أبرز بنود «إعلان القاهرة» خلال الجلسة الختامية لاجتماع وزراء السياحة بدول منظمة (D-8)    الخارجية الأمريكية: الاتفاق مع الحوثيين يتعلق فقط بوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر    السيسي يهنئ فريدريش ميرز بانتخابه مستشارا لألمانيا    منتخب مصر لرفع الأثقال يحقق أرقاما قياسية بالجملة في بطولة العالم للناشئين    التعادل يحسم نتيجة مباراة زد ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز    ضبط 8 طالبات بالصف الثاني الإعدادي لتعديهم على زميلتهم في العاشر من رمضان    محكمة النقض تحدد جلسة لنظر طعن سائق «أوبر» المدان في قضية «فتاة الشروق»    منطقة أهرامات الجيزة تستقبل وزير السياحة التركي    ما حكم ترك ركن من أركان الحج؟.. القاعدة الشرعية    البنك الإسلامي للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية يتعهدان بتقديم ملياري دولار لمشاريع التنمية المشتركة    جولة تفقدية لوكيل مديرية التعليم بالقاهرة لمتابعة سير الدراسة بالزاوية والشرابية    "ثقافة الفيوم" تشارك في فعاليات مشروع "صقر 149" بمعسكر إيواء المحافظة    "الأزهر" يرفض و"الأوقاف" تتغول على صلاحياته " .."برلمان الانقلاب " يقر قانون تنظيم الفتوى بعد فتوى الدكتور "إمام    في اليوم العالمي للربو 2025.. كيف تسيطر على النوبة؟    وفد البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية في زيارة لمنشآت صحية بأسيوط    "قومي المرأة" يشارك في تكريم المؤسسات الأهلية الفائزة في مسابقة "أهل الخير 2025"    من منتدى «اسمع واتكلم».. ضياء رشوان: فلسطين قضية الأمة والانتماء العربى لها حقيقى لا يُنكر    استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لحماية المرأة    الكرملين: بوتين سيزور الصين في أغسطس المقبل    نجوم الفن وصناع السينما يشاركون في افتتاح سمبوزيوم «المرأة والحياة» بأسوان    أحدث ظهور ل ابنة نور الشريف    ظافر العابدين ينضم لأبطال فيلم السلم والثعبان 2    بولندا تتهم روسيا بالتدخل في حملة الانتخابات الرئاسية    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    أمين الفتوى: الزواج قد يكون «حرامًا» لبعض الرجال أو النساء    محافظ دمياط: إطلاق حزمة من الإجراءات لإحياء حرفة النحت على الخشب    حالة الطقس غدا الأربعاء 7-5-2025 في محافظة الفيوم    النائب العام يشارك في فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة بالإمارات    رئيس شباب النواب: استضافة مصر لبطولة العالم العسكرية للفروسية يعكس عظمة مكانتها    رافينيا يرشح محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية    بعد اغتصاب مراهق لكلب.. عالم أزهري يوضح حكم إتيان البهيمة    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش    البابا تواضروس الثاني يزور البرلمان الصربي: "نحن نبني جسور المحبة بين الشعوب"    منها إنشاء مراكز بيع outlet.. «مدبولي» يستعرض إجراءات تيسير دخول الماركات العالمية إلى الأسواق المصرية    رئيس شركة فيزا يعرض مقترحًا لزيادة تدفق العملات الأجنبية لمصر -تفاصيل    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر والدول العربية    تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية "مدينة نصر" الإرهابية ل 16 يونيو    رئيس "شباب النواب": استضافة مصر لبطولة الفروسية تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية    مشروبات صحية يُنصح بتناولها لمرضى السرطان    تأجيل محاكمة نقاش قتل زوجته فى العمرانية بسبب 120 جنيها لجلسة 2 يونيو    بعد رحيله عن الأهلي.. تقارير: عرض إماراتي يغازل مارسيل كولر    نائب وزير الصحة: تحسين الخصائص السكانية ركيزة أساسية في الخطة العاجلة لتحقيق التنمية الشاملة    المخرج جون وونج سون يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالقاهرة    ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها في الشرقية    جامعة كفر الشيخ تنظّم ندوة للتوعية بخطورة التنمر وأثره على الفرد والمجتمع    "الخارجية" تتابع موقف السفينة التي تقل بحارة مصريين قبالة السواحل الإماراتية    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    جزاءات رادعة للعاملين بمستشفى أبوكبير المركزي    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    مجلس مدينة الحسنة يواصل إزالة الآثار الناجمة عن السيول بوسط سيناء    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    باكستان تتهم الهند بوقف تدفق مياه نهر تشيناب    مدرب كريستال بالاس: هذا ما يجب علينا تقبله    وزير الثقافة يطلق مشروع "أهلا وسهلا بالطلبة" بتخفيض 50% للمسارح والمتاحف    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو في مصر    إلغاء الرحلات الجوية بعد استهداف مطار بورتسودان بمسيرات للدعم السريع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علشان نفهم.. هل تجوز القسمة حال عدم تسجيل العقار أو الأرض؟
نشر في صوت الأمة يوم 02 - 05 - 2019

المقرر طبقا للقانون أن الملكية العقارية لا تنتقل إلا بعقد مسجل ويترتب على عدم تسجيل عقد البيع عدم إنتقال الملكية بينما يبقى العقد الابتدائي حجة فيما بين البائع والمشتري ولا يجوز الإحتجاج به على الغير إلا إذا تم تسجيله وفق الإجراءات المنصوص عليها بالقانون المدني وقانون تنظيم الشهر العقاري.
