رئيس جامعة أسيوط يستعرض تقريراً حول الأداء البحثي خلال 2023    كل ما تريد معرفته عن صندوق إعانات الطوارئ للعمال    ارتفاع عجز الميزان التجاري إلى 2.73 مليار دولار خلال فبراير 2024    مصدر رفيع المستوى: رئيس المخابرات العامة يجري اتصالا مع رئيس المكتب السياسي لحماس    مسؤول أممي إعادة إعمار غزة يستغرق وقتًا طويلًا حتى 2040    بيراميدز يفقد الشيبي في مواجهة فيوتشر    تصفيات كأس العالم| فيفا يحدد مواعيد مباراتي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو و غينيا    "تعليم القاهرة" تكشف التعليمات الخاصة بامتحان الشهادة الإعدادية    لتعريض حياة المواطنين للخطر.. القبض على شخصين لاستعراضهما بدراجتين ناريتين في القاهرة    "مشنقة داخل الغرفة".. ربة منزل تنهي حياتها في 15 مايو    القناطر الخيرية تستعد لاستقبال المواطنين في شم النسيم    تعطل رحلات الطيران في مطار دبي من جديد بعد هطول أمطار غزيرة    صدام جديد مع المخرج محمد رسولوف.. "بذرة التين المقدس" يثير غضب إيران    احتفالات شم النسيم 2024: نصائح لقضاء يوم ممتع ومليء بالفرح    الفندق المسكون يكشف عن أول ألغازه في «البيت بيتي 2»    مؤتمر «مجمع اللغة العربية» يوصي بإضافة منهج ل أساسيات الذكاء الاصطناعي (تفاصيل)    تفاصيل موقف غريب جمع بين محمد رشدي وبليغ حمدي في بيروت وما علاقته ب «العندليب»؟    «اللهم يسر لي كل عسير واختر لي فإني لا أحسن التدبير».. أجمل دعاء يوم الجمعة    إطلاق المرحلة الثانية من مسابقة النوابغ للقرآن الكريم في جنوب سيناء 25 يوليو    تمديد استقبال تحويلات مبادرة "سيارات المصريين بالخارج".. المهندس خالد سعد يكشف التفاصيل    رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع ممثلي أبرز 15 شركة كورية جنوبية تعمل في مصر    عاجل.. هيئة الرقابة المالية تقرر مد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية مايو المقبل    الأوقاف تعلن افتتاح 19 مسجدًا.. غدًا الجمعة    محافظ شمال سيناء: رفح الجديدة صممت لاستيعاب 75 ألف نسمة «من الجيل الرابع» (تفاصيل)    الداخلية تضبط 12 ألف قضية تسول في شهر    أردوغان يعلق على التظاهرات الطلابية بالجامعات الأمريكية لدعم غزة    أول رد من الكرملين على اتهام أمريكي باستخدام «أسلحة كيميائية» في أوكرانيا    وزير البترول ينعى رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ    ميقاتي يحذر من تحول لبنان لبلد عبور من سوريا إلى أوروبا    منحة السفارة اليابانية MEXT لعام 2025 لطلاب الجامعات.. تعرف على التفاصيل    مهرجان الجونة السينمائي يفتح باب التسجيل للدورة السابعة    القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولي الثاني للطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم    كاف يحدد موعد مباراتي مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا في تصفيات كأس العالم    انتبه.. 5 أشخاص لا يجوز إعطاؤهم من زكاة المال| تعرف عليهم    فقدت ابنها بسبب لقاح أسترازينيكا.. أم ملكوم تروي تجربتها مع اللقاح    صحة الإسكندرية: فحص 1540 مريضًا في قافلة "حياة كريمة" ببرج العرب    الرعاية الصحية تطلق حملة توعوية حول ضعف عضلة القلب فى 13 محافظة    جرثومة المعدة.. إليك أفضل الطرق الطبيعية والفعالة للعلاج    شراكة استراتيجية بين "كونتكت وأوراكل" لتعزيز نجاح الأعمال وتقديم خدمات متميزة للعملاء    واشنطن تطالب روسيا والصين بعدم منح السيطرة للذكاء الاصطناعي على الأسلحة النووية    الإمارات: مهرجان الشارقة القرائي للطفل يطلق مدينة للروبوتات    ارتفاع حصيلة قتلى انهيار جزء من طريق سريع في الصين إلى 48 شخصا    أب يذبح ابنته في أسيوط بعد تعاطيه المخدرات    تزايد حالات السكتة الدماغية لدى الشباب.. هذه الأسباب    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع بدء تفعيل مبادرة تخفيض أسعار اللحوم    «التنمية الحضرية»: تطوير رأس البر يتوافق مع التصميم العمراني للمدينة    كولر يعالج أخطاء الأهلي قبل مواجهة الجونة في الدوري    دعم توطين التكنولوجيا العصرية وتمويل المبتكرين.. 7 مهام ل "صندوق مصر الرقمية"    هيئة الجودة: إصدار 40 مواصفة قياسية في إعادة استخدام وإدارة المياه    لمواليد 2 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    بنزيما يتلقى العلاج إلى ريال مدريد    إعلامي: الخطيب طلب من «بيبو» تغليظ عقوبة أفشة لإعادة الانضباط في الأهلي    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني في مسابقة معلم مساعد فصل للمتقدمين من 12 محافظة    التضامن: انخفاض مشاهد التدخين في دراما رمضان إلى 2.4 %    تحديد أول الراحلين عن صفوف برشلونة    عميد أصول الدين: المؤمن لا يكون عاطلا عن العمل    مظهر شاهين: تقبيل حسام موافي يد "أبوالعنين" لا يتعارض مع الشرع    بروسيا دورتموند يقتنص فوزا صعبا أمام باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرزها الإدمان والسكر.. 7 أشياء جديدة تؤدي لفصل الموظف من العمل.. مشروع قانون

أحال الدكتور علي عبد العال، مشروع القانون المقدم من النائب سلامة الجوهري، عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية، بشأن تعديلات بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، إلى لجنة القوى العاملة اليوم بعد تلاوته في الجلسة العامة اليوم الأحد 26 يناير 2020؛ لمناقشته وإعداده للعرض في الجلسة العامة لأخذ الموافقة عليه.
