أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ماهو شهر حق الإرث. اقرأ ايضا| شروط دعوى الزوجية.. النقض توضح جاء في حيثيات الحكم أن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطًا لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ، وأكتفى المشرع في قيام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث في أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته .