قضت المحكمة التأديبية، بمجلس الدولة، بإلغاء قرار رئيس جامعة الزقازيق، رقم 195 لسنة 2017، فيما تضمنه من مجازاة أستاذ ورئيس قسم التشريح بكلية الطب بعد ثبوت عدم صحة الواقعة المنسوبة إليه. أكدت المحكمة، في أسباب حكمها أن الأوراق خلت من أي دليل يفيد تطاول الطاعن الدكتور محي السيد إبراهيم، أستاذ ورئيس قسم التشريح بكلية الطب بجامعة الزقازيق، على إحدى زميلاته خلال محادثة هاتفية سوى الشكوى المقدمة منها، حيث كان يتعين على المحقق تفريغ المكالمة التي حدثت بين الطاعن وزميلته الشاكية لتمكينه من تحقيق أوجه دفاعه. وأضافت المحكمة أن الإدانة تبنى على القطع واليقين وليس الشك والتخمين، وهو ما يصم التحقيقات التي أجريت مع الطاعن بالبطلان وينزل بالقرار المطعون فيه إلى الحد الذي يجعله هو والعدم سواء، فأصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها المتقدم بإلغاء القرار الصادر بمجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه وما يترتب عليه من آثار.