ورد سؤال إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية يقول صاحبه: "هل يجوز إعطاء ابني المتزوج من مال الزكاة"؟ . رد الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: لا يجوز إعطاء الزكاة لا للأصول والفروع بمعنى أنه لا يجوز لك أن تعطي والديك من مال الزكاة فهما الأصل وأيضا لا يجوز إعطاء ابنك أو ابنتك من مال الزكاة لأن الصرف على الاثنين واجب عليك. وأضاف أمين الفتوى: أنه يجوز إعطاء الأب أو الابن من مال الزكاة، وذلك في حالة إذا كانا من الغارمين ، فإذا كان ابنك متزوج وعليه ديون فيجوز إعطاؤه من الزكاة، كأن يكون ابنك متزوج ولا يستطيع دفع مصاريف المدارس الخاصة بأبنائه فهنا يجوز إعطاؤه من الزكاة لدفع المصاريف ، وكذلك الأب يجوز للإبن إعطاء والده من زكاة المال في حالة إذا كان عليه ديون هو الآخر، أما غير ذلك فالنفقة واجبة في كلتا الحالتين فتعطي الأب والإبن في أي وقت دون ان تحسبها من مال الزكاة. ومن جانبه قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن البنت إذا كانت متزوجة ولديها أولاد وهي وزوجها فقراء، فيجوز للوالد إعطائها من أموال الزكاة وتحتسب من زكاته ولا حرج في ذلك. وأجابت الدار في فتوى لها، أنه يجوزُ شرعًا صرفُ الزكاة في الإنفاقِ على تدريبِ طلبة العلم، خاصَّةً إذا كانوا محتاجين، حتى إن الحنفية أجازوا نقل الزكاة من بلد إلى آخر لطالب العلم. وأضافت: الإنفاق على طلبة العلم يشمل تدريبهم على المهارات الضرورية؛ لأنهم يحتاجون إليها كما يحتاجون إلى الكتاب، إن لم تكن حاجتُهُم إليها أشد؛ لعموم نفعها لهم في سائر شأنهم. هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ قالت دار الإفتاء إنه يجوز إعطاء اللاجئين الأجانب؛ سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين، من الصدقات النقدية ومن الأضحية ولو كلِّها، ولو فروها، أو رأسها، أو غير ذلك من أجزائها: لحمًا وغيره. وأضافت الإفتاء في ردها على سؤال ورد إلى صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "يوجد كثير من اللاجئين في مصر من الأفارقة والعرب السوريين، ومنهم الفقراء والمساكين فهل يجوز إعطاؤهم من مال الزكاة؟"، أنه يجوز عمل صندوق وقفيّ يُصرف من ريعه عليهم: تعليمًا وسكنًا وعلاجًا وانتقالًا داخل البلاد وخارجها، ويجوز إعطاء الزكاة للمسلمين منهم دون غيرهم، لأن شعيرة الزكاة تختص بالمسلمين دون سواهم. وتابعت: "وقولنا يجوز، لا يعني عدم المسارعة في هذا الواجب الاجتماعي، بل ينبغي على كل قادر أن يساهم في ذلك مساهمةً تناسب قدراته وما يطلبه من خير".