قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن إخراج الزكاة جاء للفقراء والمساكين على وجه العموم كما فى قوله تعالى { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}، فيجب إعطاء الزكاة لهم حتى نشبعهم ونكفيهم من حاجاتهم. وأضاف " وسام" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، أثناء إجابته على سؤال متصل يقول فيه " زوج إبنتي بخيل ولا يعطيها مالًا ، فهل من الممكن أن أعطي لها جزءًا من زكاة مالى ؟"، أن إبنتك قد خرجت من نفقتك بزواجها فيجوز لك أن تعطيها من زكاة مالك لأن الزكاة لا تجوز لمن تجب عليك نفقته ، ومن وجبت عليك نفقته لا تعطيه من زكاة مالك. وتابع قائلًا: " إعطائك زكاة مالك لإبنتك يكون لك أجران أجر الزكاة وأجر صلة الرحم فالأقربون أولى بالمعروف ".