قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إخراج زكاة المال شهريًا على مدار العام بشرط إخراجها مقدمًا. وأضاف « فخر»، في إجابته عن سؤال: « هل يجوز إخراج الزكاة في صورة شهريات؟» أنه إذا كان في ذلك نفع للفقير وأصحاب الحاجات فلا شيء على ذلك. وأوضح أمين الفتوى أن المزكي في هذه الحالة يخرج كل شهر مبلغ معين ك 1000 مثلًا، ويأتى نهاية العام ويحسب ما أخرجه هل زاد عن المبلغ الواجب إخراجه؛ خصمها من العام التالى، وإن كان ناقصة عن مبلغ الزكاة يخرجها دفعة واحدة على الفور. حكم إخراج الزكاة على هيئة أدوية للمرضى من جانبها، أفادت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة أدوية مناسبة لاحتياج المرضى من الفقراء والمساكين، مع التنبيه على أن يكون ذلك مما يحتاجونه، لا مما يُفْرَض عليهم من غير اعتبار لاحتياجهم. وأبانت الإفتاء في فتوى لها، أن المقصود الأعظم من الزكاة هو سد حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجة المساكين وأنفع لهم، كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة في الإسلام. وأشارت إلى أن الأصل فى إخراج الزكاة هو المسارعة وقت بلوغها النصاب، المقدر 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليها عام هجري، منوها بأنه يجوز تأخير إخراج الزكاة لسبب ما. ونبهت أنه يجوز تأخير الزكاة لمدة عام ولا يزيد كأن يكون صاحب المال منتظرًا مناسبة ما لتوزيع الزكاة على فقراء جيرانه، أو أنه يخصص شهرية لهؤلاء الفقراء على مدار العام. وفي سياق متصل، بين الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من كان لديه مال وحال عليه الحول الهجرى وبلغ النصاب فيجب عليه ان يخرج زكاته حتى يبارك الله فيه. جاء ذلك، فى إجابته على سؤال يقول صاحبه : " هناك شخص اقترض منى مبلغ وهذا المبلغ من الزكاة فهل أقدم موعد دفع الزكاة ام يؤخرها إلى رمضان؟". وواصل أنه "لا يجوز تأجيل موعد إخراج الزكاة فمن الممكن أن ندفعها مقدم ولكن لا ندفعها مؤخر لأنه طالما حال على المال الحول الهجري فيجب إخراج الزكاة". وتابع قائلًا "إذا كان المقترض سيؤدي هذا المال قبل بعد موعد إخراج الزكاة فلا مانع من تأجيل الجزء المتبقي من الزكاة". حكم إخراج الزكاة في غير بلد المزكي وفي ذات السياق، أوضح الشيخ محمد العماوى، عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أنه يجوز نقل الزكاة إلى خارج بلد كسب المال، وإن كان الأولى إخراجها في بلد كسب المال. وأضاف العماوى، فى إجابته على سؤال « حكم إخراج الزكاة فى غير بلد المزكى؟»، أنه يجوز للمزكي أن يخرج زكاة ماله الى بلد أخرى خاصة لو كانوا من الأقارب فإن الصدقة صدقة وصلة فهى من صلة الأرحام ومن القربات التى يتقرب بها العبد الى الله تبارك وتعالى. وأشار إلى أن الأولى للمُزكي أن يُخرج الزكاة في بلد كسب المال ما دام بها مستحقي الزكاة.