وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية بالمنطقة الغربية    الأوقاف تعلن عن المقابلات الشفوية للراغبين في الحصول على تصريح خطابة بنظام المكافأة    محافظ الدقهلية: هدفنا توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين    كفاية دهسا للمواطن، خبير غذاء يحذر الحكومة من ارتفاع الأسعار بعد انخفاض استهلاك المصريين للحوم    ڤاليو تنجح في إتمام الإصدار التاسع عشر لسندات توريق بقيمة 735 مليون جنيه    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في بداية جلسات الأسبوع    عراقجي: طلبات استئناف مفاوضات النووي عادت    مسؤول أممي: الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في الفاشر وصمة عار    تقارير: زين الدين زيدان يقود منتخب فرنسا بعد انتهاء كأس العالم 2026    سفن صينية تدخل مياه يابانية متنازع عليها في ظل توتر العلاقات    أبوريدة يجتمع مع منتخب مصر المشارك في كأس العرب    موعد مباراة إيطاليا والنرويج.. والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم 2026    تقارير : زين الدين زيدان يقود منتخب فرنسا بعد انتهاء كأس العالم 2026    ضبط شخصين بالجيزة لتعديهما على طالبات أمام إحدى المدارس    تعليم الإسماعيلية: يعلن جداول امتحانات شهر نوفمبر للعام الدراسي 2025/2026    قوافل الأحوال المدنية تستخرج 9079 بطاقة رقم قومي.. وتلبي 1065 طلبًا منزليًا في أسبوع    خلاف على أولوية المرور يتحول لمنشور متداول    عرض 4 أفلام قصيرة ضمن فعاليات الدورة ال46 لمهرجان القاهرة السينمائي اليوم    الليلة على DMC .. ياسمينا العبد تكشف أسرار مشوارها الفني في صاحبة السعادة    الإفتاء تواصل مجالسها الإفتائية الأسبوعية وتجيب عن أسئلة الجمهور الشرعية    متحدث الصحة: ملف صحى إلكترونى موحد لكل مواطن بحلول 2030    حبس طرفي مشاجرة نشبت بينهما بسبب معاكسة فتاة في المطرية    كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد تفتيش المنازل والأشخاص؟    ما هي عقوبة مروجي الشائعات عبر السوشيال ميديا؟.. «خبير» يجيب    فيديو.. عمرو أديب يحتفي بتلال الفسطاط: من أعظم المشروعات في السنوات الأخيرة    156 عاما على افتتاح قناة السويس، الممر المائي الذي غير حركة التاريخ    مصر ترحب باتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين جمهورية الكونجو الديموقراطية وحركة M23    الرياضية: أهلي جدة يفتح ملف تجديد عقد حارس الفريق إدوارد ميندي    طريقة عمل صدور الفراخ، بصوص الليمون والثوم    فيروس ماربورغ.. القاتل الخفي الذي يعيد ذكريات الإيبولا    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات    كبير الأثريين يكشف تفاصيل تطوير المتحف المصري بالتحرير    وزارة الداخلية تقرر إبعاد 3 أجانب خارج مصر    الري: التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء أحد أدوات التعامل مستقبلا مع محدودية المياه وتحقيق الأمن الغذائي    بنين تعتمد تعديلات دستورية تشمل إنشاء مجلس الشيوخ وتمديد الولاية الرئاسية    مصر وتشاد تبحثان خارطة طريق لتعزيز الاستثمار المشترك في الثروة الحيوانية    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية في المنطقة الغربية    أمام كاب فيردي .. عمر مرموش يحل أزمة الجبهة اليسرى فى منتخب مصر    وزير الخارجية يجري اتصالات مكثفة بشأن الملف النووي الإيراني    اليوم .. بدء القيد بالنقابة العامة لأطباء الأسنان لخريجى الكليات دفعة 2024    أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025    إصابة العشرات بعد اندلاع اشتباكات في المكسيك وسط احتجاجات الجيل زد    «حماة الوطن» يعقد مؤتمرًا حاشدًا بالإسماعيلية لدعم مرشحيه    اليوم.. وزيرالثقافة ومحافظ الإسكندرية ورئيس أكاديمية الفنون يفتتحون فرع ألاكاديمية بالإسكندرية    مائل للبروده....تعرف على حالة الطقس المتوقعه اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 فى المنيا    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 16نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا..... اعرف مواقيت صلاتك    ألبانيا أول منتخب أوروبي يحجز مقعده في ملحق مونديال 2026    فيلم شكوى 713317 معالجة درامية هادئة حول تعقيدات العلاقات الإنسانية    بريطانيا تجرى أكبر تغيير فى سياستها المتعلقة بطالبى اللجوء فى العصر الحديث    "دولة التلاوة".. برنامج قرآني يتصدر الترند ويُحيي أصالة الصوت المصري    حامد حمدان يفضل الأهلي على الزمالك والراتب يحسم وجهته    خالد عبد الغفار: مصر تحقق نجاحات كبيرة جدًا على المستوى الدولي    وزير الصحة: متوسط عمر المصريين زاد 20 عاما منذ الستينيات.. وكل دولار ننفقه على الوقاية يوفر من 3 ل 7 دولارات    محمود حسن تريزيجيه: الانضباط والاحترام أساس تكوين شخصية لاعب الأهلي    هل تشفي سورة الفاتحة من الأمراض؟.. داعية توضح| فيديو    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علشان نفهم.. هل تجوز القسمة حال عدم تسجيل العقار أو الأرض؟
نشر في صوت الأمة يوم 02 - 05 - 2019

المقرر طبقا للقانون أن الملكية العقارية لا تنتقل إلا بعقد مسجل ويترتب على عدم تسجيل عقد البيع عدم إنتقال الملكية بينما يبقى العقد الابتدائي حجة فيما بين البائع والمشتري ولا يجوز الإحتجاج به على الغير إلا إذا تم تسجيله وفق الإجراءات المنصوص عليها بالقانون المدني وقانون تنظيم الشهر العقاري.