بينما السؤال الذى يطرح نفسه هنا، هل تجوز القسمة إذا كان العقار غير مسجلا؟، وهل يجوز أيضاَ التقسيم مع عدم ثبوت الملكية بعقد مسجل؟ الأمر الذى يجعلنا بصفة مستمرة أمام إشكالية التقسيم أو القسمة للعقارات والأراضى والمواريث أو غيرها فى حالة التسجيل وثبوت الملكية بعقد من عدمه.
وفى هذا الإطار، يقول الدكتور أحمد الجنزورى، استاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض، أن المادة 934 من القانون المدني على نصت على التالى:
1- في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير إلا إذا روعت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري.
2- ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام والسندات التي يجب شهرها سواء كانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر .
ووفقا ل«الجنزورى» فى تصريح ل«صوت الأمة» - كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض: «مؤدى نص المادة التاسعة من القانون 114 لسنة 46 بتنظيم الشهر العقاري أن الملكية في المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل»، نقض مدني 24/5/1982مادة مشار إليه بكتاب الوسيط في شرح القانون المدني الدكتور عبد الرزاق السنهوري ج9 م1 ص 477.
وعلى ذلك – بحسب «الجنزورى» - وكانت طلبات المدعيين هي فرز وتجنيب حصة مورثهم التي آلت إليهم في العقار المحدد بصحيفة إفتتاح الدعوى وكان لزاما قبل الفرز والتجنيب ثبوت ملكية هذا العقار لمورث مورثهم بموجب عقد مسجل حتى يمكن بعد ذلك فرز وتجنيب حصتهم فيه إذ أن الفرز والتجنيب ماهو إلا نقل للملكية مفرزه في عقار ملكيتة مشاعا فيما بين الشركاء على الشيوع وهو ما يستوجب ثبوت الملكيه أولا « الحكم 1563/2001 مدني جزئي الزيتون جلسة 18/4/2002م المؤيد استئنافياً د/1 مستأنف شمال القاهرة – الاستئناف رقم949/2002 م جلسة 29/3/2003 ».
ويُضيف «الجنزورى» - على ذلك يجوز لوارث البائع أن يتصرف بالعقار المبيع في حال لم يتم تسجيله من قبل المشتري بعقد ابتدائي ذلك أن الملكية لم تنتقل إلي المشتري ويظل عقد البيع الابتدائي إنما أمل في التملك، وذلك حتى يتم تسجيله.
وقد قضت محكمة النقض: «وفقا للمادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل فإن جميع التصرفات التى من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل، ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم ولايكون للتصرفات غير المسجلة من آثر سوى الإلتزمات الشخصية بين ذوى الشأن.
مما مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الملكيه لا تنتقل للمشتري إلا بتسجيل عقد البيع وأن العقد الذي لم يسجل لا ينشئ إلا الالتزمات الشخصية بين طرفيه، فاذا لم يسجل المشتري من المورث عقده لا تنتقل إليه الملكية ويبقى العقار على ملك المورث وينتقل منه الي ورثته، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك في ذات العقار فانه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفاً صحيحا وأن كان غير ناقل للملكيه طالما لم يتم التسجيل»، نقض 1008 س49 ق جلسة 9/2/1983.
كما قضت: «في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير إلا بالتسجيل ومالم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف، ولا يكون للمتصرف إليه في الفترة ما بين تاريخ التعاقد ووقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أي حق فيها»، نقض 734 لسنة 41 ق جلسة 30/11/1983 م.
كما قضت: «من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مجرد تسجيل المشتري للعقار عقده لا يكفي وحده لنقل الملكية إذ يشترط أن يكون البائع مالكاً لذلك العقار حتى تنتقل ملكيته للمشتري»، نقض 2265 لسنة 53 ق جلسة 20/12/1984 م.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.