قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، إنه إن كانت الرضاعة تثبت بشهادة شاهدَين، إلا أن ذلك لا يعني أن الأمر على إطلاقه. وأضاف "جمعة" في إجابته عن سؤال: "هل يثبت الرضاع بشهادة الزور خاصة بعد حصول الزواج لمدة طويلة ووجود عدد من الأولاد؟"، أن القاضي الحصيف لا يقبل شهادة الشاهدين أو أحدهما عندما يشعر بكونه شاهدَ زور، أو صاحبَ مصلحة في إبطال العقد. وتابع: "أو حصل الشك في شهادته بأي نوع من الشك؛ كأن لم تكن له علاقة بالرضيع والمرضع، أو كانت له علاقة ولكنه لا اطلاع له على مثل هذه الأمور، أو يحدث التضارب في أقواله من حيث عدد الرضعات وكيفيتها، والمقدار الذي بقي واستقرَّ في الجوف منها، وزمن الرضعات ومكانها". وواصل أنه يمكن للقاضي الوصول إلى كذبهما أو أحدهما بوجود التضارب في شهادتهما، خاصة عندما يكون الزواج قد تم فعلًا بين المدعى عليهما وجودُ الرضاعة بينهما، وكذلك عندما تتطرق الريبة في الدعوى بتأخرها مع وجود دواعي التعجيل فيها. واستدل جمعة ببعض النقولات التي تبين أن قبول شهادة الشهود ليس على إطلاقها، فقد قال النووي في "روضة الطالبين": [فرع: لو شهد اثنان بالرضاع، وقالا: تعمدنا النظر إلى الثدي، لا لتحمل الشهادة، لم تقبل شهادتهما؛ لأنهما فاسقان بقولهما. واستكمل "ثم قال: المسألة الرابعة: أطلق جماعة منهم الإمام أن الشهادة المطلقة أن بينهما رضاعًا محرمًا أو حرمة الرضاع، أو أخوَّته، أو بنوَّتَه مقبولة، وقال الأكثرون: لا تقبل مطلقة، بل يشترط التفصيل والتعريض للشرائط، وهو ظاهر النص". وأشار إلى ما قاله البغوي: وهو الصحيح؛ لاختلاف المذاهب في شروط الرضاع، فاشترط التفصيل ليعمل القاضي باجتهاده -ثم قال- الخامسة: إذا شهد الشاهد على فعل الرضاع والارتضاع لم يَكْفِ، وكذلك في الإقرار، بل لا بد من التعرض للوقت والعدد بأن يشهد أنها أرضعته، أو ارتضع منها في الحولَيْن خمس رضعات متفرقات. وأبان أنه في اشتراط ذِكر وصول اللبن إلى الجوف وجهان؛ أصحهما: نعم، وبه قطع المتولي وغيره، كما يشترط ذكر الإيلاج في شهادة الزنا، والثاني: لا؛ لأنه لا يُشَاهد، قال في "البسيط": ولا شك أن للقاضي أن يستفصله، ولو مات الشاهد قبل الاستفصال، هل للقاضي التوقف؟ وجهان. وأوضح أن الشاهد قد يستيقن وصول اللبن إلى الجوف بأن يعاين الحلب، وإيجار الصغير المحلوب وازدراده، وحينئذٍ يشهد به، ولا إشكال، وقد يشاهد القرائن الدالة عليه، وهي التقام الثدي وامتصاصه، وحركة الحلق بالتجرع والازدراد بعد العلم بأنها ذات لبن، وهذا يسلطه على الشهادة. ونبه على أنه لا يجوز أن يشهد على الرضاع بأن يراها أخذت الطفل تحت ثيابها، وأدنته منها كهيئة المرضعة؛ لأنها قد توجره لبن غيرها في شيء كهيئة الثدي، ولا بأن يسمع صوت الامتصاص؛ فقد يمتص أصبعه أو أصبعها، ولو شاهد الْتقام الثدي والامتصاص وهيئة الازدراد ولم يعلم كونها ذات لبن، فهل له الشهادة لظاهر الحال أم لا؛ لأن الأصل عدم اللبن؟ وجهان. واختتم: "أصحهما الثاني، ولا يكفي في أداء الشهادة حكاية القرائن بأن يشهد برؤية الالتقام والامتصاص والتجرع من غير تعرض لوصول اللبن إلى الجوف ولا للرضاع المحرم، وإن كان مستند علمه تلك القرائن؛ لأن معاينتها تطلع على ما لا تطلع عليه الحكاية، فإن أطلعته على وصول اللبن فليجزم به على قاعدة الشهادات". حدود التعامل بين الإخوة من الرضاعة وشروط إثبات الحرمة: يتساءل البعض عن الحدود الشرعية للتعامل بين الإخوة من الرضاعة، والشروط التي تثبت بها الحرمة ومن يحرم على الرجل والمرأة بالرضاع، وفيما يلي توضيح من دار الإفتاء وأمنائها لما يتعلق بذلك. قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للمرأة أن تجلس مع ابن عمها أو أي رجل كانت قد رضعت معه، دون أن تغطي شعرها، مؤكدًا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. كيف يكون التحريم بالرضاع؟ كانت دار الإفتاء قد ذكرت أن الذي عليه الفتوى أن التحريم بالرضاع يثبت بخمس رضعات مشبعات متفرقات فأكثر في مدة الرضاع، وهي سنتان قمريتان من تاريخ الولادة. ومن يحرم على الرجل والمرأة بالرضاع؟ وأضافت الإفتاء في فتوى لها أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب بوجهٍ عام، سواء في حق الرجل أو المرأة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ»، متفقٌ عليه. سبب منع زواج الأشقاء في الرضاع: من جانبه، قال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إن الذى يمنع الزواج بسبب الرضاعة، أن ترضع الفتاة على الولد من صدر واحد فى مدة الرضاع وأن تكون الرضعات خمسة متفرقات. وأضاف عاشور، فى تصريح سابق له ، ردا على سؤال "اثنين أولاد أعمام وأرادا الزواج ولكن أم العريس أرضعت العروس ثلاث رضعات فما الحكم؟"، أن هذا يجوز لأنها أرضعت ثلاث رضعات فقط على مذهب الشافعية، ولكن عند المالكية يحرم الزواج ولو برضعة واحدة، وإذا أرادا الخروج من الخلاف فعليهما عدم إتمام الزواج. وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: "قمنا بكفالة طفل يتيم، وأرضعته زوجتي عن طريق جهاز يُدِرُّ اللبن، ثم سقته للطفل، على مدار ثلاثة أشهر، فهل يصبح الطفل أخًا لبناتي ويحرم عليه الزواج منهن؟". وأجابت الإفتاء فى ردها على السؤال: "إذا رضع هذا الطفل من لبن زوجتك خمس مرات وهو في سن الرضاع ولو عن طريق جهازٍ يدرُّ اللبن، فإنه يصير ابنًا لكما وأخًا لجميع أولادكما من الرضاع، ويحرم عليه الزواج من بناتك".