بينما السؤال الذى يطرح نفسه هنا، هل تجوز القسمة إذا كان العقار غير مسجلا؟، وهل يجوز أيضاَ التقسيم مع عدم ثبوت الملكية بعقد مسجل؟ الأمر الذى يجعلنا بصفة مستمرة أمام إشكالية التقسيم أو القسمة للعقارات والأراضى والمواريث أو غيرها فى حالة التسجيل وثبوت الملكية بعقد من عدمه.
وفى هذا الإطار، يقول الدكتور أحمد الجنزورى، استاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض، أن المادة 934 من القانون المدني على نصت على التالى:
1- في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير إلا إذا روعت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري.
2- ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام والسندات التي يجب شهرها سواء كانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر .
ووفقا ل«الجنزورى» فى تصريح ل«صوت الأمة» - كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض: «مؤدى نص المادة التاسعة من القانون 114 لسنة 46 بتنظيم الشهر العقاري أن الملكية في المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل»، نقض مدني 24/5/1982مادة مشار إليه بكتاب الوسيط في شرح القانون المدني الدكتور عبد الرزاق السنهوري ج9 م1 ص 477.
وعلى ذلك – بحسب «الجنزورى» - وكانت طلبات المدعيين هي فرز وتجنيب حصة مورثهم التي آلت إليهم في العقار المحدد بصحيفة إفتتاح الدعوى وكان لزاما قبل الفرز والتجنيب ثبوت ملكية هذا العقار لمورث مورثهم بموجب عقد مسجل حتى يمكن بعد ذلك فرز وتجنيب حصتهم فيه إذ أن الفرز والتجنيب ماهو إلا نقل للملكية مفرزه في عقار ملكيتة مشاعا فيما بين الشركاء على الشيوع وهو ما يستوجب ثبوت الملكيه أولا « الحكم 1563/2001 مدني جزئي الزيتون جلسة 18/4/2002م المؤيد استئنافياً د/1 مستأنف شمال القاهرة – الاستئناف رقم949/2002 م جلسة 29/3/2003 ».
ويُضيف «الجنزورى» - على ذلك يجوز لوارث البائع أن يتصرف بالعقار المبيع في حال لم يتم تسجيله من قبل المشتري بعقد ابتدائي ذلك أن الملكية لم تنتقل إلي المشتري ويظل عقد البيع الابتدائي إنما أمل في التملك، وذلك حتى يتم تسجيله.
وقد قضت محكمة النقض: «وفقا للمادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل فإن جميع التصرفات التى من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل، ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم ولايكون للتصرفات غير المسجلة من آثر سوى الإلتزمات الشخصية بين ذوى الشأن.
مما مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الملكيه لا تنتقل للمشتري إلا بتسجيل عقد البيع وأن العقد الذي لم يسجل لا ينشئ إلا الالتزمات الشخصية بين طرفيه، فاذا لم يسجل المشتري من المورث عقده لا تنتقل إليه الملكية ويبقى العقار على ملك المورث وينتقل منه الي ورثته، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك في ذات العقار فانه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفاً صحيحا وأن كان غير ناقل للملكيه طالما لم يتم التسجيل»، نقض 1008 س49 ق جلسة 9/2/1983.
كما قضت: «في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير إلا بالتسجيل ومالم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف، ولا يكون للمتصرف إليه في الفترة ما بين تاريخ التعاقد ووقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أي حق فيها»، نقض 734 لسنة 41 ق جلسة 30/11/1983 م.
كما قضت: «من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مجرد تسجيل المشتري للعقار عقده لا يكفي وحده لنقل الملكية إذ يشترط أن يكون البائع مالكاً لذلك العقار حتى تنتقل ملكيته للمشتري»، نقض 2265 لسنة 53 ق جلسة 20/12/1984 م.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.