وتضمن مشروع القانون توقيع عقوبة الفصل من الخدمة أو الإحالة للمعاش إذا ارتكب الموظف 7 أفعال حددها مشروع القانون، منها إدمان المواد المخدرة أو الاتجار بها، أو الانضمام إلى تنظيم إرهابي محظور، أو اختلاس المال العام، أو طلب رشوة أو التوسط فيها.
وأوضح الجوهري في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه لما كانت الوظيفة العامة تقوم على خدمة الشعب وكان الموظف العام هو ركيزة تقديم هذه الخدمة، ولما كانت مرافق الدولة قد شهدت في الآونة الأخيرة وجود حالة من الاستهانة بين موظفي هذه المرافق بالعقوبات التأديبية التي توقعها السلطات التأديبية على المخالفين منهم حتى بات الإهمال سمة من سمات العديد منهم على نحو بات يهدد سلامة المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة المصرية.
وأكد "الجوهري" أن الوضع الحالي جعل لزاما على الدولة ممثلة في البرلمان صاحب السلطة التشريعية إصدار القوانين بما يضمن تطهير مؤسسات الدولة ومرافقها من الموظفين المنحرفين والفاسدين والمهملين المستهينين بأرواح المواطنين وممتلكاتهم أو بالمال العام.
وأشار نائب "زفتى" في مذكرته أن أخطر ضرر يلحق بالمجتمع والمصلحة العامة، هو انتشار التسيب والفساد وإهدار حقوق الشاكين من تردي الخدمات أو مستحقي الحقوق، وهو ما يدعو إلى المبادرة في وضع تنظيم تفصيلي للحالات التي يتعين على سلطة التحقيق المختصة فيها توقيع عقوبة الفصل من الخدمة لما لها من أهمية كبرى في ضبط أداء الجهاز الإداري للدولة لاسيما وقد أدى عدم فاعلية العقوبات التأديبية التي اعتادت المحاكم التأديبية توقيعها إلى تكرار ارتكاب بعض الموظفين لمخالفات بلغت حد الكوارث غير عابئين بالعقاب لضعفه وعدم تحقيقيه لفكره الردع التي يريدها المشرع من العقاب.
وأكد عضو لجنة الدفاع أنه حرص على منح سلطة التحقيق المختصة والسلطة المختصة هذا العقاب في الجرائم التأديبية المحددة بصدور مشروع القانون، ضمانًا لحسن سير أداء المرافق العامة وتصحيح أوجه الخلل والقصور بالجهاز الإداري للدولة وهيئاته المختلفة وكافة مرافقه العامة.
ونص مشروع القانون في مادته الأولى على، " تضاف لقانون الخدمة المدنية المادة الآتية برقم 62 مكرر: للسلطة المختصة عند توقيع إحدى العقوبات التأديبية اتخاذ الاجراءات والتدابير التي من شأنها منع تكرار المخالفة مستقبلا وجبر الأضرار المالية الناجمة عنها ومنها:
1- تحميل المخالف قيمة الأضرار
2- مصادرة متحصلات المخالفة أو الأدوات والمعدات التي استخدمت فيها
3- نقل الموظف إلى وظيفة أو وحدة أخرى بصفة مؤقتة أو دائمة".
ونص مشروع القانون على أنه يجوز للسلطة المختصة توقيع جزاء الفصل من الخدمة أو الإحالة للمعاش إذا ارتكب الموظف فعل من الأفعال الآتية:-
أ- إدمان إحدى المواد المخدرة بغير سند من القانون أو الاتجار بها
ب- اعتياد السكر البين في أوقات العمل الرسمية
ج- الانضمام إلى تنظيم إرهابي محظور أو الترويج لأفكاره أو تحريض الغير على الانضمام له
د- اتلاف المنشآت أو الممتلكات العامة عمدًا، أو الاشتراك في أعمال التخريب التي من شأنها الحاق الضرر بالأمن القموي للبلاد
و- اختلاس المال العام أو الاستيلاء عليه أو تسهيل ذلك للغير أو الاضرار العمدي بالمال العام متى كان مملوكا لجهةه عمله
ز- طلب أو أخذ أو قبول رشوة أو التوسط فيها، أو عرض رشوة أو تقديمها، أو التربح، أو تربيح الغير بدون وجه حق
ونص مشروع القانون في مادته الثانية على "سريان أحكام القانون على جميع الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والقانون رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته والقانون رقم 19 لسنة 1959 وتعديلاته والقانون رقم 48 لسنة 1978 وتعديلاته والقانون رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته والقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته".
وجاءت المادة الثالثة من مشروع القانون والخاصة بالنشر في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.