.
- 875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائى العلاج الطبيعى.
- 790 جنيها لأخصائى التمريض العالى والكيميائيين والفزيقيين.
- 700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين.
المادة الثانية: أضافت فقرة ثانية إلى المادة (14) للقانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه، أجازت بقرار من وزير الصحة والسكان زيادة مقابل الجهود غير العادية مقابل نوبتجيات السهر والمبيت للمخاطبين بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، على أن تمول هذه الزيادة من الموارد الذاتية المتاحة بموازنات الجهات المعنية.
المادة الثالثة: تضمنت تحديد نطاق سريان حكم المادة 17 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه علي الفئات المنصوص عليها في ذات المادة .
المادة الرابعة: تضمنت حكمًا جديدًا بجواز مد الخدمة لأى من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة السادسة من القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، مع عدم الاخلال بأحكام قانون تنظيم الجامعات، وذلك في حالة الضرورة وفى التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلى لمدة لا تجاوز سنتين للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم في التخصص، وذلك بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالى بحسب الأحوال، مع حفظ حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون الصادر رقم 148 لسنة 2019.
وأجازت المادة ذاتها لوزير الصحة والسكان أو وزير التعليم العالى والبحث العلمى بحسب الأحوال، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذه المادة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين في حالات الضرورة.
المواد من الخامسة إلى الحادية عشرة من مشروع القانون: تضمنت هذه المواد أحكام جديدة خاصة بصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية ومنحته الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وحددت أعضائه وتشكيل مجلس إدارته وأهدافه واختصاصاته وقرار تحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة.
المادة 12: تضمنت الأحكام الخاصة بالمدير التنفيذي الذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية وتحديد اختصاصاته قرار من وزير الصحة والسكان.
المادة 13: نصت علي أن يرفع مجلس إدارة الصندوق تقرير نصف سنوي للعرض علي رئيس مجلس الوزراء يستعرض فيه جميع أعمال الصندوق وانجازاته وخطة عمل الصندوق.
المادة 14: تحدد موارد الصندوق.
المادة 15: اعتبرت أموال الصندوق أموالًا عامة وله في سبيل إقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا للقانون.
المادة 16: وتنص على أن للصندوق موازنة مستقلة، تُعد وفقًا للقواعد المقررة للموازنة العامة للدولة، ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، وله أن يفتح حسابًا بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقًا لقواعد اللائحة المالية للصندوق.
المادة 17: أعفت أموال الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
المادة 18: وهي المتعلقة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره أعتبار من 13 فبراير الماضي .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.