كأس العرب.. محمد ربيع حريمات أفضل لاعب في البطولة    خبير اقتصادي: توقعات بارتفاع أسعار الذهب والفضة في 2026    أخبار الاقتصاد اليوم: استقرار سعر الدولار والذهب.. وزير المالية يوضح كيف تدير الحكومة الدين.. 21 مليار جنيه خسائر للبورصة    جمال رائف: صفقة الغاز مع إسرائيل رابحة لمصر ولا تمثل أي ورقة ضغط سياسية    ترامب: السيسي صديقي وسأكون سعيدا بلقائه    الخارجية الروسية: تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن ليس بالأمر السهل    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن مواعيد جولة الإعادة للدوائر ال 19 الملغاة والصمت الانتخابي    وفاة الفنان التشكيلي محمد عمر سليمان    سنن يوم الجمعة: آداب وأعمال مستحبة في خير أيام الأسبوع    7 أصناف من الأطعمة مفيدة لمرضى الأنيميا والدوخة المستمرة    الدفاع المدني بغزة يحمّل المنظمات الدولية والاحتلال مسؤولية ضحايا مخلفات الذخائر    تكريم مسؤول ملف السيارات ب«البوابة» في قمة EVs Electrify Egypt تقديرًا لدوره الإعلامي    إصابة 5 أشخاص باختناق نتيجة تسرب غاز في بشتيل بالجيزة    مجمع الفنون والثقافة يحتضن فعاليات مسرح المنوعات بجامعة العاصمة    جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تنظم زيارة للمعرض الدولي السابع للأقمشة    ضياء رشوان: لا يوجد أي نوع من الترتيبات أو الاتصالات بشأن عقد لقاء بين الرئيس السيسي ونتنياهو    الداخلية تكشف حقيقة نقل ناخبين بسيارة في المحلة    سوريا تتوج بجائزة اللعب النظيف في كأس العرب    محاربة الشائعات    الأهلي يرفض بيع عمر الساعي ويقرر تقييمه بعد الإعارة    نازك أبو زيد: استهداف الكوادر الصحية والمستشفيات مستمر منذ اندلاع الحرب في السودان    نازك أبو زيد: الفاشر وكادوقلي والدلنج على شفا المجاعة بسبب الحصار    الداخلية تضبط سيارة توزع أموالا بمحيط لجان فارسكور    الجيزة: غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر غدا الجمعة    أراضى المانع القطرية بالسخنة «حق انتفاع»    المخرج أحمد رشوان يناشد وزارة الثقافة المغربية التحقيق في أزمة تنظيمية بمهرجان وجدة السينمائي    بنك الإسكندرية يحصل على حزمة تمويل بقيمة 20 مليون دولار أمريكي    تقرير: برشلونة لم يتوصل لاتفاق لضم حمزة عبد الكريم    وفد الأهلي يسافر ألمانيا لبحث التعاون مع نادي لايبزيج    نازك أبو زيد: الدعم السريع اعتقلت أطباء وطلبت فدية مقابل الإفراج عن بعضهم    إطلاق مبادرة «مصر معاكم» لرعاية أبناء شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية    أسرة الراحلة نيفين مندور تقصر تلقى واجب العزاء على المقابر    الداخلية تضبط مطبعة غير مرخصة بالقاهرة    جولة الإعادة بالسويس.. منافسة بين مستقلين وأحزاب وسط تنوع سلوك الناخبين وانتظام اللجان    بتكلفة 10.5 مليون جنيه، افتتاح 5 مساجد بمراكز إهناسيا والفشن وبني سويف    الأرصاد: تغيرات مفاجئة فى حالة الطقس غدا والصغرى تصل 10 درجات ببعض المناطق    الصحة اللبنانية: 4 جرحى فى الغارة على الطيبة قضاء مرجعيون    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    قطر تستضيف مباراة إسبانيا والأرجنتين فى بطولة فيناليسيما 2026    فوز مصر بجائزتي الطبيب العربي والعمل المميز في التمريض والقبالة من مجلس وزراء الصحة العرب    هل تتازل مصر عن أرص السخنة لصالح قطر؟.. بيان توضيحي هام    عبد اللطيف صبح: 55% من مرشحى الإعادة مستقلون والناخبون أسقطوا المال السياسى    ضبط عامل بالدقهلية لتوزيعه أموالًا على الناخبين    الترويج لممارسة الدعارة.. التحقيق مع سيدة في الشروق    الخارجية: عام استثنائي من النجاحات الانتخابية الدولية للدبلوماسية المصرية    الرعاية الصحية: مستشفى الكبد والجهاز الهضمي قدّم 27 ألف خدمة منذ بدء تشغيل التأمين الصحي الشامل    نبيل دونجا يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في الزمالك    جلوب سوكر - خروج صلاح من القائمة النهائية لجائزتي أفضل مهاجم ولاعب    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    تخصيص قطع أراضي لإقامة مدارس ومباني تعليمية في 6 محافظات    الداخلية تضبط قضايا تهريب ومخالفات جمركية متنوعة خلال 24 ساعة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا تنقذ وكيل حقوق الزقازيق الأسبق من العزل وتحكم ببراءته
نشر في صدى البلد يوم 23 - 06 - 2020

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، ونبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار مجلس التأديب لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق، فيما تضمنه من عزل الدكتور محمد محمود محمد إبراهيم وكيل كلية الحقوق الأسبق وأستاذ قانون المرافعات ، والقضاء مجددًا ببراءته مما نسب إليه.
