عندي مال أتصدق به ولي جار محتاج وقريب لي محتاج وهو أيضا جار لي لكنه أبعد من الآخر فمن أولى بالصدقة؟ تجيب لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: لك الخيار في ذلك الأمر فكلا الأمرين جائز ولكن الأولى لك إعطاء الصدقة للقريب المحتاج ولك في هذه التصدق أجران: أجر الصدقة، وأجر صلة رحمك بالمال المتصدق به، فعن سلمان بن عامر الضبي، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم اثنتان صدقة، وصلة» أخرجه الإمام أحمد في مسنده. والله أعلم.