وجهت سيدة سؤالا للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء تقول فيه: شقيقي معاق ومتزوج ولديه أبناء وحالته المادية ضعيفة جدا فهل يجوز اعطائه من الزكاة ؟. رد أمين الفتوى قائلا: يجوز ولا مانع أن تعطيه من مال الزكاة لسداد الديون او توفير بعض احتياجات أبنائه او دفع مصروفات المدارس حتى ولو كانت مدارس خاصة ، واعلمي ان لكي أجران على ذلك صلة الرحم وأجر إخرج الزكاة لذلك يقول الفقهاء أن إعطاء الزكاة للأقربين المحتاجين أفضل من الأبعدين .