وأكدت المحكمة، فى حكمها على أن البراءة تكون للإدانة المزعزعة الأساس المتناقضة المضمون المفرغة من ثبات اليقين، وأن الطاعن خلال رحلته الجامعية تقلد مناصب قيادية وصفحته بيضاء من غير سوء فى مثل ما نُسب إليه، وأن ما نسب إليه من قيامه بطلب رشوة مبلغ خمسة الاف جنيه الزهيد وهو أستاذ قانون المرافعات ، دون سند أو دليل من الأوراق فكم بلغت قيمة الأوراق والوقت والجهد الذي بذل على مدار مراحل التحقيق والتقاضي ضد الطاعن بلا سند أو دليل مادي يبرهن على صحتها ويقطع بثبوتها في حقه !.
اقرأ ايضا| حبس طالب سرب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة على مواقع التواصل
وقالت المحكمة ، إنه من المبادئ الأساسية في المسئولية العقابية سواء كانت جنائية أو تأديبية وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم ، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينًا في ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه، ولا يسوغ قانونًا أن تقوم الإدانة تأسيسًا على أدلة مشكوك في صحتها أو في دلالتها، وإلا كانت تلك الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين، وما دام الأصل في هذا الشأن البراءة , فإذا ما شاب وقوع الفعل أو نسبته إلى فاعله تعين تفسير الشك لصالحه وحمل أمره على الأصل وهو البراءة ينعم بها ولا تنفك عنه، كما أنه يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء التأديبي قائمًا على سببه الصحيح، وذلك بثبوت ارتكاب الموظف للمخالفة وأن تكون الأوراق شاهدة وواضحة في ثبوت نسبة الاتهام إليه.
وأضافت المحكمة أن الجامعات هي منارات العلم ومعقل الفكر وموئل المفكرين وذخيرة الوطن من العلماء في شتي مناحي الحياة ، وقاطرة التقدم في المجتمع للوصول إلى بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية ، وتأصيل المنهج العملي في التفكير وتنمية المواهب ونشر القيم الحضارية والروحية , متوخية في ذلك المساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم والاعتلاء بالقيم الإنسانية، وهو ما يفرض على أساتذة الجامعات التحلى بالأخلاق الكريمة والسلوك القويم بما يتفق مع التقاليد الجامعية العريقة لكونهم قدوة لطلابهم يعلمونهم القيم والأخلاق وينهلون من علمهم ما ينفعهم , فإذا ما خرج أحدهم عن إطار تقاليد الوظيفة الجامعية وتنكب بمسلكه وأفعاله وتصرفاته الطريق القويم وأتى فعلًا مزريا بالشرف والاعتبار فقد الثقة والاعتبار ويتعين بتره من الجامعة ليبقى ثوبها أبيضًا ناصعا إلا أن مناط تطبيق أى من الجزاءات المنصوص عليها يتعين يكون نسبة الاتهام قائما على الجزم واليقين وليس الشك أو التخمين , و سواء بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس العاملين أو الأساتذة المتفرغين بحسبان أن لهم ذات الحقوق المقررة للأستاذة وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المراكزالإدارية ومن ثم يلتزمون بكافة الواجبات التى عناها المشرع لعضو هيئة التدريس .
وأشارت المحكمة الى أن الثابت فى الأوراق ، أنه قد ورد بمذكرة نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 19700لسنة 2015 جنح البساتين والمقيدة برقم 330لسنة 2015 حصر تحقيق جنوب القاهرة أن الطاعن بصفته أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة الزقازيق أنكر ما نٌسب إليه من اتهام وقرر بأن مبلغ الخمسة اَلاف جنيه التى قام بأخذها, من أحد المحامين كانت لقاء كتب قام بشرائها منه وقام بإيداعها له فى حسابه البنكى , كما أنه بسؤال الطرف الأخر المحامى أنكر ما نُسب إليه من اتهام وقرر أن المبلغ المالى المذكور أودعه فى حساب الطاعن على سبيل السلفة , ومن ثم جاءت أقوالهما نافية لواقعة الرشوة , وقد أورد الطاعن أمام النيابة أن التسجيلات التى تمت بينهما لم يرد فيها ذكر أن المبلغ المذكور مقابل عمل من أعمال الوظيفة وأشار إلى أنه مبلغ ضئيل نظير الكتب التى تسلمها المذكور الذى لم يذكر أن الطاعن طلب منه ثمة مبلغ على سبيل الرشوة , وأضاف الطاعن أن ضابط التحريات لم يضبطه فى أى مرحلة رغم حصوله على ثلاثة أذونات من النيابة العامة لملاحقته , وبهذه المثابة فإن ما نسب إلى الطاعن من قيامه بطلب رشوة لم يثبت فى حقه على وجه الجزم واليقين الموجب للمسئولية التأديبية .
وأوضحت المحكمة يعضد ذلك ضاَلة المبلغ الذى لم يثبت يقينا أنه كان مقابل أى عمل له تجاه تسجيل الدكتوراه الخاصة بالمحامى المذكور , كما يعزز ذلك أيضا ما شهد به وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية بأن الطاعن مجرد أحد المشرفين على الرسالة لكونه استاذا متفرغا بحقوق الزقازيق وأنه لم يقم بثمة إخلال وأنه تم اتباع الإجراءات القانونية فى تسجيل تلك الرسالة , وكل ذلك من شأنه أن يثير الشك والظن حول ثبوت المخالفة المنسوبة إلى الطاعن إذ خلت الأوراق من ثمة ما يفيد ثبوت تلك المخالفة في حقه على وجه القطع واليقين، ومتى كان ذلك فإن عقيدة المحكمة ووجدانها لا يطمئن إلى ثبوت المخالفة المنسوبة إلى الطاعن والتي بدت واهية المضمون، وآية ذلك أن يصل الأمر إلى أن ينسب إلى الطاعن قيامه بطلب رشوة على هذا المبلغ الزهيد وهو أستاذ قانون المرافعات ، وذلك دون سند أو دليل من الأوراق ، فكم بلغت قيمة الأوراق والوقت والجهد الذي بذل على مدار مراحل التحقيق والتقاضي في مثل هذه المخالفة التي تضمنها تقرير الاتهام ضد الطاعن بلا سند أو دليل مادي من الأوراق يبرهن على صحتها ويقطع بثبوتها في حقه ! ، وهو الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عزل الطاعن من الوظيفة , وببراءته مما نُسب إليه من اتهام .
واختتمت المحكمة أن الطاعن طوال تاريخه المهنى كأستاذ لقانون المرافعات لم ينسب إليه ثمة ما يشين مسلكه أو ارتكابه مثل ما نسب إليه من فعل مشين , إذ عين معيدا بقسم القانون المدنى بحقوق عين شمس فى 17/10/1964 ثم عين وكيلا للنائب العام عام 1965 واستمر قاضيا حتى عام 1976 , ثم عين مدرسا بقسم قانون المرافعات بجامعة الزقازيق فى 4/4/1977 , ثم اٌسند إليه رئاسة قسم قانون المرافعات اعتبارا من 14/3/1982 حتى 4/9/1987 ومرة أخرى اعتبارا من 20/7/1988 ثم عين وكيلا لكلية الحقوق بالجامعة لشئون التعليم والطلاب من 13/8/1989 حتى 31/8/1992 ثم اُعير استاذًا بمعهد الإدارة العامة بالرياض بالسعودية اعتبارا من 1/9/1992 حتى 11/7/1994 ثم عاد رئيسا لقسم قانون المرافعات بالكلية اعتبارا من 12/9/1994 ثم أستاذا متفرغا اعتبارا من 16/1/2003 حتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه , وخلال رحلته العملية والجامعية التى تقلد فيها مناصب قيادية كانت صفحته بيضاء من غير سوء فى مثل ما نُسب إليه , وقد جفت الأوراق عن ما يشينه , وإذ صدر القرار المطعون فيه، على خلاف ما تقدم، فإنه يكون قد صدر مخالفًا لصحيح الواقع والقانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددًا ببراءة الطاعن مما نسب إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.